الجنايات و الحدود

تقليص

عن الكاتب

تقليص

سعدون محمد مسلم اكتشف المزيد حول سعدون محمد
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( حدُّ المحاربين- صحاب الكريساج - في الإسلام )

    🔳 تعريفهم :
    المراد بالمحاربين هنا : نفر من المسلمين يُشهّرون السلاح في وجوه الناس فيقطعون طريقهم بالسّطو على المارّة و قتلهم و أخذ أموالهم بما لهم من شوكة و قوة.
    🔳 حكمهم :
    ١- أن يوعظوا و تُطلب منهم التوبة، فإن تابوا قُبلت توبتهم و إن أبوا قُوتلوا، و قتالهم جهاد في سبيل الله تعالى، فمن قُتل منهم فدمه هدرٌ، و من قُتل من المسلمين فشهيد لقوله تعالى : " فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله".
    ٢- من أُخذ من المحاربين قبل توبته أُقيم عليه الحدّ إما بالقتل أو الصلب أو قطع اليدين أو الرجلين أو النفي ؛ لقوله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض"، و لما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعرنيّين الذين أخذوا إبل الصدقة و قتلوا راعيها و فرّوا. رواه البخاري.
    فالإمام مُخيّر في إنزال هذه العقوبات بهم. و يرى بعض أهل العلم أنهم يُقتلون إذا قتلوا، و تُقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف إذا أخذوا أموالا، و يُنفون أو يُسجنون إذا لم يصيبوا دما و لا مالا حتى يتوبوا.
    ٣- إذا تابوا قبل أن يُقدر عليهم بأن تركوا الحرابة من أنفسهم و سلّموا أرواحهم للسلطان سقط عنهم حقّ الله تعالى، و بقي عليهم حقوق العباد فيُحاكمون في الدماء و الأموال؛ فيضمنون الأموال و يُقادون في الأرواح إلا أن تُقبل منهم الدية أو يُعفى عنهم؛ إذ كل ذلك جائز لقوله تعالى : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم". و لا مانع من أن يديَ عنهم الإمام؛ أي : يدفع عنهم الدية، أو يغرم ما أخذوا من أموال إن لم تكن بأيديهم و لا في حوزتهم.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( حكم المرتد في الإسلام )
    🔳 تعريفه :
    المرتد هو من ترك دين الإسلام إلى دين آخر كالنصرانية أو اليهودية مثلا أو إلى غير دين كالملحدين و الشيوعيين و هو عاقل مختار غير مكره.
    🔳 حكمه :
    حكم المرتد أن يُدعى إلى العودة إلى الإسلام ثلاثة أيام، و يُشدّد عليه في ذلك ، فإن عاد إلى الإسلام و إلا قُتل بالسيف حدّا ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من بدّل دينه فاقتلوه". رواه البخاري. و قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، و النفس بالنفس، و التارك لدينه المفارق للجماعة". رواه النسائي.
    🔳 حكمه بعد القتل :
    إذا قُتل المرتد فلا يُغسّل و لا يُصلى عليه و لا يُدفن في مقابر المسلمين، و لا يُورث ، و ما ترك من مال يكون فيئا للمسلمين يُصرف في المصالح العامة للأمة؛ لقوله تعالى :" و لا تُصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله و رسوله، و ماتوا و هم فاسقون". و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر". رواه الإمام أحمد. و قد أجمع المسلمون على ما ذكرناه من أحكام المرتد هذه.
    🔳 ما يُكفر من الأقوال و الإعتقادات :
    كل من سب الله تعالى، أو سب رسولا من رسله أو ملاكا من ملائكته فقد كفر.
    و كل من أنكر ربوبية أو ألوهية الله تعالى أو رسالة رسول من المرسلين، أو زعم أن نبيا يأتي بعد خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم فقد كفر.
    و كل من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمع عليها كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو الجهاد مثلا فقد كفر.
