الجنايات و الحدود

تقليص

عن الكاتب

تقليص

سعدون محمد مسلم اكتشف المزيد حول سعدون محمد
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سعدون محمد
    قام بالرد
    [QUOTE][امين و جزاك الله بالمثل /QUOTE]

    اترك تعليق:


  • مسلم للأبد
    قام بالرد
    جزاك الله خيرا

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ورد علي سؤال : ما حكم من شجَّ رأس أخيه؟ و هل عليه ديّة ؟
    الجواب :
    الشِّجاج هي الجراح في الرأس أو في الوجه، و المعروف منها عند السلف عشرة : خمسٌ ورد للشارع فيها بيان ديتها، و خمس لم يرد للشارع فيها حدٌّ محدود في ديتها، و حكمه حكم الخمس التي ورد للشارع فيها بيان ديتها ؛ هو :
    ١- في الموضحة : و هي التي توضح العظم و تبرزه و ديتها خمس من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " في المواضح خمس من الإبل". رواه أبو داود.
    ٢- في الهاشمة : و هي التي تهشم العظم، أي تكسره عشر من الإبل؛ لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه : " إن النبي صلى الله عليه و سلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل". رواه البيهقي.
    ٣- في المنقِّلة : و هي التي تنقل العظم من مكانه خمس عشرة من الإبل؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم : " و في المنقلة خمس عشرة من الإبل". رواه الدارمي.
    ٤- في المأمومة : و هي التي تصل إلى جلدة الدماغ ثلث الدية؛ كما في كتاب عمرو بن حزم :" و في المأمومة ثلث الدية". رواه الدارمي.
    ٥- الدامغة : و هي التي تخرق جلدة الدماغ؛ و هي أبلغ من المأمومة و حكمها حكم المأمومة ثلث الدية.
    و أما الخمس التي لم يرد للشارع فيها بيان ديتها فهي :
    ١- الحارصة : و هي التي تحرص الجلد؛ أي تشقه قليلا و لا تدميه.
    ٢- الدامية : و هي التي تدمي الجلد فتسيل دمه.
    ٣- الباضعة : و هي التي تبضع اللحم، أي تشقه.
    ٤- المتلاحمة : و هي أبلغ من الباضعة؛ إذ تغوص في اللحم.
    ٥- السِّمحاق : و هي التي لم يبق عن وصولها إلى العظم إلا قشرة رقيقة.
    و حكم هذه الخمس عند أهل العلم أن فيها حكومة و هي أن يفرض المجني عليه عبدٌ فيُقوًّم و هو سليم من أثر الجناية، و يُقوَّم و هو معيب بها بعد برئها، و الفرق بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته و هو سليم، فإن كان سُدسا أعطي سُدس ديته، و إن كان عُشرا أعطي عُطي عشر ديته، و هكذا..
    و الأيسر من هذا و خاصة في عصرنا الحاضر أن تكون الموضحة هي المقياس؛ إذ هي التي توضح العظم و لا تكسره، و فيها خمس من الإبل فالشجاج الخمس تُقاس بها، فما كانت كخمسها كانت ديتها بعيرا، و ما كانت كثلثها كانت ثلاثة أبعرة إلخ.. و يُقاس عليها بواسطة الأطباء المختصين سائر الجروح في الجسد.
    فانظر يا أخي ما يُناسب حالتك.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( الدِّية و مقاديرها )
    * تعريف الدية :
    الدية هي ما يؤدى من المال لمستحق الدم.
    * حكمها :
    الدية مشروعة بقول الله تعالى : " و دية مسلَّمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا" ، و بقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى و إما أن يُقاد". متفق عليه.
    * على من تجب الدية ؟
    تجب الدية على كل من قتل إنسانا بمباشرة أو بسبب من الأسباب، فإن كان عامدا فالدية في ماله، و إن كان القتل شبه عمد أو خطأ فالدية على عاقلته لقضاء الرسول صلى الله عليه و سلم بذلك، فقد اقتتلت امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها و ما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بدية المرأة على عاقلتها كما في الحديث المتفق عليه.
    و العاقلة هنا الجماعة الذين يؤدون العقل- أي الدية- و المراد بهم عصبة الرجل من آبائه و إخوانه و أعمامه و أبناء أعمامه فيوزعون بينهم الدية فيدفع كل بحسب حاله و تسقط عليهم لمدة ثلاث سنوات، ففي كل سنة يدفعون ثلث الدية إلى أن تُستوفى كاملة ، و إن استطاعوا دفعها حالا فلا مانع.
    * عمّن تسقط الدية؟
    تسقط الدية عن والد أدّب ولده فمات، أو سلطان أدّب رعيته، أو معلم أدّب تلميذه فمات، و ذلك إذا لم يسرفوا في الضرب و لم يتجاوزوا الحد المعروف في التأديب.
    * مقادير الديات :
    ١- دية النفس : إذا كان المودى حرا مسلما فديته مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. وإن كان القتل شبه عمد غُلظت بأن تكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. و إن كان خطأ فلا تغليظ لقوله صلى الله عليه و سلم : " ألا و إن قتيل خطأ العمد بالسوط و العصا و الحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خِلفة". رواه أصحاب السنن. و إن كان القتل عمدا فعلى رضا أولياء الدم فإن لهم أن يطلبوا أكثر من الدية لأنهم يملكون القِصاص لهم أن يتنازلوا عنه بأكثر من الدية.
    و دليل تقدير الدية بما ذُكر قول جابر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل الإبل مائة من الإبل، و على أهل البقر مائتي بقرة، و على أهل الشاة ألفي شاة. و البازل من الإبل ما دخل في التاسعة، و يقال له بعد ذلك بازل عام أو عامين إلخ.. و الخِلفة هي الحامل.
