مسائل الأمر عند الاصولين للباحث رأفت الحمدي

تقليص

عن الكاتب

تقليص

رأفت المحمدي محمد مسلم اكتشف المزيد حول رأفت المحمدي محمد
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مسائل الأمر عند الاصولين للباحث رأفت الحمدي

    القول في الأوامر
    المسألة الأولى: حقيقة الأمر
    الكلام عند الأشاعرة المعاني النفسية ويرون أن الأمر هو المعاني النفسية لان الأمر من الكلام وهذا خطأ لان المعاني لو دارت بخاطر الإنسان دون التحدث بها لا يعد أمرا وهذا يقتضي عند الاشاعرة أن يكون الكلام كله عندهم على المجاز وليس على الحقيقة
    و الصحيح أن الأوامر هي الأصوات والحروف وما دل عليه اللفظ كلام الله عند الاشاعرة أزلي أي أن الله تكلم في الأزل ولم يتكلم بعد ذلك
    استخدموا لفظ العبارات هي الحروف والأصوات والكلام هو المعنى القائم في نفس المتكلم
    أما الأمر عند أهل السنة هو ما دلت علية الألفاظ والكلمات على الحقيقة

    المسألة الثانية : هل للأمر صيغة تدل علية بمجردها
    الصحيح أن الأمر صيغته افعل وهي تدل على الأمر بنفسها
    أما الاشاعرة يقولون أن الأمر لا صيغة له اى أن صيغة افعل لا تدل على الطلب بنفسها ولا بد أن يكون معها قرينة أخرى تؤيدها لان الكلام عندهم هو المعاني النفسية والمعاني النفسية لا صيغة لها والكلام كله عندهم مجاز
    ربما يقول قائل أن صيغة افعل لا تدل على الأمر بنفسها بدليل قولة تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا ) وقوله تعالى ( اصبروا أو لا تصبروا ) وقوله تعالى (كونوا قردة وخنازير ) ومثل قولنا في الدعاء رب اغفر لى وارحمني كل هذه الصيغ السابقة لا يراد بها الطلب ولا تدل على الأمر بنفسها وهذا كلام خاطئ والصواب أن صيغة افعل تدل على الأمر بنفسها أما ما سبق من آيات فقد وردت معها قرينة صارفة صرفت صيغة افعل عن ظاهرها والأصل في صيغة افعل أن تدل على الأمر والطلب ولا تصرف عنهما إلا بدليل
    وربما يقول أخر أن الله أمر إبليس بالسجود وليس معه قرينة صارفة نقول أن إبليس لما لم يمتثل عد عاصيا ومخالفا لامر الله مثل العصاة الذين لا يمتثلون لأوامر الله عز وجل
    هل إذا كانت صيغة افعل من الأعلى للأدنى تكون أمرا ؟
    غالبا ما تكون أمرا جازما إلا انه في بعض الأحيان الأعلى يلتمس من الأدنى فلا يكون أمرا ومثالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بتخضيب الشيب فمنهم من خضب ومنهم من لم يخضب
    والصواب أن نقوا أن الطلب على جهة الاستعلاء يكون أمرا

