الجنايات و الحدود

تقليص

عن الكاتب

تقليص

سعدون محمد مسلم اكتشف المزيد حول سعدون محمد
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الجنايات و الحدود

    شروط وجوب القصاص :
    لا يجب القصاص في القتل أو في الأطراف أو الجراح إلا بتوفر الشروط التالية :
    ١- أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان زانيا محصنا ، أو مرتدا أو كافرا فلا قصاص؛ إذ هؤلاء دمهم هدر لجريمتهم.
    ٢- أن يكون القاتل مكلفا ، أي بالغا عاقلا ، فإن كان صبيا أو مجنونا فلا قصاص لعدم التكليف؛ لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " رُفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى يبلغ، و المجنون حتى يفيق، و النائم حتى يستيقظ".
    ٣- أن يكافئ المقتول في الدين و الحرية و الرق ؛ إذ لا يُقتل مسلم بكافر و لا حرّ بعبد؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يُقتل مسلم بكافر". رواه الإمام أحمد. و حديث ابن عباس رضي الله عنهما :" لا يُقتل حر بعبد ". رواه البيهقي.
    ٤- أن لا يكون القاتل والدا للمقتول أبا أو أما أو جدا أو جدة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يُقتل والد بولده". رواه الإمام أحمد.
    شروط استيفاء القصاص :
    لا يستوفي صاحب القصاص حقه في القصاص إلا بعد توفر الشروط التالية :
    ١- أن يكون صاحب الحق مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا حُبس الجاني حتى يبلغ الصبي، أو يُفيق المجنون، ثم لهما أن يقتصا أو يأخذا الدية أو يعفوا، و قد روي هذا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
    ٢- أن يتفق أولياء الدم على القصاص، فإن عفا بعضهم فلا قصاص ، و من لم يعف فله قسطه من الدية.
    ٣- أن يؤمَن في حال الإستيفاء التعدي بأن لا يتعدى الجرح مثله، و أن لا يُقتل غير القاتل، و أن لا تُقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع و تفطم ولدها؛ لقوله صلى الله عليه و سلم لما قتلت امرأة عمدا : " لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، و حتى تكفل ولدها". سنن ابن ماجه.
    ٤- أن يكون الإستيفاء بحضرة سلطان أو نائبه حتى يُؤمَن الحيف أو التعدي.
    ٥- أن يكون بآلة حادة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا قود إلا بالسيف". رواه ابن ماجه.
    و هنا يرى بعض أهل العلم أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل به؛ إن كان سيفا فسيف ، و إن كان حجرا فحجر ، للحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه و سلم أمر بالذي رضّ رأس الجارية بحجر أن يرضّ رأسه.

  • #2
    ( حدّ الخمر )
    🔳 تعريف الحد و الخمر :
    الحدّ هو المنع من فعل ما حرم الله عز و جل بواسطة الضرب أو القتل، و حدود الله تعالى محارمه التي أمر أن تتحامى فلا تُقرب.
    و الخمر هو المُسكر من كل شراب أيا كان نوعه؛ لقوله صلى الله عليه و سلم " كل مسكر خمر، و كل خمر حرام". صحيح مسلم. فيدخل فيها الخمر و المخدرات و باقي المواد التي تُسكر.
    🔳 حكم شرابها :
    يُحرم شرب الخمر قليلا كان المشروب أو كثيرا؛ لقوله تعالى في النهي عنها و عن الميسر : " فهل أنتم مُنتهون" ، و قوله : " فاجتنبوه" ، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم :" لعن الله شارب الخمر و بائعها". رواه أبو داود. و لإقامة النبي صلى الله عليه و سلم الحد على شاربها " بالضرب في فِناء المسجد" في الصحيحين.
    🔳 الحكمة في تحريمها :
    الحكمة من تحريم الخمر المحافظة على سلامة دين المسلم و عقله و بدنه و ماله.
    🔳 حكم شاربها :
    حكم من شرب الخمر و ثبت ذلك باعترافه أو بشهادة عدلين أن يحد بجلده ثمانين جلدة على ظهره إن كان حُرا، و إن كان عبدا فأربعين جلدة؛ لقوله تعالى في الإماء : " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"، فقيس العبد على الأَمة في تنصيف العذاب الذي هو الجلد.
    🔳 شروط وجوب الحد على شاربها :
    يُشترط في إقامة الحد على شارب الخمر أن يكون مسلما عاقلا بالغا ،مختارا عالما بتحريمها ،صحيحا غير مريض؛ غير أن المريض لا يسقط عنه الحد و إنما يُنتظر برؤه ،فإن برئ من مرضه أُقيم عليه الحد.
    🔳 عدم تكرار الحد على شاربها :
    إذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات، ثم أُقيم عليه الحد فإنه يكفيه حدّ واحد، و لو تكرر الشراب مرات عديدة، وإن هو شرب بعد إقامة الحد عليه فإنه يُقام عليه حدّ آخر ،و هكذا كلما شرب أُقيم عليه الحد.
    🔳 كيفية إقامة الحد على الشارب :
    يُقام الحد على الشارب بأن يجلس على الأرض، و يضرب على ظهره بسوط معتدل بين الغلظة و الخفة ثمانين جلدة، و المرأة كالرجل غير أنها تكون مستورة بثوب رقيق يسترها و لا يقيها الضرب.
    🔳 تنبيه :
    لا يُقام على الشارب الحدّ في حال شدة البرد أو الحر، بل ينتظر به ساعات تلطّف الجو و اعتداله من النهار، كما لا يُقام عليه الحد و هو سكران ولا و هو مريض؛ بل يُنتظر به إقامته و برؤه.