    و قول ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رجلا قُتل فجعل النبي صل الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم". رواه أبو داود و في سنده ضعف غير أن جمهور أهل العلم عملوا به. و كذا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة جمعاء بالقبول : " و على أهل الذهب ألف دينار". رواه أبو داود. فبأي هذه المذكورات الخمس أحضر القاتل لزم ولي الدم قبوله.
    و إن كان المودى امرأة مسلمة حرة فديتها نصف دية الرجل المسلم، لما أخرج مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أنه كان يُقال : " إن المرأة تُعاقل الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها عُوملت المرأة في الدية بنصف دية الرجل".
    و إن كان المودى ذمِّيا يهوديا أو نصرانيا أو غيره فديته نصف دية المسلم، و دية إناثهم على النصف من دية ذكورهم؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " عقل الكافر نصف دية الرجل ". رواه النسائي.
    و إن كان المودى عبدا فديته قيمته بلغت ما بلغت لعلة أنه مُتقوَّم فتُدفع قيمته.
    و إن كان المودى جنينا ذكرا أو أنثى فديته غُرة عبد أو أمة لقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغُرة عبد أو أمة ، كما جاء في الصحيح، إن كان حرا و انفصل ميتا، أما إذا انفصل من بطن أمه حيا ثم مات فإن فيه القوْد أو الدية كاملة.
    * تنبيه :
    قُومت الغرة عند بعض أهل العلم بعُشر دية أم الجنين، فقوَّمها مالك بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.
    ٢- دية الأطراف : تجب الدية كاملة فيما يلي :
    في إزالة العقل و ذهابه.
    في إزالة السمع بإزالة الأذنين.
    في إزالة البصر بإتلاف العينين.
    في إزالة الصوت بقطع اللسان أو الشفتين.
    في إزالة الشم بقطع الأنف كله.
    في إزالة القدرة على الجماع بقطع الذكر أو رضِّ الأُنثيين.
    في إزالة القدرة على القيام أو الجلوس بكسر الظهر.
    و ذلك لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم من أن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، و في اللسان الدية ، و في الشفتين الدية، و في البيضتين الدية ، و في الذكر الدية ، و في الصلب الدية، و في العينين الدية. رواه النسائي. و لقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه و بصره و نكاحه و عقله بأربع ديات، و الرجل حي لم يمت.
    و المرأة في الأطراف على النصف من دية الرجل، أما في الجراح فإن كان الجرح ديته بالغة ثلث دية الرجل فهي على النصف من دية الرجل، و إن كان أقل فهي مماثلة للرجل في دية جُرحها.
    ٣- يجب نصف الدية فيما يلي :
    في إحدى العينين، و في إحدى الأذنين ، و في إحدى اليدين ، و في إحدى الرجلين ، و في إحدى الشفتين، و في إحدى الأليتين ، و في إحدى الحاجبين ، و في أحد ثديي المرأة.
    * تنبيه :
    يجب في قطع الإصبع الواحد عشر من الإبل لقوله صلى الله عليه و سلم : " دية أصابع اليدين أو الرجلين سواء ، عشر من الإبل لكل أصبع". رواه الترمذي. و يجب في السِّن خمس من الإبل لقوله صلى الله عليه و سلم في كتاب عمرو بن حزم : " و في السن خمس من الإبل". ففي السِنَّين إذا عشرا من الإبل و هكذا، و لا فرق بين الرباعية أو الثنية أو الضرس أو الناب.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( الجناية على الأطراف)
    * تعريفها :
    الجناية في الأطراف أن يتعدى امرؤ على آخر فيفقأ عينه أو يكسر رجله أو يقطع يده مثلا.
    * حكمها : إن كان الجاني عامدا و ليس والدا للمجني عليه ؛ و كان المجني عليه مكافئا للجاني في الإسلام و الحرية فإنه يُقاد منه للمجني عليه بأن يقطع منه ما قطع، و يجرح بمثل ما جرح؛ لقوله تعالى : " و الجروح قِصاص"، إلا أن يقبل المجني عليه الدية أو يعفو.
    و لو اشترك كبير و صغير في القتل العمد العدوان، قُتل الكبير و أُلزم الصغير بنصف الدية؛ قاله مالك في الموطأ.
    * شروط القِصاص في الأطراف :
    يُشترط لاستيفاء القصاص في الأطراف ما يلي :
    ١- أن يُؤمَن من الحيف و الإعتداء في الإستيفاء، فإن خيف الحيف فلا قصاص.
    ٢- أن يكون القصاص ممكنا، فإذا كان غير ممكن تُرك إلى الدية.
    ٣- أن يكون العضو المراد قطعه مماثلا في الإسم و الموضع للعضو المتلف، فلا تُقطع يمين في يسار و لا يد في رجل؛ و لا إصبع أصلي في زائد مثلا.
    ٤- استواء العضوين المتلف و المراد أخذه في الصحة و الكمال، فلا تُؤخذ اليد الشلاء في الصحيحة، و لا العين العوراء بالسليمة.
    ٥- إن كان الجرح في الرأس أو الوجه و هي الشجة فلا قصاص فيه إلا إذا كان لا ينتهي إلى العظم، و كل جرح لا يمكن فيه الإستيفاء لخطورته فلا يقتص به، فلا قصاص في كسر عظم و لا جائفة، و إنما الواجب فيه الدية.
    * تنبيهات :
    🔳 تقتل الجماعة بالواحد، و يُوخذ أطراف جماعة في طرف واحد إذا اشتركوا في الجناية اشتراكا مباشرا؛ لقول عمر رضي الله عنه : " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا" رواه مالك في الموطأ. قال ذلك بعد أن قتل سبعة كانوا قد قتلوا رجلا من أهل صنعاء.
    🔳 سراية الجناية مضمونة، فلو جنى أحد على آخر بقطع إصبعه ثم لم يندمل الجرح حتى شُلت يده بكاملها أو مات فإن القصاص يكون أو الدية بحسب ذلك. و أما سراية القود فهدر، فلو قطع أحد يد أحد فاقتص منه بقطع يده ثم لم يلبث أن مات متأثرا بالجرح فلا شيء له إلا إذا كان هناك حيف حال القصاص بأن كان القطع بآلة كالّة أو مسمومة مثلا فتضمن السِّراية حينئذ.