    المسألة الثالثة في الامر
    اذا كان لفظة افعل تاتي بلا قرينة فعند المؤلف لا تدل على الامر بنفسها وحكمها التوقف تمشيا مع مذهب الاشاعرة بان الالفاظ لا تدل على المعاني بنفسها وانما بحسب القرائن المرتبطة بها
    والصواب ان صيغة افعل تدل على الوجوب بذاتها
    المسألة الرابعة هل يشترط في الامر العلم بأن المأمور يتمكن من فعل ما امر به ؟
    وهذه المسألة مربوطة بالقضاء والقدر فيقول الاشاعرة نحن مجبرون في أفعالنا والأفعال كلها من فعل الله وأما نحن فنكتسب صفة الفعل فقط وقال الاشاعرة أن الله يجوز بان يأمر المكلف بفعل يعلم انه لا يقدر على فعله بل أوامر الله كلها من هذا القبيل لان المكلف ليس لة فعل وليس له قدرة والأفعال كلها أفعال لله
    أما المعتزلة يقولون أن الله لا يأمر بفعل إلا ويعلم أن العبد سيفعله فاعترض عليهم من اعترض وقال أن الله أمر بالصلاة إلا أن بعضهم لا يصلي
    الصواب في المسألة أن نقول أن الأمر لا يتوجه إلا لمن كان قادرا على الفعل والقدرة ليست القدرة المقارنة للفعل وإنما هي القدرة السابقة
    والسؤال كيف يأمر الله بالصلاة وهو يعلم بسابق علمه بعدم تمكنه من الصلاة بسابق القضاء بأنة لا يصلي
    نقول أن عدم صلاته ليس لعدم آلته فالآلة موجودة عنده وسبق علم الله لا ينفي القدرة للعبد فالعبد يقدر على أشياء رغم أن الله قدر بأنك لا تفعلها
    المسألة الخامسة
    هل التمكن من الفعل شرط بالزام الامر به ؟
    الفعل احيانا تكون له موانع فهل يكون العبد مأمور بالفعل مع وجود العوارض ام لا مثل الصلاة في حق المغمى علية والصحيح ان التمكن من الفعل ليس شرطا في الأمر مثل الصيام للتى فاتها ايام من صوم رمضان لوجود مانع الحيض فثبت في ذمتها الصوم رغم عدم التمكن من اداء الفعل والنائم يامر بالصلاة وثبتت في ذمته وهو نائم ويصليها بعد الاستيقاظ
    المسألة السادسة
    مطلق الامر ( الامر المجرد عن القرائن ) هل يحمل على المرة الواحدة ام هل يحمل على التكرار ؟
    اختار ابو بكر ابن العربي انه يدل على مرة واحدة وهو الصواب
    ودليله قول الصحابي عن الحج لرسول الله ( افي كل عام يارسول الله قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت الحج في العمر مرة ) دل ذلك على ان مطلق الامر أي بدون قرائن يدل على انه مرة واحدة
    النكرة في سياق الاثبات تكون مطلقة كأن نقول لاحد صلي ( أي صلي صلاة واحدة )
    ربما يقول قائل ان النهي يحمل على التكرار لان الامر بالشيء نهي عن ضده فالامر ياخذ حكم النهي والنهي يحمل على التكرار فيكون الامر على التكرار
    وهذا قياس مع الفارق لان النهي لا يحدث الامتثال به الا بتركه على الدوام لكن الامر يحدث الامتثال به بأدائه لمرة واحده
    المسألة السابعة
    هل مطلق الامر يقتضي الفورية ام التراخي ؟
    طائفة تقول انها تقتضي الفورية ولعله اظهر ودليلة قولة تعالى ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه(بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ) الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2306خلاصة حكم المحدث:حسن غريب
    وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو ابن ميمون (اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك .) الألباني - تخريج مشكاة المصابيح5102 إسناده صحيح

    قال البعض الاخر ان الامر يقتضي التاخير وهذا قول خطأ لان ظاهر هذا القول يعني ان من سارع بأداء الامر كان مخطأ ولم ينفذ الواجب بطريقة سليمة كما ان التاخير قد يواجه الانسان المنية قبل ادائه الامر فيكون متعرضا للعقاب وامره الى الله
    وقال اخرون ان الامر لايقتضي الفورية لكنه على الاستحباب في الاسراع بالاداء واستدلوا بان الامر مطلق في الزمان وتعين وقت بعينة للامر يحتاج الى دليل
    المسألة الثامنة
    متي تجب العبادة في اول الوقت ام اخرة ؟
    انواع الواجبات وهي على نوعين
    1- وجبات غير محددة الوقت وهي لا اشكال فيها مع وجوب المبادرة ومثاله الفدية لترك واجب من واجبات الحج هذا غير محدد بوقت
    2-النوع الثانى المحدد فية الوقت ببداية ونهاية وهو على نوعين نوع يكون فيه الوقت موسع (واجب موسع ) فيه من مثل صوم القضاء ونوع يكون وقته محدد ( واجب مضيق ) مثل صوم رمضان ووقت وجوبه هو جميع الوقت على قول الجمهور فالصلاة تجب في اول الوقت وجوبا يمتد الى اخره وبعض الاحناف يقولون ان الوجوب متعلق باخر الوقت وفعل العبادة في اول الوقت يكون مندوبا اما الواجب الموسع فلا يجب الا في اخر الوقت وهذا قول فيه نظر