    تعليق


    • #3
      ( حدّ الزنا و أحكامه )
      🔳 تعريفه :
      الزنا هو الوطء المحرم في قُبل كان أو دُبر.
      🔳 حكمه :
      الزنا من أكبر الذنوب بعد الكفر و الشرك و قتل النفس، و من أكبر الفواحش على الإطلاق، حرمه الله تعالى بقوله : " و لا تقربوا الزنى، إنه كان فاحشة و ساء سبيلا". ووضع لفاعله حدا بقوله تعالى : " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". و قال فيما أنزله من القرآن و نسخ لفظه دون حكمه : " و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله"، رواه الإمام أحمد. و قال فيه الرسول صلى الله عليه و سلم :" لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن". رواه البخاري. و قال صلى الله عليه و سلم لما سُئل عن أعظم الذنب :" أن تزاني بحليلة جارك". رواه البخاري.
      🔳 حكمة تحريمه :
      من الحكمة في تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الإسلامي، و صيانة أعراض المسلمين، و طهارة نفوسهم، و الإبقاء على كرامتهم، و الحفاظ على شرف أنسابهم و صفاء أرواحهم.
      🔳 حدّ الزنا :
      يختلف باختلاف صاحبه، فإن كان الزاني غير محصن و هو الذي لم يسبق له أن تزوج زواجا شرعيا خلا فيه بالزوجة و وطئها فيه، فإنه يجلد مائة جلدة و يُغرّب عاما عن بلده، و الزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كان يسبب مفيدة فلا تُغرب لقوله تعالى : " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". و لقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم : " ضرب و غرّب، و أن أبا بكر ضرب و غرب، و أن عمر ضرب و غرب". رواه البخاري. و إن كان عبدا جُلد خمسين جلدة و لم يُغرب؛ لما يضيع من حقوق سيده من خدمته له.
      و إن كان الزاني محصنا أو محصنة رُجم بالحجارة حتى يموت؛ لما كان يتلى و نُسخ : " الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، و الله عزيز حكيم "، و لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالرجم و فعله ، فقد رجم الغامدية و ماعزا رضي الله عنهما، و رجم اليهوديين لعنة الله عليهما. رواه مسلم.
      🔳 شروط إقامة الحد :
      ١- أن يكون الزاني مسلما عاقلا، بالغا مختارا غير مكره؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم :" رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم، و النائم حتى يستيقظ، و المجنون حتى يفيق". و قوله صلى الله عليه و سلم : " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه". رواه ابن ماجه.
      ٢- أن يثبت الزنى ثبوتا قطعيا، و ذلك بإقراره على نفسه و هو في حالته الطبيعية بأنه زنى، أو بشهادة أربعة شهود عدول بأنهم رأوه يزني و شاهدوا فرجه في فرج المزني بها كالمرود في المكحلة و الرشا في البئر ؛ لقوله تعالى :" و التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم". و لقوله صلى الله عليه و سلم لماعز : " أنكحتها ؟" قال : نعم، قال : " كما يغيب المرود في المكحلة و الرشا في البئر". رواه أبو داود.
      أو بظهور الحمل إن سُئلت عنه و لم تأت ببينة تدرؤ عنها الحد ككونها اغتُصبت، أو وُطئت بشبهة ، أو بجهل لتحريم الزنى، فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد؛ لقوله صلى الله عليه و سلم :" ادرؤوا الحدود بالشبهات ". أورده ابن حجر في تلخيص الحبير.و قوله صلى الله عليه و سلم : " لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها". رواه البخاري. قاله في امرأة العجلاني.
      ٣- أن لا يرجع الزاني عن إقراره، فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بأن كذّب نفسه و قال لم أزن لم يقم عليه الحد؛ لما صح أن ماعزا لما ضُرب بالحجارة فر، و لكن الصحابة أدركوه و ضربوه حتى مات، فأُخبر الرسول صلى الله عليه و سلم بذلك فقال : " فهلّا تركتموه" فكأنه صلى الله عليه و سلم قد اعتبر فراره رجوعا عن اعترافه، و قد ورد أنه لما كان هاربا كان يقول : " ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قومي قتلوني و غروني من نفسي، و أخبروني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غير قاتلي" . رواه أبو داود.
      🔳كيفية إقامة الحد على الزناة :
      أن يحفر للزاني في الأرض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها و يرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الإمام أو نائبه، و جماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن أربعة أنفار؛ لقوله تعالى :" و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ".
      و المرأة كالرجل غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف.
      هذا بالنسبة إلى الرجم.
      و أما الجلد لغير المحصن فعلى كيفية حد القذف و شرب الخمر.
      🔳 تنبيهات :
      * حد اللواط الرجم حتى الموت بلا فرق بين المحصن و غير المحصن ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم :" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به". رواه أبو داود. و قد اختلفت كيفية قتلهما عن الصحابة ؛ فمنهم من أحرقهما بالنار، و منهم من قتلهما رجما بالحجارة، و قال ابن عباس فيهما : " ينظر أعلى بناء في القرية و يُرمى بهما منه منكّسين ثم يُتبعان بالحجارة ".
      * من أتى بهيمة وجب تعزيره بأشد أنواع التعزير من ضرب و سجن لإتيانه بفاحشة محرمة بالإجماع، و ليكون التعزير الشديد مقوما لانحراف فطرته، و قد وردت آثار في أنه يُقتل و تقتل معه البهيمة التي أتاها غير أنها آثار لم تثبت ثبوتا تقوم به حجة، فيُكتفى بالتعزير المأذون فيه للإمام بما يكفل إصلاح الفساد.
      * العبد و الأمة إذا زنيا فحدهما الجلد فقط؛ و لو كانا محصنين؛ لقوله تعالى : " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"، و لما كان الموت لا ينصّف تعين الجلد خمسين جلدة دون الرجم.
      و للسيد أن يجلد أمته أو عبده، و له أن يرفع أمرهما إلى الإمام؛ لقول علي رضي الله عنه : " أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أَمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها؛ فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :" إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين " ،". رواه الإمام أحمد. و قول النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا زنت أَمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد و لا يُثرّب عليها ". رواه البخاري.

