الأدله الشرعية عند أهل الأصول

تقليص

عن الكاتب

تقليص

رأفت المحمدي محمد مسلم اكتشف المزيد حول رأفت المحمدي محمد
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الأدله الشرعية عند أهل الأصول

    الأدلة الشرعية عند علماء أصول الفقه

    تنقسم أدلة الشرع الى ثلاثة اقسام اساسية
    القسم الاول : اصل
    القسم الثانى : معقول اصل
    القسم الثالث : استصحاب حال

    اولا : الاصل وينقسم الى

    1- الكتاب ( القرءان الكريم )
    2- السنه
    3- الاجماع

    ونتكلم في هذا البحث عن أدلة الكتاب فقط ونكمل باقي الأدلة فى ابحاث أخرى بأذن الله

    الكتاب دلالته تنقسم الى ثلاث

    ·
    ( النص ) والنص هو اللفظ الذى لا يحتمل الا معنى واحد مثاله قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (2)

    هنا مائة جلدة نص لانها لايحتمل ان تكون 99 ولا يحتمل ان تكون 101 وحكم النصوص ان تقدم فى الادلة على ما عداة ولا يترك الا بنص اخر ( ناسخا له مثلا )

    ·
    ( ظاهر ) وتعريفة كل لفظ احتمل أمرين ولكنه فى احدهما اظهر وببساطة ان تكون الكلمة فى القرءان تحتمل معنيين او اكثر واحد تلك المعانى له شاهد على انه الاظهر او الارجح والظاهر ينقسم الى شقين

    الاول :
    ظاهر بوضع اللغة اى لغويا ومثاله كل الاوامر فالامر فى اللغة يحتمل معنيين اما ان يكون على سبيل الوجوب والالزام او يكون على سبيل الاستحباب او الندب لكن الامر فى الوجوب هو الظاهر بوضع اللغة وكذلك النهى يحتمل التحريم ويحتمل الكراهه او التنزية ولكنه فى التحريم اظهر او ارجح والقاعدة ( اننا نحمل الالفاظ على الظاهر ولانصرفها عن الظاهر الا بدليل )

    كما فى قوله تعالى ( الله الصمد ) كلمة الصمد فى اللغة الذى يصمد الية الخلائق فى حوائجهم ( المقصود بالحوائج ) وهو ظاهر اللغة - كما يمكن حمل معنى الكلمة على ان الصمد اى الذى ليس له جوف لكنه ليس ظاهرا ولا راجحا وانما معنى مرجوح فيحمل اللفظ على المعنى الظاهر بوضع اللغة ولا نصرفه عن المهنى الظاهر الا بدليل اخر ومثال صرف المعنى من الظاهر الى المرجوح فى حال وجود دليل قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
    فكلمة قروء تطلق على الحيض والطهر ( ثلاثة قروء ) معلوم لغويا ان لفظ ثلاثة ياتى مع المذكر ولفظ ثلاث ياتى مع المؤنث ولو عدنا الى اصل كلمة الحيض لوجدنها مؤنث وكلمة الطهر مذكر فنقول ( ثلاثة أطهار ) و نقول ( ثلاث حيض ) وحيث ان الوارد فى الايات لفظ ثلاثه فيكون الظاهر بوضع اللغة تفسير القروء بالطهر الا اننا نترك هذا الظاهر لوجود دليل اخر دل ان المراد بالاية ليس المعنى الظاهر لقولة صلى الله علية وسلم لعائشة فى الحديث ( دعي الصلاة أيام أقراء كي ) فدل الحديث على ان المقصود بالقرء الحيض وليس الطهر
    ومثاله ايضا قوله تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) والفاء فى اللغة لها معنى ظاهر وهو التعقيب مثل ان نقول دخل محمد فعلى اى ان علي دخل بعد محمد (وهو المعنى الظاهر فى الفاء ) واحيانا تاتى للجمع وهو معنى مرجوح
    والسؤال هل الاستعاذة بعد القراءة ام قبلها ؟ لو حملنا الفاء علي معناها الظاهر لكنا نقرأ وبعد ذلك نستعيذ من الشيطان و الصحيح هو صرف الفاء عن معناها الظاهر لورود الدليل وهو كما روى غير واحد من الصحابة ان النبي صلى الله علية وسلم كان يستعيذ اولا ثم يقرأ ومثاله من السنه المطهرة قال صلى الله علية وسلم فى الحديث ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) وهذا أمر والأمر ظاهرة على الوجوب ولكننا حملناة على المعنى المرجوح وهو الاستحباب اى يستحب لة الصلاة قبل الجلوس لورود الدليل فى الحديث الاخر على حصر الصلوات المكتوبه على خمس فقط أذن ماعدا هذا ليس بفرض وانما مستحب فقط

    الثانى :
    ظاهر بوضع الشرع و معناه ان يكون للفظ فى الشرع معني يخالف معناة اللغوي فنقدم المعنى الشرعى على المعنى اللغوي ومثاله