    🔳 لا يقتص في جرح أو عضو قبل برئه؛ لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن القود في الجرح قبل البراء لما رواه الدارقطني ( و هو على سبيل الإستحباب لا الوجوب لضعف الحديث) ، لأنه لا يؤمن أن يسري الجرح إلى باقي الجسد فيتلفه، فلذا لو خالف أحد و اقتص قبل البرء ثم سرى جرحه فأتلف له عضوا آخر فلا حق له في المطالبة في السراية لمخالفته النهي عن القود قبل البرء.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( الشهادات )
    🔳 تعريف الشهادة :
    الشهادة أن يخبر المرء صادقا بما رأى أو سمع.
    🔳 حكمها :
    تحمُّل الشهادة كأدائها فرض كفاية على من تعيّنت عليه ؛ لقول الله تعالى : " و استشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان". و قوله تعالى : " و لا تكتموا الشهادة ، و من يكتمها فإنه آثم قلبه". و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " ألا أخبركم بخير الشهداء... الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها". رواه مسلم في الأقضية.
    🔳 شروط الشاهد :
    يُشترط في الشاهد أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا ، غير متهم، و معنى غير متهم : أن لا يكون ممن لا تُقبل شهادتهم كعموديّ النسب لبعضهم، و كأحد الزوجين لصاحبه، و كشهادة الذي يجر لنفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا، و كشهادة العدو على عدوه؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا تجوز شهادة خائن؛ و لا خائنة، و لا ذي غِمر ( صاحب العداوة ) على أخيه، و لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت". رواه الإمام أحمد.
    و القانع هنا هو الخادم أو الرجل ينفق عليه أهل البيت لوجود سبب المحاباة لهم بوصفه تابعا لهم.
    🔳 أحكام الشهادة :
    ١- لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه يقينا برؤية أو سماع؛ لقوله صلى الله عليه و سلم لمن سأله عن الشهادة :" ترى الشمس؟ " قال : نعم، فقال : " على مثلها فاشهد أو دع". رواه ابن عدي بسند ضعيف و صححه الحاكم.
    ٢- تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره لمرض أو غياب أو موت للضرورة، إذا توقف عليه حكم الحاكم.
    ٣- يُزكى الشاهد بشهادة عدلين : على أنه عدل مرضي، إذا كان الشاهد غير مبرَّز العدالة، أما مبرز العدالة فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له.
    ٤- إن زكى رجلان رجلا و جرح فيه آخران قُدم جانب التجريح على جانب التعديل؛ لأنه الأحوط.
    ٥- يجب تأديب شاهد الزور بما يردعه و يكون عبرة لمن تحدثه نفسه بذلك.
    🔳 أنواع الشهادات :
    ١- شهادة الزنا : و يتعين فيها أربعة شهود لقوله تعالى : " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" ، فلا يكفي فيها دون الأربعة.
    ٢- شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهدا عدلا.
    ٣- شهادة الأموال : و يكفي فيها شهادة رجل و امرأتين؛ لقوله تعالى : " فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان".
    ٤- شهادة الأحكام : و يكفي فيها شاهد و يمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيمين و شاهد".
    ٥- شهادة الحمل و الحيض و مالا يطّلع عليه إلا النساء ؛ و يكفي فيها شهادة امرأتين.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( حكم تارك الصلاة )
    🔳 تعريف تارك الصلاة :
    هو من يترك من المسلمين الصلوات الخمس تهاونا، أو جحودا لها.
    🔳 حكم تارك الصلاة :
    حكم تارك الصلاة أن يُؤمر بها و يكرَّر عليه الأمر بها ، و يؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري للصلاة ما يتسع لركعة، فإن صلى و إلا قُتل حدا لقوله تعالى : " فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين"، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام ". رواه البخاري و مسلم.
    🔳 تنبيهات :
    ١- تأخير تارك الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ما يتسع لصلاة ركعة، ثم إن امتنع من الصلاة قُدم لولي أمر المسلمين فقُتل حدا، هو مذهب مالك ؛و تأخيره ثلاثة أيام مذهب أحمد رحمهم الله تعالى.
    ٢- من ارتد بسبب جحوده معلوما من الدين بالضرورة لا تُقبل توبته إن تاب؛ إلا بالإقرار بما جحد به زيادة على النطق بالشهادتين و الإستغفار من ذنبه.
    ٣- المراد بكلمة ( حدّ ) في قولنا في المرتد و الزنديق و الساحر يُقتل حدا : أنه العقوبة الشرعية، كقوله صلى الله عليه و سلم : " حدُّ الساحر ضربة بالسيف"، فهي بمعنى يُقتل شرعا بجنايته التي هي الردة أو الزندقة أو السحر و هي كلها كفر، و من مات كافرا فلا يُورَث و لا يصلى عليه و لا يُدفَن في مقابر المسلمين.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( عقوبة التعزير )
    🔳 تعريفه :
    التعزير : التأديب بالضرب أو الشتم؛ أو المقاطعة أو النفي.
    🔳 حكمه :
    التعزير واجب في كل معصية لم يضع الشارع لها حدا، و لا كفارة، و ذلك كالسرقة التي لم تبلغ نصاب القطع، أو كلمس الأجنبية أو قبلتها؛ أو كسبِّ المسلم بغير لفظ القذف أو ضربه بغير جرح أو كسر عضو مثلا.
    🔳 أحكامه :
    ١- إن كان ضربا ألا يتجاوز عشر ضربات بالسوط؛ لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " لا يجلد أحد فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى". رواه مسلم.
