الجمع بين الصلاتين فى الحضر..يا د/ عمر الشهاوى؟

تقليص

عن الكاتب

تقليص

اّدم مسلم اكتشف المزيد حول اّدم
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الجمع بين الصلاتين فى الحضر..يا د/ عمر الشهاوى؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    هل يجوز الجمع بين الصلاتين فى الحضر؟

    السؤال موجه للدكتور عمر بارك الله فيه أو أى مسلم عالم جزاه الله خيرا..

    أستفسر عن حديث الامام مسلم بن حجاج عن بن عباس رضى الله عنه.
    "عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال( صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا في غير خوف و لا سفر)
    و في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر و العصر جميعا بالمدينة من غير خوف و لا سفر) .


    وفي رواية ‏(من غير خوف ولا مطر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص491‏.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏


    أفيدونا مأجورين وللعلم فأنا بفضل الله لا يمكن أن أجمع بين الصلاتين بدون عذر لان ذلك الشئ لا أطمئن معه وأريد الاحتياط والكمال فى الدين ولكن بعض الشيعة يقولون أن الاحاديث الصحيحة واضحة فى هذا الامر.. فأريد من حضرتكم بارك الله فيكم( وأنتم من أهل الحديث) تأصيل المسألة حتى يطمئن قلبى.

    بارك مسعاكم وحسن ماّبكم وأثابكم الله جزيل الثواب

  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نأسف على ترقي منبر لست له أهل , وإنما أردت الفائدة

    قال النووي رحمه الله:

    قوله في حديث ابن عباس : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) وقال ابن عباس حين سئل : لم فعل ذلك ؟ أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .

    وفي الرواية الأخرى : ( عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال سعيد بن جبير : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته )

    . وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء ، وأنه في غزوة تبوك ، وقال مثل كلام ابن عباس . وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس : ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته )

    . وفي رواية ( عن عمرو بن دينار على أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا ، قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء قال : وأنا أظن ذاك )

    . وفي رواية : ( عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء ؛ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته )

    هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها ، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب ، وقد قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال ، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه

    . وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال . منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء . ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها . فصارت صلاته صورة جمع . وهذا أيضا ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ، ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر ، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم
    هذا هو كلام الإمام النووي في شرحه للحديث

    وأقول والله أعلم , ما نعمله أنه يجوز الجمع بين الصلاتين لحاجة ولا يشترط أن تكون هذه الحاجة سفر أو مرض أو مطر , ولكن لا يتخذ الإنسان منها عادة فلا يصح عندئذ ,فالله تعالى قد وقت للصلاة مواقيت وقال (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) أي لها وقت محدد , وعندئذ نعام والله أعلم أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين بغير عذر ألبتة .

    وبالله التوفيق

    وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ
    أي لا تميلوا إلى الظالمين والكافرين بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم فتمسكم النار

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة ملتقى الأحبة مشاهدة المشاركة
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      نأسف على ترقي منبر لست له أهل , وإنما أردت الفائدة



      هذا هو كلام الإمام النووي في شرحه للحديث

      وأقول والله أعلم , ما نعمله أنه يجوز الجمع بين الصلاتين لحاجة ولا يشترط أن تكون هذه الحاجة سفر أو مرض أو مطر , ولكن لا يتخذ الإنسان منها عادة فلا يصح عندئذ ,فالله تعالى قد وقت للصلاة مواقيت وقال (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) أي لها وقت محدد , وعندئذ نعام والله أعلم أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين بغير عذر ألبتة .

      وبالله التوفيق
      أكرمكم الله وبارك فيكم أختى "ملتقى الأحبة"