    لفظ الصلاة فى اللغة الدعاء وفى الشرع افعال مخصوصة فى اوقات مخصوصه بهيئة مخصوصة ومثالة قولة تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )
    نحمل معنى الصلاة على الظاهر بوضع الشرع ويقدم على ظاهر اللغة ولا يحمل اللفظ على ظاهر اللغة الا بدليل اخر وفى الحديث ( قال النبي صلى الله علية وسلم إذا دعي احدكم فليجب وإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلى )
    هل نحمل فليصلى فى هذا الحديث على المعنى الشرعي ؟ لا وانما نحملها على المعنى اللغوي اى فليدعوا لاخيه بخير لورود الدليل من احاديث اخرى ان الصائم يدعوا لاخية اذا دعاة الى طعام
    ومثلا الحج فى اللغة معناة القصد وفى الشرع اعمال الحج المعروفة والظاهر بوضع الشرع حمل لفظ الحج على الظاهر بوضع الشرع ولا يحمل على غيره الا بدليل

    ·
    ( المجمل ) ومعناه ان ياتى اللفظ مجمل يحتمل ان يكون المقصود من اللفظ الاستغراق ( اى جميع المخاطبين باللفظة ) وهو الظاهر ا وان يحتمل قصد مجموعة من المخاطبين وليس كلهم

    ومثاله قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)
    فلفظة يا أيها الناس شملت جميع الناس على سبيل الاستغراق جميعهم وهو المعني الظاهر فجميعهم خلقوا من ذكر و أنثى
    أما فى قولة تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)
    هل لفظة يا ايها الناس شملت جميع الناس على الاستغراق ام جزء من الناس هل يدخل المجنون فى هذا الامر بالعبادة ؟؟ بالطبع لا اذن هذا اللفظ رغم انه من الفاظ العموم الا انه لايكون على سبيل الاستغراق ونصرف معناه من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لورود الدليل حيث قال النبي صلى الله علية وسلم ( رفع القلم عن ثلاث منها المجنون )

    ما هي أنواع الفاظ العموم ؟؟

    1- اسماء الجموع مثل ( المسلمين – المشركين – الأبرار – الفجار – وغيرها )
    والقاعدة المهمه ليكون اسم الجمع من الفاظ العموم ان يكون معرفا إما ب الالف والام او معرف بالإضافة الى معرفه معرف ب ال مثل المسلمون الناس ---- معرف بالأضافة الى معرفة مثل عباد الله عباد نكرة اضيفت الى معرفة وهو الله فتكون لفظة عباد معرفة بالاضافة إذا جاءت الفاظ العموم غير معرفة فلا تفيد العموم كان نقول ( رأيت مسلمين ) مسلمين تعنى مجموعة معينة من المسلمين وليس عموم المسلمين لانها جاءت نكرة

    2- المفرد المعرف ب الألف واللام الجنسية مثل ( الرجل – المرأة – المسلم – المشرك ) وغيرها وتحمل على العموم والاستغراق وال الجنسية هى ما اتصلت باسم دال على جنس ومثاله قولة تعالى ( إن الإنسان لفي خسر ) فكلمة الإنسان مفرد معرف ب ال الجنسية فيحمل على العموم والاستغراق

    3- الأسماء المبهمة وسميت مبهمة لانها يحتمل ان يراد بها الشرطية - او الاستفهام – او موصولة مثال ذلك قوله تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) فلفظة من هنا استفهامية تفيد العموم ودليلة الاستثناء الوارد فى الاية فى قوله إلا بإذنه وقوله تعالى (لله من في السماوات ) من هنا موصولة تفيد العموم وقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة شر يره ) من هنا شرطية تفيد العموم انظروا الى مواضع (من) وكذلك (ما ) تفيد العموم مثل قوله تعالى ( لله ما في السماوات والأرض ) ما هنا بمعنى جميع فتفيد العموم اما ما النافية ( الحرفية ) لا تفيد العموم مثل قوله تعالى ( ما من اله إلا الله ) ما هنا حرفية ولا تفيد العموم وقوله تعالى ( ما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ما هنا اسمية وليست حرفية لانها شرطية فتفيد العموم أين ومتى من الفاظ العموم سواء شرطية او استفهامية مثل قولة تعالى (اينما تكونا يدركم الموت )

    4- النفي فى النكرات مثل قوله تعالى ( ما من اله إلا الله ) لفظ اله نكرة فى سياق النفى فيكون المعنى ما من عموم اله ممن ادعيتم انهم الهه إلا الله فأفادت العموم

    5- حكم الفاظ العموم ان تحمل على الاستغراق ولا يجوز أن تخرج من حكم الاستغراق الا بدليل

    والله أعلى وأعلم ( الباحث/ رأفت المحمدي)
    التعديل الأخير تم بواسطة رأفت المحمدي محمد; 28 أكت, 2011, 02:48 ص. سبب آخر: تكبير الخط

مواضيع ذات صلة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 20 ينا, 2023, 12:34 ص
ردود 0
34 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة عطيه الدماطى  
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:43 ص
ردود 0
36 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:38 ص
ردود 0
57 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 1 فبر, 2022, 04:13 ص
ردود 0
64 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة صلاح عامر
بواسطة صلاح عامر
 
ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 22 يول, 2021, 02:08 م
ردود 0
52 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة صلاح عامر
بواسطة صلاح عامر
 
يعمل...
X