    ٢- أن يجتهد السلطان في التعزير و يضع لكل حال ما يناسبها، فإذا كان الشتم كافيا في ردع المخالف أو تأديبه اكتفى بشتمه ، و إذا كان حبس يوم و ليلة كافيا اكتفى به عن الحبس أكثر، و إذا كانت الغرامة البسيطة تردع اكتفى بها عن الغرامة الفادحة و هكذا.. إذ المقصود من التعزير التربية و التأديب لا التعذيب و الإنتقام، فقد أدب رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا ذر بقوله : " إنك امرؤبك جاهلية". رواه مسلم. و قال : " قولوا لمن باع و اشترى في المسجد لا أربح الله تجارتك". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد. و لمن نشد ضالة في المسجد قال له : " لا رد الله عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا". ورد في كنز العمال. كما أمر بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد بلا عذر؛ و اكتفى منهم بذلك كما رواه مسلم. و أمر المخنثين أن يُبعدوا عن المدينة و حبس رجلا في تهمة يوما و ليلة لما رواه أبو داود. و ضاعف الغرامة على من اتخذ خُبنة من التمر الذي لم يزل في النخل لما رواه الترمذي.. إلى غير ذلك من أنواع التعزير الثابت عنه صلى الله عليه و سلم، و الذي كان المقصود منه تأديب المسلم و تربيته.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( القضاء )
    🔳 تعريفه :
    القضاء بيان الأحكام الشرعية و تنفيذها.
    🔳 حكمه :
    القضاء من فروض الكفاية، فعلى الإمام أن يُنصّب في كل بلد من بلاد ولايته قاضيا ينوب عنه في تبيين الأحكام الشرعية ، و إلزام الرعية بها ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يحلّ لثلاثة نفر يكونون في فلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم". رواه الإمام أحمد.
    🔳 خطر منصب القضاء :
    منصب القضاء من أخطر المناصب و أعظمها شأنا ؛ إذ هو نيابة عن الله تعالى و خلافة لرسوله صلى الله عليه و سلم، فلهذا حذّر منه رسول الله صلى الله عليه و سلم و نبّه إلى خطورته بقوله :" من جُعل قاضيا بين الناس؛ فقد ذبح بغير سكين". رواه الإمام أحمد. و قال صلى الله عليه و سلم : " القضاة ثلاثة : واحد في الجنة و اثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق و قضى به، و رجل عرف الحق و جار في الحكم فهو في النار، و رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ". رواه أبو داود بسند ضعيف؛ غير أن له شاهد عند مسلم بلفظ : " من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه؛ كان ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة ". و قال لعبد الرحمن :" يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها، و إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها". رواه البخاري. و قوله صلى الله عليه وسلم :" سيحرصون على الإمارة و ستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، و بئس الفاطمة". رواه البخاري.
    🔳 لا يُولى القضاء من يطلبه :
    لا ينبغي أن يُسند منصب القضاء لرجل طلبه، أو لرجل يحرص على الحصول عليه لأن القضاء تبعة ثقيلة، و أمانة عظيمة لا يطلبها إلا مستخفّ بشأنها؛ مستهين بحقها، لا يُؤمن أن يخونها و يعبث بها، و في ذلك من فساد الدين و البلاد و العباد ما لا يتحمل و لا يطاق، و لذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنا و الله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه". رواه البخاري. و قال صلى الله عليه و سلم : " إنا لن نستعمل على عملنا من أراده".
    🔳 شروط تولية القضاء :
    لا يُولى منصب القضاء إلا من توفرت فيه الصفات الآتية :
    الإسلام ، العقل ، البلوغ ، الحرية ، العلم بالكتاب و السنة، معرفة ما يقضي به، العدالة و بذلك أن يكون غير فاسق بذنب من الذنوب، و أن يكون سميعا بصيرا متكلما ، و حقيقة اشتراط البصر ليس لازما لعدم إخلاله بوظيفة القضاء.
    🔳 آداب القاضي :
    على من تولى القضاء أن يلتزم الآداب التالية :
    أن يكون قويا من غير عنف، و ليّنا من غير ضعف، حتى لا يطمع فيه ظالم و لا يهابه صاحب الحق. و أن يكون حليما في غير مهانة حتى لا يتجرأ عليه سُفهاء الخصوم، و أن يكون ذا أناة و روية في غير مماطلة و لا إهمال، و أن يكون فطنا ذا بصيرة في غير إعجاب بنفسه و لا استخفاف بغيره. و أن يكون مجلسه في وسط البلد فسيحا يسع الخصوم و لا يضيق عن الشهود.
    يعدل بين المتخاصمين في لحظه و نظره و مجلسه، و الدخول عليه ، فلا يؤثِر خصما دون آخر في شيء من ذلك ، و أن يحضر مجلسه الفقهاء و أهل العلم بالكتاب و السنة، و أن يشاورهم فيما يشكُل عليه.
    🔳 ما يلزم القاضي تحاشيه :
    يلزم القاضي أن يتحاشى أمورا كثيرة و يبعد عنها؛ و هي :
    ١- أن يحكم و هو غضبان أو شاعر بتأثر من مرض أو جوع أو عطش، أو حَر أو برد أو سآمة أو كسل؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يقضين حاكم بين اثنين و هو غضبان". رواه الإمام أحمد.
    ٢- أن يحكم بدون حضور شهود.
    ٣- أن يحكم لنفسه ، أو لمن لا تُقبل شهادته لهم كالولد و الوالد و الزوجة.
    ٤- أن يقبل رشوة حكم؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم". رواه الإمام أحمد.
    ٥- أن يقبل هدية ممن لم يكن يُهاديه قبل توليته القضاء؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول". رواه أبو داود.
    🔳 ولاية القاضي :