    و كل من استباح محرما مجمعا على تحريمه معلوما بالضرورة من الشرع، كالزنى أو شرب الخمر أو السرقة أو قتل النفس أو السحر مثلا فقد كفر.
    و كل من جحد سورة من كتاب الله تعالى أو آية منه أو حرفا فقد كفر.
    و كل من جحد صفة من صفات الله تعالى ككونه حيا، عليما سميعا بصيرا، رحيما فقد كفر.
    و كل من أظهر استخفافا بالدين في فرائضه أو سننه ، أو تهكم بذلك أو احتقره أو رمى بالمصحف في قذر أو داسه برجله إهانة له و احتقارا فقد كفر.
    و كل من اعتقد أن لا بعث أو أن لا عذاب ولا نعيم يوم القيامة، أو العذاب و النعيم معنويان فقط فقد كفر.
    و كل من قال أن الأولياء أفضل من الأنبياء، أو أن العبادة تسقط عن بعض الأولياء فقد كفر.
    و أدلة هذا كله الإجماع العام للمسلمين بعد قول الله تعالى : " قل أبالله و آياته و رسوله كنتم تستهزؤون. لا تعتذروا ، قد كفرتم بعد إيمانكم". فإن هذه الآية دالّة على أن كل من أظهر استهزاء بالله أو صفاته أو شريعته أو رسوله فقد كفر.
    🔳 حكم من كفر بسبب ما ذُكر :
    حكمه أنه يُستتاب ثلاثا ، فإن تاب من قوله أو معتقده و إلا قُتل حدا، و حكمه بعد موته حكم المرتد.
    و استثنى أهل العلم من سب الله تعالى أو رسوله فإنه يُقتل في الحال، و لا تُقبل توبته.
    الفقهاء المالكية رحمهم الله تعالى هم الذين يرون أن من سب النبي صلى الله عليه و سلم يُقتل و لا يُستتاب ، و دليلهم ما روى أبو داود و النسائي من أن رجلا أعمى كانت له أم تشتم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلها، و أخبر الرسول صلى الله عليه و سلم فجعل دمها هدرا.
    و بعض أهل العلم يرى أنه يُستتاب و توبته تُقبل فيشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله ، و يستغفر الله تعالى و يتوب إليه.
    🔳 تنبيه :
    من قال كلمة الكفر مكرها تحت ضرب أو تهديد و قلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه لقوله تعالى : ".. إلا من أُكره و قلبه مطمئن بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدرا". من سورة النحل.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( حدُّ قذف المحصنات و أحكامه )
    🔳 تعريفه :
    القذف هو الرمي بالفاحشة كأن يقول امرؤ لآخر : يا زان، أو يقول : إنه رآه يزني، أو يأتي فاحشة كذا.. من زنا أو لواط.
    🔳 حكمه :
    القذف كبيرة من الكبائر، فسّق الله فاعلها و أسقط عدالته، و أوجب عليه الحد بقوله عز و جل : " و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولائك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم".
    🔳 حدّه :
    حد القذف ثمانون جلدة بالسوط لقوله تعالى : " فاجلدوهم ثمانين جلدة"، و قد جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل الإفك ثمانين جلدة. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد.
    🔳 الحكمة في حد القذف :
    هي المحافظة على سلامة عرض المسلم و صيانة كرامته، كما أنها المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه، و انتشار الرذائل بين المسلمين و هم العدول الطاهرون.
    🔳 شروط إقامة حد القذف :
    ١- أن يكون القاذف مسلما عاقلا بالغا.
    ٢- أن يكون المقذوف عفيفا غير معروف بين الناس بالفاحشة.
    ٣- أن يطالب المقذوف بإقامة الحد عليه؛ إذ هو حق له إن شاء استوفاه و إن شاء عفا عنه.
    ٤- أن لا يأتي القاذف بأربعة شهود يشهدون على صحة ما رمى به المقذوف؛ فإن سقط شرط من هذه فلا حدّ.

    لو يُطبّق حدّ القذف فلن تجد في الشارع تلك الجملة التي نسمعها بين شبابنا سواء على سبيل المزاح ( فهو قذف ) أو في حالة الفجور في العِراك ( فهو قذف ) : " أولد الزانية".