    المسألة التاسعة
    هل الامر بالشيء نهيا عن ضدة والنهي عن الشيء امرا بضده ؟
    اختلف الأصوليون على ثلاثة مذاهب
    1-ان الامر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ وهذا هو مذهب الاشاعرة فقولك قم هو عين قولك لا تجلس أي ان الامر هو عين النهي
    2-الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من طريق اللفظ ولا من طريق المعنى وهذا هو مذهب المعتزلة فهم يقولون ان الامر احيانا يكون غافلا عن ضده وهذا قول باطل من باب ان الامر قد يامر بالشيء ولا يريد وقوعه وانما يامر ويريد ابتلائا او اختبارا مثل قوله تعالى ( واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) ( كونوا حجارة او حديدا )
    3-الامر من مقتضاة تنفيذ المأمور به وعدم وقوع أضداد المامور به ولا يمكن ان يجتمع الضدان في محل واحد النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده ؟ نعم من غير تعين وهو القول الراجح
    تقول الاشاعرة ان علم الله شيء واحد
    وتقول المعتزلة ان علم الله متعدد
    ويقول اهل السنة والجماعة يقسمون علم الله الى علم سابق وعلم لاحق وتعدد العلم لا يلزم منه تعدد الخالق
    المسألة العاشرة
    ما لا يتم الامر الابه هل هو أمر ام لا ؟ هل الامر بالشيء امر بما لا يتم الامر الا به ؟
    ما لا يتم الامر الا به على نوعين
    النوع الاول :ما لا يتم الوجوب الابه لا يلزم الامر بالشيء الامر بشرطة ومثاله الامر بالزكاة لا يلزم من الامر بنصاب الزكاة
    النوع الثاني : ما كان الامر فيه متقررا وفعل المأمور لا يمكن الا بفعل امر اخر ومثالة الامر بشراء شيء امر بطرق الشراء ومثاله الزكاة الواجبة لايمكن اخراج نصابها الا ب الذهاب الى الفقير هنا يكون الذهاب واجب اذن الصواب ان الامر بالشيء امر بما لا يتم الابه

    المسألة الحادية عشر
    انقسام افعال المكلفين المبنية على الاوامر الى الاقسام الخمسة المحرم والواجب والمندوب والمكروه والمباح
    هل المباح حكم شرعي ام لا ؟ قال بعضهم انه ليس بحكم شرعي وهذا غير صحيح وعليه مأخذين الاول : ان المباح يلزم عليه ترك الحرام وترك الحرام واجب فيكون المباح واجبا الثاني : منذ ان خلق الله ادم امرة ونهاه

    المسألة الثانية عشر
    هل قضاء العبادة بأمر جديد ام بالامر الاول ؟
    جمهور اهل العلم على ان القضاء يجب بالامر الاول مثل من ترك صلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها فعليه الفضاء بالامر الاول لان الوجوب تعلق بالذمة في الامر الاول
    وقال بعضهم ان القضاء يحتاج الى امر جديد وما لم ياتي فية امر جديد وهو قول فية نظر لان القول بان الواجب قد سقط من الذمة يحتاج الى دليل