    تتناول ولاية القاضي؛ و يدخل تحت اختصاص منصبه ما يلي :
    ١- الفصل بين المتخاصمين في سائر الدعاوي و القضايا بأحكام نافذة، أو بصلح يرضي الطرفين عند تعارض البينات أو خفاء الحجج أو ضعفها.
    ٢- قهر الظلمة و المبطلين؛ و نصرة أهل الحق و المظلومين، و إيصال الحق إلى أهله.
    ٣- إقامة الحدود، و الحكم في الدماء و الجراحات.
    ٣- النظر في الأنكحة، و الطلاق و النفقات و ما إلى ذلك.
    ٤- النظر في أموال غير الراشدين من يتامى و مجانين و غُيّب و محجور عليهم.
    ٥- النظر في المصالح العامة في البلد من طرقات و مرافق و غيرها.
    ٦- الأمر بالمعروف و إلزام الناس بفعله، و النهي عن المنكر و تغييره؛ و إزالة أثره من البلاد.
    ٧- إمامة الجمعة و الأعياد.
    🔳 بم يحكم القاضي؟
    أداة الحكم التي يتوصل بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها أربع؛ و هي :
    ١- الإقرار : و هو اعتراف المدعى عليه فيه من حق لقوله صلى الله عليه و سلم : " فإن اعترفت فارجمها". رواه البخاري.
    ٢- البينة : و هي الشهود؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " البينة على المدعي و اليمين على من أنكر". رواه البيهقي.و قوله صلى الله عليه و سلم : " شاهداك أو يمينه". رواه مسلم. و أقل الشهود اثنان فإن لم يكونا فشاهد و يمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه : " إن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بيمين و شاهد". رواه مسلم.
    ٣- اليمين ، لقوله صلى الله عليه و سلم :" البينة على المدعي و اليمين على من أنكر". فإذا عجز المدعي على إحضار البينة حلف المدعى عليه يمينا واحدة و أبرأه من الدعوى.
    ٤- النُّكول ، و هو أن ينكل المدعى عليه عن اليمين فلم يحلف، فيعذر إليه القاضي بأن يقول له : إن حلفتَ خليت سبيلك و إلا تحلف قضيتُ عليك، فإن أبى قضى عليه. غير أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه في حال النكول ترد اليمين على المدعي، فإذا حلف قضى له، و حُجته أن النبي صلى الله عليه و سلم : " رد اليمين على المدعي في القسامة"، و هو أحوط للحكم ، و أبرأ للذمة.
    🔳 كيفية الحكم و طريقته :
    إذا حضر الخصمان أجلسهما بين يديه لما روى أبو داود أن عبد الله بن الزبير قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم"، ثم يقول : أيكما المدعي؟ و إذا سكت حتى ابتدأ أحدهما في عرض دعواه فلا بأس، فإذا فرغ المدعي من عرض دعواه محررة بينة، قال للمدعى عليه : ما تقول في هذه الدعوى ؟ فإذا أقر بها حكم للمدعي بها ، و إن أنكر قال للمدعي : بينتك، فإن أحضرها حكم له بها، و إن طلب مدة من الزمن يحضرها فيها ضرب له أجلا يمكنه فيه إحضارها، و إن لم يُحضر بينة قال للمدعى عليه : يمينك، و إن حلف خلى سبيله، و إن نكل أعذر إليه بأنه لو لم يحلف قضى عليه، و إن نكل قضى عليه، غير أنه يستحسن أن يرد اليمين على المدعي فإذا حلف قضى له، و هذا لما روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم حضرمي و كندي، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي : هي أرضي و في يدي، و ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه و سلم للحضرمي : ألك بينة؟ قال : لا، قال : فلك يمينه. فقال : يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، و ليس يتورع من شيء، فقال : ليس لك منه إلا ذلك.
    🔳 تنبيهات :
    ١- إذا علم القاضي عدالة الشاهد حكم بها ، أي : الشهادة.
    ٢- إذا ادُّعي على امرأة ذات حجاب و لم تكن برزة تقوى على مخاطبة الرجال و حضور المحاكم، لم تكلف بالحضور، و يكفيها أن توكل من ينوب عنها في حضور الدعوى.
    ٣- لا يحكم القاضي بعلمه؛ بل بالبينة، حتى لا يُتهم في عدالته و نزاهته ، لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : " لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته، و لا دعوت له أحدا حتى يكون مع غيري". رواه أحمد. و في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم، و من مانع، و الذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق أن الحاكم لا يحكم بعلمه إلا إذا كان علمه قطعيا يقينيا، و لم يخش من تهمة أنه حكم بهواه و عدم البينة.
    ٤- إن ادُّعي على حاضر وجب حضوره، و لا يصدر حكم في غيبته إلا أن ينيب عنه وكيلا، و إن كان غائبا استُدعي و طلب حضوره، أو وكّل من ينوب عنه.
    ٥- يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود، إذا هو أشهد عليه شهيدين.
    ٦- لا تُسمع دعوى لم يحررها المدعي، كأن يقول : لي على فلان شيء؛ أو يقول : أظن أن لي عليه كذا.. بل حتى يُسمي الشيء، و يجزم بما يدعي فيه على المدعى عليه.
    ٧- حكم القاضي في الظاهر لا يُحل حراما في نفس الأمر، و لا يُحرم حلالا؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " إنما أنا بشر، و إنكم تختصمون إلي، و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار". رواه البخاري.
    ٨- إذا تعارضت البينتان و لم يوجد مرجِّح لإحداهما قسم المدعى به بين المتخاصمين؛ لقضاء الرسول صلى الله عليه و سلم بذلك. فقد روى أبو داود أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه و سلم بينهما نصفين.
    🔳 ملاحظة :
    قال الله عز و جل في حديث قدسي : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا".

