الجنايات و الحدود

تقليص

عن الكاتب

تقليص

سعدون محمد مسلم اكتشف المزيد حول سعدون محمد
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    ( عقوبة التعزير )
    🔳 تعريفه :
    التعزير : التأديب بالضرب أو الشتم؛ أو المقاطعة أو النفي.
    🔳 حكمه :
    التعزير واجب في كل معصية لم يضع الشارع لها حدا، و لا كفارة، و ذلك كالسرقة التي لم تبلغ نصاب القطع، أو كلمس الأجنبية أو قبلتها؛ أو كسبِّ المسلم بغير لفظ القذف أو ضربه بغير جرح أو كسر عضو مثلا.
    🔳 أحكامه :
    ١- إن كان ضربا ألا يتجاوز عشر ضربات بالسوط؛ لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " لا يجلد أحد فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى". رواه مسلم.
    ٢- أن يجتهد السلطان في التعزير و يضع لكل حال ما يناسبها، فإذا كان الشتم كافيا في ردع المخالف أو تأديبه اكتفى بشتمه ، و إذا كان حبس يوم و ليلة كافيا اكتفى به عن الحبس أكثر، و إذا كانت الغرامة البسيطة تردع اكتفى بها عن الغرامة الفادحة و هكذا.. إذ المقصود من التعزير التربية و التأديب لا التعذيب و الإنتقام، فقد أدب رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا ذر بقوله : " إنك امرؤبك جاهلية". رواه مسلم. و قال : " قولوا لمن باع و اشترى في المسجد لا أربح الله تجارتك". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد. و لمن نشد ضالة في المسجد قال له : " لا رد الله عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا". ورد في كنز العمال. كما أمر بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد بلا عذر؛ و اكتفى منهم بذلك كما رواه مسلم. و أمر المخنثين أن يُبعدوا عن المدينة و حبس رجلا في تهمة يوما و ليلة لما رواه أبو داود. و ضاعف الغرامة على من اتخذ خُبنة من التمر الذي لم يزل في النخل لما رواه الترمذي.. إلى غير ذلك من أنواع التعزير الثابت عنه صلى الله عليه و سلم، و الذي كان المقصود منه تأديب المسلم و تربيته.

    تعليق


    • #17
      ( حكم تارك الصلاة )
      🔳 تعريف تارك الصلاة :
      هو من يترك من المسلمين الصلوات الخمس تهاونا، أو جحودا لها.
      🔳 حكم تارك الصلاة :
      حكم تارك الصلاة أن يُؤمر بها و يكرَّر عليه الأمر بها ، و يؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري للصلاة ما يتسع لركعة، فإن صلى و إلا قُتل حدا لقوله تعالى : " فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين"، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام ". رواه البخاري و مسلم.
      🔳 تنبيهات :
      ١- تأخير تارك الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ما يتسع لصلاة ركعة، ثم إن امتنع من الصلاة قُدم لولي أمر المسلمين فقُتل حدا، هو مذهب مالك ؛و تأخيره ثلاثة أيام مذهب أحمد رحمهم الله تعالى.
      ٢- من ارتد بسبب جحوده معلوما من الدين بالضرورة لا تُقبل توبته إن تاب؛ إلا بالإقرار بما جحد به زيادة على النطق بالشهادتين و الإستغفار من ذنبه.
      ٣- المراد بكلمة ( حدّ ) في قولنا في المرتد و الزنديق و الساحر يُقتل حدا : أنه العقوبة الشرعية، كقوله صلى الله عليه و سلم : " حدُّ الساحر ضربة بالسيف"، فهي بمعنى يُقتل شرعا بجنايته التي هي الردة أو الزندقة أو السحر و هي كلها كفر، و من مات كافرا فلا يُورَث و لا يصلى عليه و لا يُدفَن في مقابر المسلمين.