      نفع الله بكم وزادكم من علمه

      تعليق


      • #4
        جزاك الله خيرا اخى الحبيب وهذا بتوفيق من الله جمع بعض الروايات في هذا الموضوع :
        روى مسلم في صحيحه1147 :عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
        قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ
        قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.
        وروى مسلم 1154: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَبَدَتْ النُّجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا يَفْتُرُ وَلَا يَنْثَنِي الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ
        فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ لَا أُمَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
        قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ.
        قال الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار عن الروايات في الباب - (5 / 361):عن ابن عباس رضي اللَّه عنه : ( أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) متفق عليه .
        وفي لفظه للجماعة إلا البخاري وابن ماجه : ( جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس : ما أراد بذلك قال : أراد أن لا يحرج أمته ) .
        الحديث ورد بلفظ : ( من غير خوف ولا سفر ) وبلفظ : ( من غير خوف ولا مطر ) قال الحافظ : واعلم أنه لم يقع مجموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر .
        قوله : ( سبعًا وثمانيًا ) أي سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب .
        أقوال العلماء في هذه المسألة:
        قال النووي في شرحه على مسلم (3 / 17):
        :هُوَ مَحْمُول عَلَى الْجَمْع بِعُذْرِ الْمَرَض أَوْ نَحْوه مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَعْذَار ، وَهَذَا قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَل وَالْقَاضِي حُسَيْن مِنْ أَصْحَابنَا ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيّ مِنْ أَصْحَابنَا ، وَهُوَ الْمُخْتَار فِي تَأْوِيله لِظَاهِرِ الْحَدِيث وَلِفِعْلِ اِبْن عَبَّاس وَمُوَافَقَة أَبِي هُرَيْرَة ، وَلِأَنَّ الْمَشَقَّة فِيهِ أَشَدّ مِنْ الْمَطَر ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّة إِلَى جَوَاز الْجَمْع فِي الْحَضَر لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذهُ عَادَة ، وَهُوَ قَوْل اِبْن سِيرِينَ وَأَشْهَب مِنْ أَصْحَاب مَالِك ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ الْقَفَّال وَالشَّاشِيّ الْكَبِير مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيِّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الْحَدِيث ، وَاخْتَارَهُ اِبْن الْمُنْذِر وَيُؤَيِّدهُ ظَاهِر قَوْل اِبْن عَبَّاس : أَرَادَ أَلَّا يُحْرِج أُمَّته ، فَلَمْ يُعَلِّلهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْره وَاللَّهُ أَعْلَم .
        قال الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - (5 / 362)
        ومعناه(أي الحرج) إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم.
        قال ابن عبد البر في الاستذكار (2 / 210وما بعدها):
        وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر إلا طائفة شذت.
        وقالت طائفة شذت عن الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن ( لم يكن مطر مباح ) إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه وما لم يتخذه عادة وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك

        قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: من الاحتمالات أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر لاَخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها، قال الحافظ ابن حجر وهذا أي القول بالجمع الصوري قد استحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به، قال الحافظ ويقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن يحتمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصوري أولى انتهى.
        قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (6 / 131):
        وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر إلا شذوذًا ؛ منهم من السلف : ابن سيرين ، ومن أصحابنا أشهب ؛ فأجازوا ذلك للحاجة ما لم تتخذ عادة ، ونحوه لعبدالملك في الظهر والعصر . وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس.
        قال السيوطي في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (1 / 124):
        وقد اختار ما اختاره من جواز الجمع بعذر المرض جماعة من المتأخرين منهم السبكي والاسنوي والبلقيني وهو اختياري.
        قال الشنقيطي في أضواء البيان (1 / 291)
        قال مقيده عفا الله عنه روي عن جماعة من أهل العلم أنهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة منهم : ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير .
        وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث قال ابن حجر وغيره وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله : لئلا تحرج أمتي وقد عرفت مما سبق أن الأدلة تعين حمل ذلك على الجمع الصوري كما ذكر والعلم عند الله تعالى .
        قال الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - (5 / 367)
        وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة مستقلة سميناها تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع فمن أحب الوقوف عليها فليطلبها .
        وقال في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - (5 / 364)
        ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري ما أخرجه مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود قال : ( ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) فنفى ابن مسعود مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة مع أنه ممن روى حديث الجمع بالمدينة كما تقدم وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوري ولو كان جمعًا حقيقيًا لتعارض روايتاه والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب .
        ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري أيضًا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال : ( خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما ) . وهذا هو الجمع الصوري وابن عمر هو ممن روى جمعه صلى اللَّه عليه وسلم بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه . وهذه الروايات معينة لما هو المراد بلفظ جمع لما تقرر في الأصول من أن لفظ جمع بين الظهر والعصر لا يعم وقتها كما في مختصر المنتهى وشروحه والغاية وشرحها وسائر كتب الأصول بل مدلوله لغة الهيئة الاجتماعية وهي موجودة في جمع التقديم والتأخير والجمع الصوري إلا أنه لا يتناول جميعها ولا اثنين منها إذ الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه كما صرح بذلك أئمة الأصول فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور إلا بدليل وقد قام الدليل على أن الجمع المذكور في الباب هو الجمع الصوري فوجب المصير إلى ذلك .
        وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع الصوري في لسان الشارع وأهل عصره وهو مردود بما ثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من قوله للمستحاضة : ( وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ) ومثله في المغرب والعشاء وبما سلف عن ابن عباس وابن عمر .