      تعليق


      • #4
        يرى بعض أهل العلم أن قتل الغيلة لا عفو فيه، و إن عفا أولياء الدم فإن للسلطان أن لا يعفو بل يُعزر القاتل بجلد مائة و تغريب عام.

        و الصواب أنه إذا وجب للمسلم دم خُيّر بين ثلاثة : أن يُقاد له، أو يودى له، أو يعفو؛ لقوله تعالى : " فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان" ، و قوله سبحانه : " فمن عفا و أصلح فأجره على الله"، و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى أو أن يُقاد". رواه البخاري. و قوله صلى الله عليه وسلم : " ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا ". رواه الإمام أحمد.
        إذا.. فمن اختار الدية سقط حقه في القود، فلو طلبه بعد ذلك لا يُمكّن منه و لو انتقم فقتل قُتل، أما إذا اختار القصاص فإن له أن يعدل عنه إلى الدية.
        و إذا مات القاتل لم يبق لولي الدم إلا الدية لتعذّر القصاص بموت القاتل؛ لأنه لا يجوز قتل غير القاتل بحال؛ لقوله تعالى : " و من قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ، إنه كان منصورا"، و فُسر الإسراف في القتل بقتل غير القاتل.
        ثم إن كفارة القتل واجبة على كل قاتل خطأ أو شبه عمد، و سواء كان المقتول جنينا أو مسنا، حرا أو عبدا ، و هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى :" و تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، و كان الله عليما حكيما".

        تعليق


        • #5
          ( حكم أهل البغي- البُغاة- : أهل الظلم و الإعتداء )
          🔳 تعريفهم :
          أهل البغي هم الجماعة ذات الشوكة و القوة تخرج عن الإمام بتأويل سائغ معقول ؛ كأن يظنوا كفر الإمام أو حيفه و ظلمه ، فيتعصّبون و يرفضون طاعته و يخرجون عنه.
          🔳 أحكامهم :
          ١- أن يراسلهم الإمام و يتصل بهم فيسألون عما ينقمون منه، و عن أسباب خروجهم عنه، فإن ذكروا مظلمة لهم أو لغيرهم أزالها الإمام، و إن ادعوا شبهة من الشبه كشفها الإمام لهم و بين وجه الحق منها، و ذكر لهم دليله فيها، فإن فاؤوا إلى الحق قُبلت فيئتهم ، و إن أبوا قوتلوا وجوبا من كافة المسلمين؛ لقوله تعالى : " و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله".
          ٢-لا ينبغي قتالهم بما من شأنه أن يبيدهم كالقصف بالطائرات أو المدافع المدمرة، و إنما يقاتلون بما يكسر شوكتهم و يرغمهم على التسليم فقط.
          ٣- لا يجوز قتل ذراريهم و لا نسائهم و لا مصادرة أموالهم.
          ٤- لا يجوز الإجهاز على جريحهم ، كما لا يجوز قتل أسيرهم و لا قتل مدبر هارب منهم؛ لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل : " لا يقتلن مدبر، و لا يجهز على جريح، و من أغلق بابه فهو آمن". رواه سعيد بن منصور.
          ٥- إذا انتهت الحرب و انهزموا فلا يُقاد منهم و لا يطالبون بشيء سوى التوبة و الرجوع إلى الحق؛ لقوله تعالى : " فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا، إن الله يحب المقسطين".
          🔳 تنبيه :
          إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية أو مال أو منصب بدون تأويل، فهما ظالمتان معا، و تضمن كل واحدة منهما ما أتلفت من نفس و مال للأخرى.