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( الإقرار )
    🔳 تعريفه :
    الإقرار هو أن يعترف المرء بالشيء في ذمته لغيره، كأن يقول : إن لزيد عندي خمسين ألف درهم مثلا، أو إن المتاع الفلاني لفلان.
    🔳 ممّن يُقبل الإقرار؟
    يُقبل إقرار العاقل البالغ و لا يُقبل إقرار المجنون، و لا الصبي و لا المكروه؛ لعدم تكليفهم لقوله صلى الله عليه و سلم : " رُفع القلم عن ثلاثة...." ، و لكن يصح إقرار الصبي إذا كان مميزا و مأذونا له في التصرف، فإن كان غير مميز أو محجورا عليه فلا يصح إقراره ، و قال صلى الله عليه و سلم : "... و ما استُكرهوا عليه".
    🔳 حكمه :
    حكم الإقرار اللزوم، فمن أقر بشيء لإنسان و كان عاقلا بالغا مختارا لزمه؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : ".. فإن اعترفت فارجمها"، فجعل الرسول صلى الله عليه و سلم اعترافها ملزما لها بإقامة الحد عليها.
    🔳 بعض أحكام الإقرار :
    ١- اعتراف المفلس أو المحجور عليه في الشؤون المالية لا يلزم لاتهام المفلس بحسد الغرماء، و لأن الثاني- المحجور عليه- إذا قُبل إقراره أصبح و كأنه لم يحجر عليه، و يبقى بذمتهما ما أقرا بن فيسددانه بعد زوال المانع.
    ٢- اعتراف المريض المشرف لا يصح للوارث إلا ببينة ؛ لأنه يُتهم بالمحاباة ، فلو قال مريض مشرف : أعترف بأن لولدي فلان عندي كذا.. لم يُقبل منه خشية أن يكون قصد محاباته دون سائر أولاده، و يشهد لهذا قوله صلى الله عليه و سلم : " لا وصية لوارث"، فقول المريض : إن لولدي فلان كذا.. دون سائر أولاده أشبه شيء بوصية له، و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول : " لا وصية لوارث"، إلا أن يجيزها الورثة، ما لم تقم بينة تثبت ما أقر به لوارثه، و عند ذلك يصح إقراره.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    سائل يسأل :
    ما حكم الساحر؟!
    الجواب :
    الساحر هو من يتعاطى السحر و يعمل به ، و حكمه أنه يُنظر في عمله فإن كان ما يأتيه من الأعمال أو ما يقوله من الأقوال يكفر به فإنه يُقتل ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " حدّ الساحر ضربة بالسيف" ، رواه الترمذي. و إن كان ما يفعله أو يقوله ليس فيه ما يكفر به فإنه يُعزّر و يُستتاب ، فإن تاب و إلا قُتل ؛ لأنه لا يخلو من فعل أو قول ما يكفر به لعموم قوله تعالى : " و ما يُعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر" ، و قوله عز و جل :" و لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق".