        هذا ما تيسر جمعه من أقوال أهل العلم المعتبرين وأسأل الله أن يكتب النفع والخير والقبول فيها .
        قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إقامة الدليل على إبطال التحليل - (2 / 308):قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهَا إمَامٌ.
        وقال في المسودة لآل ابن تيمية - (1 / 401):قال الإمام أحمد :إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها امام.


        هذا والله أعلم
        للتواصل عبر البريد الكترونى e_mail : [email protected]
        راية الاسلام ما زالت خفاقة ونحن ورائكم بالمرصاد

        تعليق


        • #5
          جزاكم الله خير الجزاء أستاذنا الغالي د.عمر الشهاوي.

          بارك الله فيكم وحفِظكم , وزادكم علماً , وفهماً , وفقهاً.

          ينشرِح الصدر حين ترى العينُ رسالة عليها اسمُك ..

          ومشتاقين سماع صوتك والله .. ورقم تليفونكم ذهب مع ذهاب الجوال.
          "يا أيُّها الَّذٍينَ آمَنُوا كُونُوا قوَّاميِنَ للهِ شُهَدَاء بِالقِسْطِ ولا يَجْرِمنَّكُم شَنئانُ قوْمٍ على ألّا تَعْدِلوا اعدِلُوا هُوَ أقربُ لِلتّقْوى
          رحم الله من قرأ قولي وبحث في أدلتي ثم أهداني عيوبي وأخطائي
          *******************
          موقع نداء الرجاء لدعوة النصارى لدين الله .... .... مناظرة "حول موضوع نسخ التلاوة في القرآن" .... أبلغ عن مخالفة أو أسلوب غير دعوي .... حوار حوْل "مصحف ابن مسْعود , وقرآنية المعوذتين " ..... حديث شديد اللهجة .... حِوار حوْل " هل قالتِ اليهود عُزيْرٌ بنُ الله" .... عِلْم الرّجال عِند امة محمد ... تحدّي مفتوح للمسيحية ..... حوار حوْل " القبلة : وادي البكاء وبكة " .... ضيْفتنا المسيحية ...الحجاب والنقاب ..حكم إلهي أخفاه عنكم القساوسة .... يعقوب (الرسول) أخو الرب يُكذب و يُفحِم بولس الأنطاكي ... الأرثوذكسية المسيحية ماهي إلا هرْطقة أبيونية ... مكة مذكورة بالإسْم في سفر التكوين- ترجمة سعيد الفيومي ... حوار حول تاريخية مكة (بكة)
          ********************
          "وأما المشبهة : فقد كفرهم مخالفوهم من أصحابنا ومن المعتزلة
          وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول : أكفر من يكفرني وكل مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا.
          والذي نختاره أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة "
          (ابن تيْمِيَة : درء تعارض العقل والنقل 1/ 95 )

          تعليق


          • #6

            بارك الله فيكم اسأل الله لكم الستر فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض

            مشكورين .. جزاكم الله خير

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم

              جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم


              سؤال

              إن كنت على سفربالسيارة هل هناك فعلا عدد معين من الكيلو مترات لو تجاوزتها
              أستطيع الجمع بين الصلوات ؟؟؟

              تعليق

              مواضيع ذات صلة

              تقليص

              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
              ابتدأ بواسطة رغدان العراقي, 2 نوف, 2019, 03:02 م
              ردود 0
              78 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة رغدان العراقي  
              ابتدأ بواسطة د . عمر الشهاوى, 8 أبر, 2010, 06:11 م
              ردود 6
              7,079 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة عاشق طيبة
              بواسطة عاشق طيبة
               
              ابتدأ بواسطة د . عمر الشهاوى, 26 أغس, 2008, 05:33 م
              ردود 13
              12,404 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة الفضة
              بواسطة الفضة
               
              ابتدأ بواسطة محب المصطفى, 5 أكت, 2007, 03:21 ص
              رد 1
              4,580 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة ابو انس السلفى صعيدى  
              يعمل...
              X