          تعليق


          • #6
            ( حدُّ قذف المحصنات و أحكامه )
            🔳 تعريفه :
            القذف هو الرمي بالفاحشة كأن يقول امرؤ لآخر : يا زان، أو يقول : إنه رآه يزني، أو يأتي فاحشة كذا.. من زنا أو لواط.
            🔳 حكمه :
            القذف كبيرة من الكبائر، فسّق الله فاعلها و أسقط عدالته، و أوجب عليه الحد بقوله عز و جل : " و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولائك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم".
            🔳 حدّه :
            حد القذف ثمانون جلدة بالسوط لقوله تعالى : " فاجلدوهم ثمانين جلدة"، و قد جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل الإفك ثمانين جلدة. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد.
            🔳 الحكمة في حد القذف :
            هي المحافظة على سلامة عرض المسلم و صيانة كرامته، كما أنها المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه، و انتشار الرذائل بين المسلمين و هم العدول الطاهرون.
            🔳 شروط إقامة حد القذف :
            ١- أن يكون القاذف مسلما عاقلا بالغا.
            ٢- أن يكون المقذوف عفيفا غير معروف بين الناس بالفاحشة.
            ٣- أن يطالب المقذوف بإقامة الحد عليه؛ إذ هو حق له إن شاء استوفاه و إن شاء عفا عنه.
            ٤- أن لا يأتي القاذف بأربعة شهود يشهدون على صحة ما رمى به المقذوف؛ فإن سقط شرط من هذه فلا حدّ.

            لو يُطبّق حدّ القذف فلن تجد في الشارع تلك الجملة التي نسمعها بين شبابنا سواء على سبيل المزاح ( فهو قذف ) أو في حالة الفجور في العِراك ( فهو قذف ) : " أولد الزانية".

            تعليق


            • #7
              ( حكم المرتد في الإسلام )
              🔳 تعريفه :
              المرتد هو من ترك دين الإسلام إلى دين آخر كالنصرانية أو اليهودية مثلا أو إلى غير دين كالملحدين و الشيوعيين و هو عاقل مختار غير مكره.
              🔳 حكمه :
              حكم المرتد أن يُدعى إلى العودة إلى الإسلام ثلاثة أيام، و يُشدّد عليه في ذلك ، فإن عاد إلى الإسلام و إلا قُتل بالسيف حدّا ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من بدّل دينه فاقتلوه". رواه البخاري. و قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، و النفس بالنفس، و التارك لدينه المفارق للجماعة". رواه النسائي.
              🔳 حكمه بعد القتل :
              إذا قُتل المرتد فلا يُغسّل و لا يُصلى عليه و لا يُدفن في مقابر المسلمين، و لا يُورث ، و ما ترك من مال يكون فيئا للمسلمين يُصرف في المصالح العامة للأمة؛ لقوله تعالى :" و لا تُصل على أحد منهم مات أبدا و لا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله و رسوله، و ماتوا و هم فاسقون". و قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر". رواه الإمام أحمد. و قد أجمع المسلمون على ما ذكرناه من أحكام المرتد هذه.
              🔳 ما يُكفر من الأقوال و الإعتقادات :
              كل من سب الله تعالى، أو سب رسولا من رسله أو ملاكا من ملائكته فقد كفر.
              و كل من أنكر ربوبية أو ألوهية الله تعالى أو رسالة رسول من المرسلين، أو زعم أن نبيا يأتي بعد خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم فقد كفر.
              و كل من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمع عليها كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو الجهاد مثلا فقد كفر.
              و كل من استباح محرما مجمعا على تحريمه معلوما بالضرورة من الشرع، كالزنى أو شرب الخمر أو السرقة أو قتل النفس أو السحر مثلا فقد كفر.
              و كل من جحد سورة من كتاب الله تعالى أو آية منه أو حرفا فقد كفر.
              و كل من جحد صفة من صفات الله تعالى ككونه حيا، عليما سميعا بصيرا، رحيما فقد كفر.
              و كل من أظهر استخفافا بالدين في فرائضه أو سننه ، أو تهكم بذلك أو احتقره أو رمى بالمصحف في قذر أو داسه برجله إهانة له و احتقارا فقد كفر.
              و كل من اعتقد أن لا بعث أو أن لا عذاب ولا نعيم يوم القيامة، أو العذاب و النعيم معنويان فقط فقد كفر.
              و كل من قال أن الأولياء أفضل من الأنبياء، أو أن العبادة تسقط عن بعض الأولياء فقد كفر.
              و أدلة هذا كله الإجماع العام للمسلمين بعد قول الله تعالى : " قل أبالله و آياته و رسوله كنتم تستهزؤون. لا تعتذروا ، قد كفرتم بعد إيمانكم". فإن هذه الآية دالّة على أن كل من أظهر استهزاء بالله أو صفاته أو شريعته أو رسوله فقد كفر.
              🔳 حكم من كفر بسبب ما ذُكر :
              حكمه أنه يُستتاب ثلاثا ، فإن تاب من قوله أو معتقده و إلا قُتل حدا، و حكمه بعد موته حكم المرتد.
              و استثنى أهل العلم من سب الله تعالى أو رسوله فإنه يُقتل في الحال، و لا تُقبل توبته.
              الفقهاء المالكية رحمهم الله تعالى هم الذين يرون أن من سب النبي صلى الله عليه و سلم يُقتل و لا يُستتاب ، و دليلهم ما روى أبو داود و النسائي من أن رجلا أعمى كانت له أم تشتم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلها، و أخبر الرسول صلى الله عليه و سلم فجعل دمها هدرا.
              و بعض أهل العلم يرى أنه يُستتاب و توبته تُقبل فيشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله ، و يستغفر الله تعالى و يتوب إليه.
              🔳 تنبيه :
              من قال كلمة الكفر مكرها تحت ضرب أو تهديد و قلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه لقوله تعالى : ".. إلا من أُكره و قلبه مطمئن بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدرا". من سورة النحل.