    المسألة الثالثة عشر
    مسألة الواجب المخير مثل الكفارات (فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك )
    هنا الواجب على غير التعين وللمكلف هو المختار والناس على قولين
    الاول : ان الجميع واجب وهو ضعيف لان المصلحة تتحقق بتنفيذ احدى هذه الوسائل والمقصد يتحقق
    الثاني : ان الواجب واحد بعينه
    وهذا خلاف لفظي لانه لا احد يقول ان تنفيذ الثلاثة اوامر واجب والجميع اتفق بأن تنفيذ احدها يتحقق به الامر وان تركها اثم بترك واحد وليس الثلاثة وان فعل الثلاثة سقط الواجب بواحده والباقي تطوع
    المسألة الرابعة عشر
    الامر المصروف عن الوجوب اذا كان هناك امر ومعه قرينه انه ليس على الوجوب هل نحمله على الندب ؟ أم نتوقف فيه؟
    الامر له وجهان امر جازم على الوجوب وطلب فيكون على الندب والاستحباب

    المسألة الخامسة عشر
    ما لا يتم اجتناب الحرام الا بتركه هل يكون حراما ؟
    اذا امر الشارع باجتناب شيء فقد يكون اجتناب الجميع فيه مشقه مثل ان ترضع امراة بنت من احد البلدان هل يكون على ابنها اجتناب الزواج من جميع ابناء هذه البلده لاحتمال ان تكون اخته من الرضاع واحدة منهن هذا فيه مشقة هنا لا يجب عليه اجتناب الجميع ( أذا اختلط محرم محصور بغير محصور فلا يقال بمنع الجميع )
    وقد لا يكون فيه مشقة كأن تكون تلك البنت معروفة بعينها فيجتنب الزواج منها
    وقد يجتمع في الشيء سببان سبب تحريم وسبب اباحة ومثاله حظه من الجارية المشتركه فعليه تركه اتفاقا او عندما نرسل الكلب المعلم ونجد معه كلبا اخر هنا سببان سبب تحريم وسبب اباحة فنغلب التحريم وهي قاعدة اصولية
    الاختلاط بين المباح والمحرم حتي اصبحا عينا واحدة يغلب جانب التحريم ومثاله اختلاط بعض الخمر بالزيت مثلا او اذا وقع ماء نجس في ماء طاهر حين اذن يمنع منه ونقدم التحريم
    اذا لم يكن هناك اختلاط وفيه تميز مثل اكل الفأرة جزء من رغيف الخبز هنا وقع الاختلاف الاول يقول يتحرى ويجتهد ونختار احدى العينين والثاني : يترك الجميع
    والصحيح ان يبقى على اباحته ما لم يغلب علي المباح مثل الماء النجس الخفيف اذا لم يتغير الماء حكمنا انه طاهر لانه غلب علية الطهارة اما اذا تغير حكمنا علية بالنجاسة
    واذا امكن الاستغناء بغيره حكمنا بتحريم الجميع ومثاله اذا ارضعت امرأة احدى اختين ونحن لا نعلم ايهما والنساء كثيرات قلنا يحرم عليك الجميع لامكان الاستغناء بغيرهما
    اما اذا اشتبه الحرام بالمباح ولا يوجد لهما بدل ولا يقوم غيرهما مقامهما قول يقول يتيقن فلو ان احد عنده ثلاثه ثياب اثنين نجسين والثالث طاهر ولا يعلم ايهم الطاهر فتقول طائفة لابد له من ان يصلي الصلاة ثلاث مرات لانه في هذة الحالة سيكون صلى صلاة في ثوب طاهر وبهذا قال ( الشافعي وأحمد ) وقالت طائفة نجتهد ونتحرى وما غلب على الظن انه طاهر نصلي فيه وهذا قول (مالك ) وطائفة تقول أي ثوب تجزء الصلاة فيه دن اجتهاد ولا تحري وقال به بعض ( الاحناف )
    والله اعلى واعلم ( الباحث / رأفت المحمدي )




مواضيع ذات صلة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 20 ينا, 2023, 12:34 ص
ردود 0
34 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة عطيه الدماطى  
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:43 ص
ردود 0
36 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 مار, 2022, 03:38 ص
ردود 0
57 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 1 فبر, 2022, 04:13 ص
ردود 0
64 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة صلاح عامر
بواسطة صلاح عامر
 
ابتدأ بواسطة صلاح عامر, 22 يول, 2021, 02:08 م
ردود 0
52 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة صلاح عامر
بواسطة صلاح عامر
 
يعمل...
X