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( حكم أهل البغي- البُغاة- : أهل الظلم و الإعتداء )
    🔳 تعريفهم :
    أهل البغي هم الجماعة ذات الشوكة و القوة تخرج عن الإمام بتأويل سائغ معقول ؛ كأن يظنوا كفر الإمام أو حيفه و ظلمه ، فيتعصّبون و يرفضون طاعته و يخرجون عنه.
    🔳 أحكامهم :
    ١- أن يراسلهم الإمام و يتصل بهم فيسألون عما ينقمون منه، و عن أسباب خروجهم عنه، فإن ذكروا مظلمة لهم أو لغيرهم أزالها الإمام، و إن ادعوا شبهة من الشبه كشفها الإمام لهم و بين وجه الحق منها، و ذكر لهم دليله فيها، فإن فاؤوا إلى الحق قُبلت فيئتهم ، و إن أبوا قوتلوا وجوبا من كافة المسلمين؛ لقوله تعالى : " و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله".
    ٢-لا ينبغي قتالهم بما من شأنه أن يبيدهم كالقصف بالطائرات أو المدافع المدمرة، و إنما يقاتلون بما يكسر شوكتهم و يرغمهم على التسليم فقط.
    ٣- لا يجوز قتل ذراريهم و لا نسائهم و لا مصادرة أموالهم.
    ٤- لا يجوز الإجهاز على جريحهم ، كما لا يجوز قتل أسيرهم و لا قتل مدبر هارب منهم؛ لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل : " لا يقتلن مدبر، و لا يجهز على جريح، و من أغلق بابه فهو آمن". رواه سعيد بن منصور.
    ٥- إذا انتهت الحرب و انهزموا فلا يُقاد منهم و لا يطالبون بشيء سوى التوبة و الرجوع إلى الحق؛ لقوله تعالى : " فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا، إن الله يحب المقسطين".
    🔳 تنبيه :
    إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية أو مال أو منصب بدون تأويل، فهما ظالمتان معا، و تضمن كل واحدة منهما ما أتلفت من نفس و مال للأخرى.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    يرى بعض أهل العلم أن قتل الغيلة لا عفو فيه، و إن عفا أولياء الدم فإن للسلطان أن لا يعفو بل يُعزر القاتل بجلد مائة و تغريب عام.

    و الصواب أنه إذا وجب للمسلم دم خُيّر بين ثلاثة : أن يُقاد له، أو يودى له، أو يعفو؛ لقوله تعالى : " فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان" ، و قوله سبحانه : " فمن عفا و أصلح فأجره على الله"، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى أو أن يُقاد". رواه البخاري. و قوله صلى الله عليه وسلم : " ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا ". رواه الإمام أحمد.
    إذا.. فمن اختار الدية سقط حقه في القود، فلو طلبه بعد ذلك لا يُمكّن منه و لو انتقم فقتل قُتل، أما إذا اختار القصاص فإن له أن يعدل عنه إلى الدية.
    و إذا مات القاتل لم يبق لولي الدم إلا الدية لتعذّر القصاص بموت القاتل؛ لأنه لا يجوز قتل غير القاتل بحال؛ لقوله تعالى : " و من قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ، إنه كان منصورا"، و فُسر الإسراف في القتل بقتل غير القاتل.
    ثم إن كفارة القتل واجبة على كل قاتل خطأ أو شبه عمد، و سواء كان المقتول جنينا أو مسنا، حرا أو عبدا ، و هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى :" و تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، و كان الله عليما حكيما".