              تعليق


              • #8
                ( حدُّ المحاربين- صحاب الكريساج - في الإسلام )

                🔳 تعريفهم :
                المراد بالمحاربين هنا : نفر من المسلمين يُشهّرون السلاح في وجوه الناس فيقطعون طريقهم بالسّطو على المارّة و قتلهم و أخذ أموالهم بما لهم من شوكة و قوة.
                🔳 حكمهم :
                ١- أن يوعظوا و تُطلب منهم التوبة، فإن تابوا قُبلت توبتهم و إن أبوا قُوتلوا، و قتالهم جهاد في سبيل الله تعالى، فمن قُتل منهم فدمه هدرٌ، و من قُتل من المسلمين فشهيد لقوله تعالى : " فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله".
                ٢- من أُخذ من المحاربين قبل توبته أُقيم عليه الحدّ إما بالقتل أو الصلب أو قطع اليدين أو الرجلين أو النفي ؛ لقوله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض"، و لما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعرنيّين الذين أخذوا إبل الصدقة و قتلوا راعيها و فرّوا. رواه البخاري.
                فالإمام مُخيّر في إنزال هذه العقوبات بهم. و يرى بعض أهل العلم أنهم يُقتلون إذا قتلوا، و تُقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف إذا أخذوا أموالا، و يُنفون أو يُسجنون إذا لم يصيبوا دما و لا مالا حتى يتوبوا.
                ٣- إذا تابوا قبل أن يُقدر عليهم بأن تركوا الحرابة من أنفسهم و سلّموا أرواحهم للسلطان سقط عنهم حقّ الله تعالى، و بقي عليهم حقوق العباد فيُحاكمون في الدماء و الأموال؛ فيضمنون الأموال و يُقادون في الأرواح إلا أن تُقبل منهم الدية أو يُعفى عنهم؛ إذ كل ذلك جائز لقوله تعالى : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم". و لا مانع من أن يديَ عنهم الإمام؛ أي : يدفع عنهم الدية، أو يغرم ما أخذوا من أموال إن لم تكن بأيديهم و لا في حوزتهم.

                تعليق


                • #9
                  بمَ تُثبَت الجناية في الإسلام ؟
                  إن كانت الجناية دون القتل فإنها تُثبت بأحد أمرين : إما باعتراف الجاني ، و إما بشهادة عدلين.
                  و إن كانت جناية قتل فإنها تُثبت باعتراف القاتل ، أو شهادة عدلين؛ أو بالقسامة إن كان هناك لوث ، و هي العداوة الظاهرة بين المقتول و من نُسبت إليهم جريمة القتل.
                  و القسامة هي : أن يوجد قتيل فيدعي أولياؤه على رجل أو جماعة أنهم قتلوه لعداوة ظاهرة معروفة عن الناس بينهم؛ فيغلب على الظن أن القتيل ذهب ضحية تلك العداوة.
                  أو لا يكون عداوة بين القتيل و المتهم و إنما شهد شاهد واحد على القتل، و لما كانت دعوى الدم لا تُثبت إلا بشهادة عدلين كانت شهادة الواحد كاللّوث فتتعين القسامة، فيحلف- و إن لم يرض الورثة بأيمان المدعى عليه ودت الحكومة قتيلهم، و برئ المدعى عليه - أولياء الدم و هم ورثة القتيل من الرجال دون النساء خمسين يمينا موزعة عليهم بحسب إرثهم منه على أن هذا قتله، فإذا حلفوا استحقوا دم الرجل المدعى عليه فيُقاد لهم منه، و الجمهور على أنه لا يُقاد بالقسامة ، و إنما يودى بها و هو مذهب الشافعي و أبي حنيفة و عمر بن عبد العزيز، و أما مذهب مالك و أحمد- رحم الله الجميع - أنه لا يُقاد بالقسامة. أو يُعطون الدية ، و إن نكل بعض الورثة و لم يحلف سقط الحق، و حلف لهم المدعى عليه خمسين يمينا و برئ.
                  كما أن من ادُّعي عليه بقتل و لا لوث يبرأ بحلفه يمينا واحدة؛ و هذا لما جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه و سلم رفعت إليه قضية قتل فشرع فيها القسامة فقال لأولياء الدم : " أتحلفون و تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟" رواه البخاري.
                  فقالوا : كيف نحلف و لم نشهد و لم نر؟ قال : " فتبرئكم اليهود ( أي المتهمون) خمسين يمينا؟" فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه و سلم من عنده.