      تعليق


      • #18
        ( الشهادات )
        🔳 تعريف الشهادة :
        الشهادة أن يخبر المرء صادقا بما رأى أو سمع.
        🔳 حكمها :
        تحمُّل الشهادة كأدائها فرض كفاية على من تعيّنت عليه ؛ لقول الله تعالى : " و استشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان". و قوله تعالى : " و لا تكتموا الشهادة ، و من يكتمها فإنه آثم قلبه". و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " ألا أخبركم بخير الشهداء... الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها". رواه مسلم في الأقضية.
        🔳 شروط الشاهد :
        يُشترط في الشاهد أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا ، غير متهم، و معنى غير متهم : أن لا يكون ممن لا تُقبل شهادتهم كعموديّ النسب لبعضهم، و كأحد الزوجين لصاحبه، و كشهادة الذي يجر لنفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا، و كشهادة العدو على عدوه؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا تجوز شهادة خائن؛ و لا خائنة، و لا ذي غِمر ( صاحب العداوة ) على أخيه، و لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت". رواه الإمام أحمد.
        و القانع هنا هو الخادم أو الرجل ينفق عليه أهل البيت لوجود سبب المحاباة لهم بوصفه تابعا لهم.
        🔳 أحكام الشهادة :
        ١- لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه يقينا برؤية أو سماع؛ لقوله صلى الله عليه و سلم لمن سأله عن الشهادة :" ترى الشمس؟ " قال : نعم، فقال : " على مثلها فاشهد أو دع". رواه ابن عدي بسند ضعيف و صححه الحاكم.
        ٢- تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره لمرض أو غياب أو موت للضرورة، إذا توقف عليه حكم الحاكم.
        ٣- يُزكى الشاهد بشهادة عدلين : على أنه عدل مرضي، إذا كان الشاهد غير مبرَّز العدالة، أما مبرز العدالة فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له.
        ٤- إن زكى رجلان رجلا و جرح فيه آخران قُدم جانب التجريح على جانب التعديل؛ لأنه الأحوط.
        ٥- يجب تأديب شاهد الزور بما يردعه و يكون عبرة لمن تحدثه نفسه بذلك.
        🔳 أنواع الشهادات :
        ١- شهادة الزنا : و يتعين فيها أربعة شهود لقوله تعالى : " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" ، فلا يكفي فيها دون الأربعة.
        ٢- شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهدا عدلا.
        ٣- شهادة الأموال : و يكفي فيها شهادة رجل و امرأتين؛ لقوله تعالى : " فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان".
        ٤- شهادة الأحكام : و يكفي فيها شاهد و يمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيمين و شاهد".
        ٥- شهادة الحمل و الحيض و مالا يطّلع عليه إلا النساء ؛ و يكفي فيها شهادة امرأتين.