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( حدُّ السرقة )
    🔳 تعريفها :
    السرقة أخذ المال المحروز على وجه الإختفاء؛ كأن يدخل أحد دكانا أو منزلا فيأخذ منه ثيابا أو حَبا ، أو ذهبا و نحو ذلك.
    🔳 حكمها :
    السرقة كبيرة من الكبائر، حرمها الله تعالى بقوله : " و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، و الله عزيز حكيم". و لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتكبها فقال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يده". رواه البخاري. و نفى عن صاحبه الإيمان حين فعلها؛ فقال صلى الله عليه وسلم : " لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن ". رواه الترمذي. و قال صلى الله عليه و سلم في بيان أنها حد من حدود الله يُقام على كل أحد :" و الذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ". رواه مسلم.
    🔳 بم تُثبت السرقة؟
    تثبت السرقة بأحد أمرين : إما باعتراف السارق الصريح بأنه سرق اعترافا لم يُلجأ إليه إلجاء بضرب أو تهديد، و إما بشهادة عدلين، يشهدان أنه سرق.
    و إن رجع في اعترافه فلا تُقطع يده، و إنما عليه ضمان المسروق فقط؛ إذ قد يُستحب أن يُلقَّن الإنكار تلقينا حفاظا على يد المسلم؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".
    🔳 شروط القطع :
    يُشترط في وجوب القطع توفُّر الشروط التالية :
    ١- أن يكون السارق مُكلَّفا عاقلا بالغا؛ لحديث : " رُفع القلم عن ثلاثة". و من بينهم المجنون و الصبي.
    ٢- أن لا يكون السارق والدا لصاحب المال المسروق، و لا ولدا له؛ و لا زوجا أو زوجة لما لكل منهما على الآخر من حقوق في ماله.
    ٣- أن لا يكون للسارق شبهة ملك من المال المسروق بأي أوجه الشّبه؛ كمن سرق رهنا من المرتهن عنده، أو أُجرته من المستأجر عنده.
    ٤- أن يكون المسروق مالا مباحا لا خمرا أو مزمارا مثلا ، و أن يكون بالغا ربع دينار في القيمة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". رواه مسلم.
    ٥- أن يكون المال المسروق في حِرز كدار أو دكان أو حظيرة، أو صندوق و نحو ذلك مما يُعتبر حرزا.
    ٦- أن لا يُؤخذ المال على وجه الخلسة؛ و هي أن يختطف الشيء من بين يدي صاحبه و يمشي به هاربا. أو الغصب و هو الأخذ على وجه الغلبة و القهر، و لا على وجه الإنتهاب و هو الأخذ على وجه الغنيمة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " ليس على خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع". رواه الترمذي.
    🔳 ما يجب على السارق؟
    يجب على السارق بعد إدانته حقّان :
    ١- ضمان المال المسروق إن كان بيده أو كان موسرا، و إن تلف المال المسروق فهو في ذمته لمن سرق منه.
    ٢- القطع ، كحق لله تعالى؛ إذ الحدود محارم الله تعالى، و إذا لم يجب القطع لعدم توفر شروطه فضمان المال لازم لصاحبه قليلا كان أو كثيرا، و سواء كان السارق موسرا أو معسرا.
    و اختلف في السارق تقطع يده فهل عليه ضمان المال المسروق؟
    فقال أحمد و الشافعي بالضمان، و قال مالك : يضمن الموسر دون المعسر، و قال أبو حنيفة : لا ضمان عليه لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " أنا أُقيم الحد على السارق فلا غُرم عليه". غير أن الحديث ضعيف.
    🔳 كيفية القطع :
    أن تقطع كفّ السارق اليمنى من مفصل الكف؛ لقراءة ابن مسعود : " فاقطعوا أيمانهما"، ثم تحسم بغمسها في زيت مغلي تسد أفواه العروق فينقطع الدم، و يُستحب أن تُعلق فترة في عنق السارق للعبرة. لما روى الترمذي بسند ضعيف :" أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بيد سارق فقُطعت، ثم أمر بها فعُلقت في عنقه".
    🔳 ما لا قطع فيه :
    لا يجوز القطع في سرقة مال غير محروز، و لا في مال لا تبلغ قيمته ربع دينار، و لا في ثمر في شجر، أو في تمر من نخل، و إنما يُضاعف عليه ثمن الثمر إذا اتخذ منه خُبنة - أي : جمعه للإدخار و التخزين - و يُؤدب بالضرب.
    و أما ما يأكله في بطنه فليس عليه شيء؛ لقوله صلى الله عليه و سلم و قد سُئل عن الحريسة- أي : الشاة تؤخذ من موضع الرعي كالغابات و الجبال، و ما إليها من أماكن رعي الحيوانات - التي تؤخذ من مراتعها قال : " فيها ثمنها مرتين، و ضرب نكال، و ما أُخذ من عطنه - و العطن أي : موضع بروك الإبل و هو المراح للغنم، و المراد به : مكان إيواء الإبل و الغنم و البقر - ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجنّ ". رواه الإمام أحمد. و المجن هو الترس أو ما وقى من السلاح. و قيل يا رسول الله فالثمار و ما أخذ منها في أكمامها ؟ قال :" من أخذ بفمه و لم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، و ما احتمل فعليه ثمنه مرتين و ضرب نكال، و من أخذ من أجرانه - أي : موضع تجفيف الثمر - ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن". رواه الحاكم و صححه.
    🔳 تنبيهات :
    * إذا عفا صاحب المال عن السارق و لم يرفعه إلى السلطان فلا قطع، و إن رفعه إليه وجب القطع و لم تنفعه شفاعة أحد بعذ ذلك؛ لقوله صلى الله عليه و سلم :" فهلا كان قبل أن يأتيني به ". رواه الإمام أحمد. قال ذلك لمن أراد أن يعفو عن السارق بعد إدانة السارق و حضوره لدى رسول الله صلى الله عليه و سلم للحكم عليه.
    * تُحرم الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادّ الله في أمره". رواه أبو داود. و لقوله صلى الله عليه و سلم لأسامة رضي الله عنه : " أتشفع في حد من حدود الله؟". رواه البخاري.
    * حكم الرجل الذي يسطو على المنازل و يقتل أهلها و يأخذ أموالهم حكم المحاربين.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    الزنديق هو من يظهر الإسلام و يخفي الكفر، كمن يكذب بالبعث أو ينكر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أو لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله تعالى، و لا يستطيع أن يجهر بذلك أو يصرح به لخوفه أو ضعفه.
    و حكمه أنه متى عثر عليه السلطان و عرف حاله قُتل حدّا، و قيل : يستتاب و هو أحسن و أولى ، فإن تاب و إلا قُتل ، و حكمه بعد موته حكم المرتد في سائر أحكامه من أنه لا يُغسل و لا يُصلى عليه.
    * ملاحظة : هذا لبيان تعريف الزنديق و حكمه داخل الدولة التي تحكم بشريعة الله عز و جل؛ و التي لا نرى حاليا أيُّ دولة تحكم بها.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    ( القِصاص في الجراح )
    🔳 تعريفه :
    الجراح ما كانت في غير الرأس و الوجه من بقية الجسد.
    🔳 حكمها :
    أن في الجائفة و هي التي تصل إلى باطن الجوف ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم : " و في الجائفة ثلث الدية".
    و في الضلع إذا انكسر و انجبر بعير.
    و في كسر الذراع أو عظم الساق أو الزند إذا جبر بعيران؛ إذ قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم.
    و ما عدا ما ذكر ففيه حكومة أو يُقاس على الموضحة و هو أيسر.