                  تعليق


                  • #10
                    ( القِصاص في الجراح )
                    🔳 تعريفه :
                    الجراح ما كانت في غير الرأس و الوجه من بقية الجسد.
                    🔳 حكمها :
                    أن في الجائفة و هي التي تصل إلى باطن الجوف ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم : " و في الجائفة ثلث الدية".
                    و في الضلع إذا انكسر و انجبر بعير.
                    و في كسر الذراع أو عظم الساق أو الزند إذا جبر بعيران؛ إذ قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم.
                    و ما عدا ما ذكر ففيه حكومة أو يُقاس على الموضحة و هو أيسر.

                    تعليق


                    • #11
                      الزنديق هو من يظهر الإسلام و يخفي الكفر، كمن يكذب بالبعث أو ينكر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أو لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله تعالى، و لا يستطيع أن يجهر بذلك أو يصرح به لخوفه أو ضعفه.
                      و حكمه أنه متى عثر عليه السلطان و عرف حاله قُتل حدّا، و قيل : يستتاب و هو أحسن و أولى ، فإن تاب و إلا قُتل ، و حكمه بعد موته حكم المرتد في سائر أحكامه من أنه لا يُغسل و لا يُصلى عليه.
                      * ملاحظة : هذا لبيان تعريف الزنديق و حكمه داخل الدولة التي تحكم بشريعة الله عز و جل؛ و التي لا نرى حاليا أيُّ دولة تحكم بها.

                      تعليق


                      • #12
                        ( حدُّ السرقة )
                        🔳 تعريفها :
                        السرقة أخذ المال المحروز على وجه الإختفاء؛ كأن يدخل أحد دكانا أو منزلا فيأخذ منه ثيابا أو حَبا ، أو ذهبا و نحو ذلك.
                        🔳 حكمها :
                        السرقة كبيرة من الكبائر، حرمها الله تعالى بقوله : " و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، و الله عزيز حكيم". و لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتكبها فقال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يده". رواه البخاري. و نفى عن صاحبه الإيمان حين فعلها؛ فقال صلى الله عليه وسلم : " لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن ". رواه الترمذي. و قال صلى الله عليه و سلم في بيان أنها حد من حدود الله يُقام على كل أحد :" و الذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ". رواه مسلم.
                        🔳 بم تُثبت السرقة؟
                        تثبت السرقة بأحد أمرين : إما باعتراف السارق الصريح بأنه سرق اعترافا لم يُلجأ إليه إلجاء بضرب أو تهديد، و إما بشهادة عدلين، يشهدان أنه سرق.
                        و إن رجع في اعترافه فلا تُقطع يده، و إنما عليه ضمان المسروق فقط؛ إذ قد يُستحب أن يُلقَّن الإنكار تلقينا حفاظا على يد المسلم؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".
                        🔳 شروط القطع :
                        يُشترط في وجوب القطع توفُّر الشروط التالية :
                        ١- أن يكون السارق مُكلَّفا عاقلا بالغا؛ لحديث : " رُفع القلم عن ثلاثة". و من بينهم المجنون و الصبي.
                        ٢- أن لا يكون السارق والدا لصاحب المال المسروق، و لا ولدا له؛ و لا زوجا أو زوجة لما لكل منهما على الآخر من حقوق في ماله.
                        ٣- أن لا يكون للسارق شبهة ملك من المال المسروق بأي أوجه الشّبه؛ كمن سرق رهنا من المرتهن عنده، أو أُجرته من المستأجر عنده.
                        ٤- أن يكون المسروق مالا مباحا لا خمرا أو مزمارا مثلا ، و أن يكون بالغا ربع دينار في القيمة؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". رواه مسلم.
                        ٥- أن يكون المال المسروق في حِرز كدار أو دكان أو حظيرة، أو صندوق و نحو ذلك مما يُعتبر حرزا.
                        ٦- أن لا يُؤخذ المال على وجه الخلسة؛ و هي أن يختطف الشيء من بين يدي صاحبه و يمشي به هاربا. أو الغصب و هو الأخذ على وجه الغلبة و القهر، و لا على وجه الإنتهاب و هو الأخذ على وجه الغنيمة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " ليس على خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع". رواه الترمذي.
                        🔳 ما يجب على السارق؟
                        يجب على السارق بعد إدانته حقّان :
                        ١- ضمان المال المسروق إن كان بيده أو كان موسرا، و إن تلف المال المسروق فهو في ذمته لمن سرق منه.
                        ٢- القطع ، كحق لله تعالى؛ إذ الحدود محارم الله تعالى، و إذا لم يجب القطع لعدم توفر شروطه فضمان المال لازم لصاحبه قليلا كان أو كثيرا، و سواء كان السارق موسرا أو معسرا.
                        و اختلف في السارق تقطع يده فهل عليه ضمان المال المسروق؟
                        فقال أحمد و الشافعي بالضمان، و قال مالك : يضمن الموسر دون المعسر، و قال أبو حنيفة : لا ضمان عليه لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " أنا أُقيم الحد على السارق فلا غُرم عليه". غير أن الحديث ضعيف.
                        🔳 كيفية القطع :
                        أن تقطع كفّ السارق اليمنى من مفصل الكف؛ لقراءة ابن مسعود : " فاقطعوا أيمانهما"، ثم تحسم بغمسها في زيت مغلي تسد أفواه العروق فينقطع الدم، و يُستحب أن تُعلق فترة في عنق السارق للعبرة. لما روى الترمذي بسند ضعيف :" أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بيد سارق فقُطعت، ثم أمر بها فعُلقت في عنقه".
                        🔳 ما لا قطع فيه :
                        لا يجوز القطع في سرقة مال غير محروز، و لا في مال لا تبلغ قيمته ربع دينار، و لا في ثمر في شجر، أو في تمر من نخل، و إنما يُضاعف عليه ثمن الثمر إذا اتخذ منه خُبنة - أي : جمعه للإدخار و التخزين - و يُؤدب بالضرب.
                        و أما ما يأكله في بطنه فليس عليه شيء؛ لقوله صلى الله عليه و سلم و قد سُئل عن الحريسة- أي : الشاة تؤخذ من موضع الرعي كالغابات و الجبال، و ما إليها من أماكن رعي الحيوانات - التي تؤخذ من مراتعها قال : " فيها ثمنها مرتين، و ضرب نكال، و ما أُخذ من عطنه - و العطن أي : موضع بروك الإبل و هو المراح للغنم، و المراد به : مكان إيواء الإبل و الغنم و البقر - ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجنّ ". رواه الإمام أحمد. و المجن هو الترس أو ما وقى من السلاح. و قيل يا رسول الله فالثمار و ما أخذ منها في أكمامها ؟ قال :" من أخذ بفمه و لم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، و ما احتمل فعليه ثمنه مرتين و ضرب نكال، و من أخذ من أجرانه - أي : موضع تجفيف الثمر - ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن". رواه الحاكم و صححه.
                        🔳 تنبيهات :
                        * إذا عفا صاحب المال عن السارق و لم يرفعه إلى السلطان فلا قطع، و إن رفعه إليه وجب القطع و لم تنفعه شفاعة أحد بعذ ذلك؛ لقوله صلى الله عليه و سلم :" فهلا كان قبل أن يأتيني به ". رواه الإمام أحمد. قال ذلك لمن أراد أن يعفو عن السارق بعد إدانة السارق و حضوره لدى رسول الله صلى الله عليه و سلم للحكم عليه.
                        * تُحرم الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى السلطان؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادّ الله في أمره". رواه أبو داود. و لقوله صلى الله عليه و سلم لأسامة رضي الله عنه : " أتشفع في حد من حدود الله؟". رواه البخاري.
                        * حكم الرجل الذي يسطو على المنازل و يقتل أهلها و يأخذ أموالهم حكم المحاربين.