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( حدّ الزنا و أحكامه )
    🔳 تعريفه :
    الزنا هو الوطء المحرم في قُبل كان أو دُبر.
    🔳 حكمه :
    الزنا من أكبر الذنوب بعد الكفر و الشرك و قتل النفس، و من أكبر الفواحش على الإطلاق، حرمه الله تعالى بقوله : " و لا تقربوا الزنى، إنه كان فاحشة و ساء سبيلا". ووضع لفاعله حدا بقوله تعالى : " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". و قال فيما أنزله من القرآن و نسخ لفظه دون حكمه : " و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله"، رواه الإمام أحمد. و قال فيه الرسول صلى الله عليه و سلم :" لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن". رواه البخاري. و قال صلى الله عليه و سلم لما سُئل عن أعظم الذنب :" أن تزاني بحليلة جارك". رواه البخاري.
    🔳 حكمة تحريمه :
    من الحكمة في تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الإسلامي، و صيانة أعراض المسلمين، و طهارة نفوسهم، و الإبقاء على كرامتهم، و الحفاظ على شرف أنسابهم و صفاء أرواحهم.
    🔳 حدّ الزنا :
    يختلف باختلاف صاحبه، فإن كان الزاني غير محصن و هو الذي لم يسبق له أن تزوج زواجا شرعيا خلا فيه بالزوجة و وطئها فيه، فإنه يجلد مائة جلدة و يُغرّب عاما عن بلده، و الزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كان يسبب مفيدة فلا تُغرب لقوله تعالى : " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". و لقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم : " ضرب و غرّب، و أن أبا بكر ضرب و غرب، و أن عمر ضرب و غرب". رواه البخاري. و إن كان عبدا جُلد خمسين جلدة و لم يُغرب؛ لما يضيع من حقوق سيده من خدمته له.
    و إن كان الزاني محصنا أو محصنة رُجم بالحجارة حتى يموت؛ لما كان يتلى و نُسخ : " الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، و الله عزيز حكيم "، و لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالرجم و فعله ، فقد رجم الغامدية و ماعزا رضي الله عنهما، و رجم اليهوديين لعنة الله عليهما. رواه مسلم.
    🔳 شروط إقامة الحد :
    ١- أن يكون الزاني مسلما عاقلا، بالغا مختارا غير مكره؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم :" رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم، و النائم حتى يستيقظ، و المجنون حتى يفيق". و قوله صلى الله عليه و سلم : " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه". رواه ابن ماجه.
    ٢- أن يثبت الزنى ثبوتا قطعيا، و ذلك بإقراره على نفسه و هو في حالته الطبيعية بأنه زنى، أو بشهادة أربعة شهود عدول بأنهم رأوه يزني و شاهدوا فرجه في فرج المزني بها كالمرود في المكحلة و الرشا في البئر ؛ لقوله تعالى :" و التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم". و لقوله صلى الله عليه و سلم لماعز : " أنكحتها ؟" قال : نعم، قال : " كما يغيب المرود في المكحلة و الرشا في البئر". رواه أبو داود.
    أو بظهور الحمل إن سُئلت عنه و لم تأت ببينة تدرؤ عنها الحد ككونها اغتُصبت، أو وُطئت بشبهة ، أو بجهل لتحريم الزنى، فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد؛ لقوله صلى الله عليه و سلم :" ادرؤوا الحدود بالشبهات ". أورده ابن حجر في تلخيص الحبير.و قوله صلى الله عليه و سلم : " لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها". رواه البخاري. قاله في امرأة العجلاني.
    ٣- أن لا يرجع الزاني عن إقراره، فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بأن كذّب نفسه و قال لم أزن لم يقم عليه الحد؛ لما صح أن ماعزا لما ضُرب بالحجارة فر، و لكن الصحابة أدركوه و ضربوه حتى مات، فأُخبر الرسول صلى الله عليه و سلم بذلك فقال : " فهلّا تركتموه" فكأنه صلى الله عليه و سلم قد اعتبر فراره رجوعا عن اعترافه، و قد ورد أنه لما كان هاربا كان يقول : " ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قومي قتلوني و غروني من نفسي، و أخبروني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غير قاتلي" . رواه أبو داود.
    🔳كيفية إقامة الحد على الزناة :
    أن يحفر للزاني في الأرض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها و يرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الإمام أو نائبه، و جماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة أنفار؛ لقوله تعالى :" و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ".