    اترك تعليق:


  • سعدون محمد
    قام بالرد
    بمَ تُثبَت الجناية في الإسلام ؟
    إن كانت الجناية دون القتل فإنها تُثبت بأحد أمرين : إما باعتراف الجاني ، و إما بشهادة عدلين.
    و إن كانت جناية قتل فإنها تُثبت باعتراف القاتل ، أو شهادة عدلين؛ أو بالقسامة إن كان هناك لوث ، و هي العداوة الظاهرة بين المقتول و من نُسبت إليهم جريمة القتل.
    و القسامة هي : أن يوجد قتيل فيدعي أولياؤه على رجل أو جماعة أنهم قتلوه لعداوة ظاهرة معروفة عن الناس بينهم؛ فيغلب على الظن أن القتيل ذهب ضحية تلك العداوة.
    أو لا يكون عداوة بين القتيل و المتهم و إنما شهد شاهد واحد على القتل، و لما كانت دعوى الدم لا تُثبت إلا بشهادة عدلين كانت شهادة الواحد كاللّوث فتتعين القسامة، فيحلف- و إن لم يرض الورثة بأيمان المدعى عليه ودت الحكومة قتيلهم، و برئ المدعى عليه - أولياء الدم و هم ورثة القتيل من الرجال دون النساء خمسين يمينا موزعة عليهم بحسب إرثهم منه على أن هذا قتله، فإذا حلفوا استحقوا دم الرجل المدعى عليه فيُقاد لهم منه، و الجمهور على أنه لا يُقاد بالقسامة ، و إنما يودى بها و هو مذهب الشافعي و أبي حنيفة و عمر بن عبد العزيز، و أما مذهب مالك و أحمد- رحم الله الجميع - أنه لا يُقاد بالقسامة. أو يُعطون الدية ، و إن نكل بعض الورثة و لم يحلف سقط الحق، و حلف لهم المدعى عليه خمسين يمينا و برئ.
    كما أن من ادُّعي عليه بقتل و لا لوث يبرأ بحلفه يمينا واحدة؛ و هذا لما جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه و سلم رفعت إليه قضية قتل فشرع فيها القسامة فقال لأولياء الدم : " أتحلفون و تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟" رواه البخاري.
    فقالوا : كيف نحلف و لم نشهد و لم نر؟ قال : " فتبرئكم اليهود ( أي المتهمون) خمسين يمينا؟" فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه و سلم من عنده.

    اترك تعليق:

مواضيع ذات صلة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
ابتدأ بواسطة عاشق طيبة, 26 ينا, 2023, 02:58 م
ردود 0
38 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة عاشق طيبة
بواسطة عاشق طيبة
 
ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 23 ينا, 2023, 12:27 ص
ردود 0
59 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة عطيه الدماطى  
ابتدأ بواسطة د. نيو, 24 أبر, 2022, 07:35 ص
رد 1
63 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة د. نيو
بواسطة د. نيو
 
ابتدأ بواسطة محمد بن يوسف, 1 نوف, 2021, 04:00 م
ردود 0
21 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة محمد بن يوسف
بواسطة محمد بن يوسف
 
ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 يون, 2021, 02:47 ص
ردود 0
72 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة *اسلامي عزي*
بواسطة *اسلامي عزي*
 
يعمل...
X