        تعليق


        • #19
          ( الجناية على الأطراف)
          * تعريفها :
          الجناية في الأطراف أن يتعدى امرؤ على آخر فيفقأ عينه أو يكسر رجله أو يقطع يده مثلا.
          * حكمها : إن كان الجاني عامدا و ليس والدا للمجني عليه ؛ و كان المجني عليه مكافئا للجاني في الإسلام و الحرية فإنه يُقاد منه للمجني عليه بأن يقطع منه ما قطع، و يجرح بمثل ما جرح؛ لقوله تعالى : " و الجروح قِصاص"، إلا أن يقبل المجني عليه الدية أو يعفو.
          و لو اشترك كبير و صغير في القتل العمد العدوان، قُتل الكبير و أُلزم الصغير بنصف الدية؛ قاله مالك في الموطأ.
          * شروط القِصاص في الأطراف :
          يُشترط لاستيفاء القصاص في الأطراف ما يلي :
          ١- أن يُؤمَن من الحيف و الإعتداء في الإستيفاء، فإن خيف الحيف فلا قصاص.
          ٢- أن يكون القصاص ممكنا، فإذا كان غير ممكن تُرك إلى الدية.
          ٣- أن يكون العضو المراد قطعه مماثلا في الإسم و الموضع للعضو المتلف، فلا تُقطع يمين في يسار و لا يد في رجل؛ و لا إصبع أصلي في زائد مثلا.
          ٤- استواء العضوين المتلف و المراد أخذه في الصحة و الكمال، فلا تُؤخذ اليد الشلاء في الصحيحة، و لا العين العوراء بالسليمة.
          ٥- إن كان الجرح في الرأس أو الوجه و هي الشجة فلا قصاص فيه إلا إذا كان لا ينتهي إلى العظم، و كل جرح لا يمكن فيه الإستيفاء لخطورته فلا يقتص به، فلا قصاص في كسر عظم و لا جائفة، و إنما الواجب فيه الدية.
          * تنبيهات :
          🔳 تقتل الجماعة بالواحد، و يُوخذ أطراف جماعة في طرف واحد إذا اشتركوا في الجناية اشتراكا مباشرا؛ لقول عمر رضي الله عنه : " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا" رواه مالك في الموطأ. قال ذلك بعد أن قتل سبعة كانوا قد قتلوا رجلا من أهل صنعاء.
          🔳 سراية الجناية مضمونة، فلو جنى أحد على آخر بقطع إصبعه ثم لم يندمل الجرح حتى شُلت يده بكاملها أو مات فإن القصاص يكون أو الدية بحسب ذلك. و أما سراية القود فهدر، فلو قطع أحد يد أحد فاقتص منه بقطع يده ثم لم يلبث أن مات متأثرا بالجرح فلا شيء له إلا إذا كان هناك حيف حال القصاص بأن كان القطع بآلة كالّة أو مسمومة مثلا فتضمن السِّراية حينئذ.
          🔳 لا يقتص في جرح أو عضو قبل برئه؛ لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن القود في الجرح قبل البراء لما رواه الدارقطني ( و هو على سبيل الإستحباب لا الوجوب لضعف الحديث) ، لأنه لا يؤمن أن يسري الجرح إلى باقي الجسد فيتلفه، فلذا لو خالف أحد و اقتص قبل البرء ثم سرى جرحه فأتلف له عضوا آخر فلا حق له في المطالبة في السراية لمخالفته النهي عن القود قبل البرء.