                        تعليق


                        • #13
                          سائل يسأل :
                          ما حكم الساحر؟!
                          الجواب :
                          الساحر هو من يتعاطى السحر و يعمل به ، و حكمه أنه يُنظر في عمله فإن كان ما يأتيه من الأعمال أو ما يقوله من الأقوال يكفر به فإنه يُقتل ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " حدّ الساحر ضربة بالسيف" ، رواه الترمذي. و إن كان ما يفعله أو يقوله ليس فيه ما يكفر به فإنه يُعزّر و يُستتاب ، فإن تاب و إلا قُتل ؛ لأنه لا يخلو من فعل أو قول ما يكفر به لعموم قوله تعالى : " و ما يُعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر" ، و قوله عز و جل :" و لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق".

                          تعليق


                          • #14
                            ( الإقرار )
                            🔳 تعريفه :
                            الإقرار هو أن يعترف المرء بالشيء في ذمته لغيره، كأن يقول : إن لزيد عندي خمسين ألف درهم مثلا، أو إن المتاع الفلاني لفلان.
                            🔳 ممّن يُقبل الإقرار؟
                            يُقبل إقرار العاقل البالغ و لا يُقبل إقرار المجنون، و لا الصبي و لا المكروه؛ لعدم تكليفهم لقوله صلى الله عليه و سلم : " رُفع القلم عن ثلاثة...." ، و لكن يصح إقرار الصبي إذا كان مميزا و مأذونا له في التصرف، فإن كان غير مميز أو محجورا عليه فلا يصح إقراره ، و قال صلى الله عليه و سلم : "... و ما استُكرهوا عليه".
                            🔳 حكمه :
                            حكم الإقرار اللزوم، فمن أقر بشيء لإنسان و كان عاقلا بالغا مختارا لزمه؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : ".. فإن اعترفت فارجمها"، فجعل الرسول صلى الله عليه و سلم اعترافها ملزما لها بإقامة الحد عليها.
                            🔳 بعض أحكام الإقرار :
                            ١- اعتراف المفلس أو المحجور عليه في الشؤون المالية لا يلزم لاتهام المفلس بحسد الغرماء، و لأن الثاني- المحجور عليه- إذا قُبل إقراره أصبح و كأنه لم يحجر عليه، و يبقى بذمتهما ما أقرا بن فيسددانه بعد زوال المانع.
                            ٢- اعتراف المريض المشرف لا يصح للوارث إلا ببينة ؛ لأنه يُتهم بالمحاباة ، فلو قال مريض مشرف : أعترف بأن لولدي فلان عندي كذا.. لم يُقبل منه خشية أن يكون قصد محاباته دون سائر أولاده، و يشهد لهذا قوله صلى الله عليه و سلم : " لا وصية لوارث"، فقول المريض : إن لولدي فلان كذا.. دون سائر أولاده أشبه شيء بوصية له، و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول : " لا وصية لوارث"، إلا أن يجيزها الورثة، ما لم تقم بينة تثبت ما أقر به لوارثه، و عند ذلك يصح إقراره.