    و المرأة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف.
    هذا بالنسبة إلى الرجم.
    و أما الجلد لغير المحصن فعلى كيفية حد القذف و شرب الخمر.
    🔳 تنبيهات :
    * حد اللواط الرجم حتى الموت بلا فرق بين المحصن و غير المحصن ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم :" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به". رواه أبو داود. و قد اختلفت كيفية قتلهما عن الصحابة ؛ فمنهم من أحرقهما بالنار، و منهم من قتلهما رجما بالحجارة، و قال ابن عباس فيهما : " ينظر أعلى بناء في القرية و يُرمى بهما منه منكّسين ثم يُتبعان بالحجارة ".
    * من أتى بهيمة وجب تعزيره بأشد أنواع التعزير من ضرب و سجن لإتيانه بفاحشة محرمة بالإجماع، و ليكون التعزير الشديد مقوما لانحراف فطرته، و قد وردت آثار في أنه يُقتل و تقتل معه البهيمة التي أتاها غير أنها آثار لم تثبت ثبوتا تقوم به حجة، فيُكتفى بالتعزير المأذون فيه للإمام بما يكفل إصلاح الفساد.
    * العبد و الأمة إذا زنيا فحدهما الجلد فقط؛ و لو كانا محصنين؛ لقوله تعالى : " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"، و لما كان الموت لا ينصّف تعين الجلد خمسين جلدة دون الرجم.
    و للسيد أن يجلد أمته أو عبده، و له أن يرفع أمرهما إلى الإمام؛ لقول علي رضي الله عنه : " أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أَمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها؛ فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :" إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين " ،". رواه الإمام أحمد. و قول النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا زنت أَمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد و لا يُثرّب عليها ". رواه البخاري.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( حدّ الخمر )
    🔳 تعريف الحد و الخمر :
    الحدّ هو المنع من فعل ما حرم الله عز و جل بواسطة الضرب أو القتل، و حدود الله تعالى محارمه التي أمر أن تتحامى فلا تُقرب.
    و الخمر هو المُسكر من كل شراب أيا كان نوعه؛ لقوله صلى الله عليه و سلم " كل مسكر خمر، و كل خمر حرام". صحيح مسلم. فيدخل فيها الخمر و المخدرات و باقي المواد التي تُسكر.
    🔳 حكم شرابها :
    يُحرم شرب الخمر قليلا كان المشروب أو كثيرا؛ لقوله تعالى في النهي عنها و عن الميسر : " فهل أنتم مُنتهون" ، و قوله : " فاجتنبوه" ، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم :" لعن الله شارب الخمر و بائعها". رواه أبو داود. و لإقامة النبي صلى الله عليه و سلم الحد على شاربها " بالضرب في فِناء المسجد" في الصحيحين.
    🔳 الحكمة في تحريمها :
    الحكمة من تحريم الخمر المحافظة على سلامة دين المسلم و عقله و بدنه و ماله.
    🔳 حكم شاربها :
    حكم من شرب الخمر و ثبت ذلك باعترافه أو بشهادة عدلين أن يحد بجلده ثمانين جلدة على ظهره إن كان حُرا، و إن كان عبدا فأربعين جلدة؛ لقوله تعالى في الإماء : " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"، فقيس العبد على الأَمة في تنصيف العذاب الذي هو الجلد.
    🔳 شروط وجوب الحد على شاربها :
    يُشترط في إقامة الحد على شارب الخمر أن يكون مسلما عاقلا بالغا ،مختارا عالما بتحريمها ،صحيحا غير مريض؛ غير أن المريض لا يسقط عنه الحد و إنما يُنتظر برؤه ،فإن برئ من مرضه أُقيم عليه الحد.
    🔳 عدم تكرار الحد على شاربها :
    إذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات، ثم أُقيم عليه الحد فإنه يكفيه حدّ واحد، و لو تكرر الشراب مرات عديدة، وإن هو شرب بعد إقامة الحد عليه فإنه يُقام عليه حدّ آخر ،و هكذا كلما شرب أُقيم عليه الحد.
    🔳 كيفية إقامة الحد على الشارب :
    يُقام الحد على الشارب بأن يجلس على الأرض، و يضرب على ظهره بسوط معتدل بين الغلظة و الخفة ثمانين جلدة، و المرأة كالرجل غير أنها تكون مستورة بثوب رقيق يسترها و لا يقيها الضرب.
    🔳 تنبيه :
    لا يُقام على الشارب الحدّ في حال شدة البرد أو الحر، بل ينتظر به ساعات تلطّف الجو و اعتداله من النهار، كما لا يُقام عليه الحد و هو سكران ولا و هو مريض؛ بل يُنتظر به إقامته و برؤه.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    افتتح موضوع الجنايات و الحدود