          تعليق


          • #20
            ( الدِّية و مقاديرها )
            * تعريف الدية :
            الدية هي ما يؤدى من المال لمستحق الدم.
            * حكمها :
            الدية مشروعة بقول الله تعالى : " و دية مسلَّمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا" ، و بقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى و إما أن يُقاد". متفق عليه.
            * على من تجب الدية ؟
            تجب الدية على كل من قتل إنسانا بمباشرة أو بسبب من الأسباب، فإن كان عامدا فالدية في ماله، و إن كان القتل شبه عمد أو خطأ فالدية على عاقلته لقضاء الرسول صلى الله عليه و سلم بذلك، فقد اقتتلت امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها و ما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بدية المرأة على عاقلتها كما في الحديث المتفق عليه.
            و العاقلة هنا الجماعة الذين يؤدون العقل- أي الدية- و المراد بهم عصبة الرجل من آبائه و إخوانه و أعمامه و أبناء أعمامه فيوزعون بينهم الدية فيدفع كل بحسب حاله و تسقط عليهم لمدة ثلاث سنوات، ففي كل سنة يدفعون ثلث الدية إلى أن تُستوفى كاملة ، و إن استطاعوا دفعها حالا فلا مانع.
            * عمّن تسقط الدية؟
            تسقط الدية عن والد أدّب ولده فمات، أو سلطان أدّب رعيته، أو معلم أدّب تلميذه فمات، و ذلك إذا لم يسرفوا في الضرب و لم يتجاوزوا الحد المعروف في التأديب.
            * مقادير الديات :
            ١- دية النفس : إذا كان المودى حرا مسلما فديته مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. وإن كان القتل شبه عمد غُلظت بأن تكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. و إن كان خطأ فلا تغليظ لقوله صلى الله عليه و سلم : " ألا و إن قتيل خطأ العمد بالسوط و العصا و الحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خِلفة". رواه أصحاب السنن. و إن كان القتل عمدا فعلى رضا أولياء الدم فإن لهم أن يطلبوا أكثر من الدية لأنهم يملكون القِصاص لهم أن يتنازلوا عنه بأكثر من الدية.
            و دليل تقدير الدية بما ذُكر قول جابر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل الإبل مائة من الإبل، و على أهل البقر مائتي بقرة، و على أهل الشاة ألفي شاة. و البازل من الإبل ما دخل في التاسعة، و يقال له بعد ذلك بازل عام أو عامين إلخ.. و الخِلفة هي الحامل.
            و قول ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رجلا قُتل فجعل النبي صل الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم". رواه أبو داود و في سنده ضعف غير أن جمهور أهل العلم عملوا به. و كذا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة جمعاء بالقبول : " و على أهل الذهب ألف دينار". رواه أبو داود. فبأي هذه المذكورات الخمس أحضر القاتل لزم ولي الدم قبوله.
            و إن كان المودى امرأة مسلمة حرة فديتها نصف دية الرجل المسلم، لما أخرج مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أنه كان يُقال : " إن المرأة تُعاقل الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها عُوملت المرأة في الدية بنصف دية الرجل".
            و إن كان المودى ذمِّيا يهوديا أو نصرانيا أو غيره فديته نصف دية المسلم، و دية إناثهم على النصف من دية ذكورهم؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " عقل الكافر نصف دية الرجل ". رواه النسائي.
            و إن كان المودى عبدا فديته قيمته بلغت ما بلغت لعلة أنه مُتقوَّم فتُدفع قيمته.
            و إن كان المودى جنينا ذكرا أو أنثى فديته غُرة عبد أو أمة لقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغُرة عبد أو أمة ، كما جاء في الصحيح، إن كان حرا و انفصل ميتا، أما إذا انفصل من بطن أمه حيا ثم مات فإن فيه القوْد أو الدية كاملة.
            * تنبيه :
            قُومت الغرة عند بعض أهل العلم بعُشر دية أم الجنين، فقوَّمها مالك بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.
            ٢- دية الأطراف : تجب الدية كاملة فيما يلي :
            في إزالة العقل و ذهابه.
            في إزالة السمع بإزالة الأذنين.
            في إزالة البصر بإتلاف العينين.
            في إزالة الصوت بقطع اللسان أو الشفتين.
            في إزالة الشم بقطع الأنف كله.
            في إزالة القدرة على الجماع بقطع الذكر أو رضِّ الأُنثيين.
            في إزالة القدرة على القيام أو الجلوس بكسر الظهر.
            و ذلك لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم من أن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، و في اللسان الدية ، و في الشفتين الدية، و في البيضتين الدية ، و في الذكر الدية ، و في الصلب الدية، و في العينين الدية. رواه النسائي. و لقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه و بصره و نكاحه و عقله بأربع ديات، و الرجل حي لم يمت.
            و المرأة في الأطراف على النصف من دية الرجل، أما في الجراح فإن كان الجرح ديته بالغة ثلث دية الرجل فهي على النصف من دية الرجل، و إن كان أقل فهي مماثلة للرجل في دية جُرحها.
            ٣- يجب نصف الدية فيما يلي :
            في إحدى العينين، و في إحدى الأذنين ، و في إحدى اليدين ، و في إحدى الرجلين ، و في إحدى الشفتين، و في إحدى الأليتين ، و في إحدى الحاجبين ، و في أحد ثديي المرأة.
            * تنبيه :
            يجب في قطع الإصبع الواحد عشر من الإبل لقوله صلى الله عليه و سلم : " دية أصابع اليدين أو الرجلين سواء ، عشر من الإبل لكل أصبع". رواه الترمذي. و يجب في السِّن خمس من الإبل لقوله صلى الله عليه و سلم في كتاب عمرو بن حزم : " و في السن خمس من الإبل". ففي السِنَّين إذا عشرا من الإبل و هكذا، و لا فرق بين الرباعية أو الثنية أو الضرس أو الناب.

            تعليق


            • #21
              ورد علي سؤال : ما حكم من شجَّ رأس أخيه؟ و هل عليه ديّة ؟
              الجواب :
              الشِّجاج هي الجراح في الرأس أو في الوجه، و المعروف منها عند السلف عشرة : خمسٌ ورد للشارع فيها بيان ديتها، و خمس لم يرد للشارع فيها حدٌّ محدود في ديتها، و حكمه حكم الخمس التي ورد للشارع فيها بيان ديتها ؛ هو :
              ١- في الموضحة : و هي التي توضح العظم و تبرزه و ديتها خمس من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " في المواضح خمس من الإبل". رواه أبو داود.
              ٢- في الهاشمة : و هي التي تهشم العظم، أي تكسره عشر من الإبل؛ لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه : " إن النبي صلى الله عليه و سلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل". رواه البيهقي.
              ٣- في المنقِّلة : و هي التي تنقل العظم من مكانه خمس عشرة من الإبل؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم : " و في المنقلة خمس عشرة من الإبل". رواه الدارمي.
              ٤- في المأمومة : و هي التي تصل إلى جلدة الدماغ ثلث الدية؛ كما في كتاب عمرو بن حزم :" و في المأمومة ثلث الدية". رواه الدارمي.
              ٥- الدامغة : و هي التي تخرق جلدة الدماغ؛ و هي أبلغ من المأمومة و حكمها حكم المأمومة ثلث الدية.
              و أما الخمس التي لم يرد للشارع فيها بيان ديتها فهي :
              ١- الحارصة : و هي التي تحرص الجلد؛ أي تشقه قليلا و لا تدميه.
              ٢- الدامية : و هي التي تدمي الجلد فتسيل دمه.
              ٣- الباضعة : و هي التي تبضع اللحم، أي تشقه.
              ٤- المتلاحمة : و هي أبلغ من الباضعة؛ إذ تغوص في اللحم.
              ٥- السِّمحاق : و هي التي لم يبق عن وصولها إلى العظم إلا قشرة رقيقة.
              و حكم هذه الخمس عند أهل العلم أن فيها حكومة و هي أن يفرض المجني عليه عبدٌ فيُقوًّم و هو سليم من أثر الجناية، و يُقوَّم و هو معيب بها بعد برئها، و الفرق بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته و هو سليم، فإن كان سُدسا أعطي سُدس ديته، و إن كان عُشرا أعطي عُطي عشر ديته، و هكذا..
              و الأيسر من هذا و خاصة في عصرنا الحاضر أن تكون الموضحة هي المقياس؛ إذ هي التي توضح العظم و لا تكسره، و فيها خمس من الإبل فالشجاج الخمس تُقاس بها، فما كانت كخمسها كانت ديتها بعيرا، و ما كانت كثلثها كانت ثلاثة أبعرة إلخ.. و يُقاس عليها بواسطة الأطباء المختصين سائر الجروح في الجسد.
              فانظر يا أخي ما يُناسب حالتك.

              تعليق


              • #22
                جزاك الله خيرا
                إستوقفتنى آية ( ليشارك الجميع ) -- أستوقفنى حديث رسول الله ... متجدد

                من كلمات الإمام الشافعى رحمة الله عليه
                إن كنت تغدو في الذنوب جليـدا ... وتخاف في يوم المعاد وعيــدا
                فلقـد أتاك من المهيمن عـفـوه
                ... وأفاض من نعم عليك مزيــدا
                لا تيأسن من لطف ربك في الحشا
                ... في بطن أمك مضغة ووليــدا
                لو شـاء أن تصلى جهنم خالـدا
                ... ما كان أَلْهمَ قلبك التوحيـدا
                ●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
                أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
                ●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●

                تعليق


                • #23
                  [QUOTE][امين و جزاك الله بالمثل /QUOTE]

                  تعليق

                  مواضيع ذات صلة

                  تقليص

                  المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                  ابتدأ بواسطة عاشق طيبة, 26 ينا, 2023, 02:58 م
                  ردود 0
                  34 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة عاشق طيبة
                  بواسطة عاشق طيبة
                   
                  ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 23 ينا, 2023, 12:27 ص
                  ردود 0
                  51 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة عطيه الدماطى  
                  ابتدأ بواسطة د. نيو, 24 أبر, 2022, 07:35 ص
                  رد 1
                  62 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة د. نيو
                  بواسطة د. نيو
                   
                  ابتدأ بواسطة محمد بن يوسف, 1 نوف, 2021, 04:00 م
                  ردود 0
                  21 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة محمد بن يوسف
                  بواسطة محمد بن يوسف
                   
                  ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 يون, 2021, 02:47 ص
                  ردود 0
                  67 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                  بواسطة *اسلامي عزي*
                   
                  يعمل...
                  X