    الجنايات و الحدود

    شروط وجوب القصاص :
    لا يجب القصاص في القتل أو في الأطراف أو الجراح إلا بتوفر الشروط التالية :
    ١- أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان زانيا محصنا ، أو مرتدا أو كافرا فلا قصاص؛ إذ هؤلاء دمهم هدر لجريمتهم.
    ٢- أن يكون القاتل مكلفا ، أي بالغا عاقلا ، فإن كان صبيا أو مجنونا فلا قصاص لعدم التكليف؛ لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " رُفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى يبلغ، و المجنون حتى يفيق، و النائم حتى يستيقظ".
    ٣- أن يكافئ المقتول في الدين و الحرية و الرق ؛ إذ لا يُقتل مسلم بكافر و لا حرّ بعبد؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يُقتل مسلم بكافر". رواه الإمام أحمد. و حديث ابن عباس رضي الله عنهما :" لا يُقتل حر بعبد ". رواه البيهقي.
    ٤- أن لا يكون القاتل والدا للمقتول أبا أو أما أو جدا أو جدة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يُقتل والد بولده". رواه الإمام أحمد.
    شروط استيفاء القصاص :
    لا يستوفي صاحب القصاص حقه في القصاص إلا بعد توفر الشروط التالية :
    ١- أن يكون صاحب الحق مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا حُبس الجاني حتى يبلغ الصبي، أو يُفيق المجنون، ثم لهما أن يقتصا أو يأخذا الدية أو يعفوا، و قد روي هذا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
    ٢- أن يتفق أولياء الدم على القصاص، فإن عفا بعضهم فلا قصاص ، و من لم يعف فله قسطه من الدية.
    ٣- أن يؤمَن في حال الإستيفاء التعدي بأن لا يتعدى الجرح مثله، و أن لا يُقتل غير القاتل، و أن لا تُقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع و تفطم ولدها؛ لقوله صلى الله عليه و سلم لما قتلت امرأة عمدا : " لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، و حتى تكفل ولدها". سنن ابن ماجه.
    ٤- أن يكون الإستيفاء بحضرة سلطان أو نائبه حتى يُؤمَن الحيف أو التعدي.
    ٥- أن يكون بآلة حادة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا قود إلا بالسيف". رواه ابن ماجه.
    و هنا يرى بعض أهل العلم أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل به؛ إن كان سيفا فسيف ، و إن كان حجرا فحجر ، للحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه و سلم أمر بالذي رضّ رأس الجارية بحجر أن يرضّ رأسه.

مواضيع ذات صلة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
ابتدأ بواسطة عاشق طيبة, 26 ينا, 2023, 02:58 م
ردود 0
38 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة عاشق طيبة
بواسطة عاشق طيبة
 
ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 23 ينا, 2023, 12:27 ص
ردود 0
61 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة عطيه الدماطى  
ابتدأ بواسطة د. نيو, 24 أبر, 2022, 07:35 ص
رد 1
63 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة د. نيو
بواسطة د. نيو
 
ابتدأ بواسطة محمد بن يوسف, 1 نوف, 2021, 04:00 م
ردود 0
22 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة محمد بن يوسف
بواسطة محمد بن يوسف
 
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 يون, 2021, 02:47 ص
ردود 0
72 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
يعمل...
X