                            تعليق


                            • #15
                              ( القضاء )
                              🔳 تعريفه :
                              القضاء بيان الأحكام الشرعية و تنفيذها.
                              🔳 حكمه :
                              القضاء من فروض الكفاية، فعلى الإمام أن يُنصّب في كل بلد من بلاد ولايته قاضيا ينوب عنه في تبيين الأحكام الشرعية ، و إلزام الرعية بها ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يحلّ لثلاثة نفر يكونون في فلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم". رواه الإمام أحمد.
                              🔳 خطر منصب القضاء :
                              منصب القضاء من أخطر المناصب و أعظمها شأنا ؛ إذ هو نيابة عن الله تعالى و خلافة لرسوله صلى الله عليه و سلم، فلهذا حذّر منه رسول الله صلى الله عليه و سلم و نبّه إلى خطورته بقوله :" من جُعل قاضيا بين الناس؛ فقد ذبح بغير سكين". رواه الإمام أحمد. و قال صلى الله عليه و سلم : " القضاة ثلاثة : واحد في الجنة و اثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق و قضى به، و رجل عرف الحق و جار في الحكم فهو في النار، و رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ". رواه أبو داود بسند ضعيف؛ غير أن له شاهد عند مسلم بلفظ : " من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه؛ كان ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة ". و قال لعبد الرحمن :" يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها، و إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها". رواه البخاري. و قوله صلى الله عليه وسلم :" سيحرصون على الإمارة و ستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، و بئس الفاطمة". رواه البخاري.
                              🔳 لا يُولى القضاء من يطلبه :
                              لا ينبغي أن يُسند منصب القضاء لرجل طلبه، أو لرجل يحرص على الحصول عليه لأن القضاء تبعة ثقيلة، و أمانة عظيمة لا يطلبها إلا مستخفّ بشأنها؛ مستهين بحقها، لا يُؤمن أن يخونها و يعبث بها، و في ذلك من فساد الدين و البلاد و العباد ما لا يتحمل و لا يطاق، و لذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنا و الله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه". رواه البخاري. و قال صلى الله عليه و سلم : " إنا لن نستعمل على عملنا من أراده".
                              🔳 شروط تولية القضاء :
                              لا يُولى منصب القضاء إلا من توفرت فيه الصفات الآتية :
                              الإسلام ، العقل ، البلوغ ، الحرية ، العلم بالكتاب و السنة، معرفة ما يقضي به، العدالة و بذلك أن يكون غير فاسق بذنب من الذنوب، و أن يكون سميعا بصيرا متكلما ، و حقيقة اشتراط البصر ليس لازما لعدم إخلاله بوظيفة القضاء.
                              🔳 آداب القاضي :
                              على من تولى القضاء أن يلتزم الآداب التالية :
                              أن يكون قويا من غير عنف، و ليّنا من غير ضعف، حتى لا يطمع فيه ظالم و لا يهابه صاحب الحق. و أن يكون حليما في غير مهانة حتى لا يتجرأ عليه سُفهاء الخصوم، و أن يكون ذا أناة و روية في غير مماطلة و لا إهمال، و أن يكون فطنا ذا بصيرة في غير إعجاب بنفسه و لا استخفاف بغيره. و أن يكون مجلسه في وسط البلد فسيحا يسع الخصوم و لا يضيق عن الشهود.
                              يعدل بين المتخاصمين في لحظه و نظره و مجلسه، و الدخول عليه ، فلا يؤثِر خصما دون آخر في شيء من ذلك ، و أن يحضر مجلسه الفقهاء و أهل العلم بالكتاب و السنة، و أن يشاورهم فيما يشكُل عليه.
                              🔳 ما يلزم القاضي تحاشيه :
                              يلزم القاضي أن يتحاشى أمورا كثيرة و يبعد عنها؛ و هي :
                              ١- أن يحكم و هو غضبان أو شاعر بتأثر من مرض أو جوع أو عطش، أو حَر أو برد أو سآمة أو كسل؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يقضين حاكم بين اثنين و هو غضبان". رواه الإمام أحمد.
                              ٢- أن يحكم بدون حضور شهود.
                              ٣- أن يحكم لنفسه ، أو لمن لا تُقبل شهادته لهم كالولد و الوالد و الزوجة.
                              ٤- أن يقبل رشوة حكم؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم". رواه الإمام أحمد.
                              ٥- أن يقبل هدية ممن لم يكن يُهاديه قبل توليته القضاء؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول". رواه أبو داود.
                              🔳 ولاية القاضي :
                              تتناول ولاية القاضي؛ و يدخل تحت اختصاص منصبه ما يلي :
                              ١- الفصل بين المتخاصمين في سائر الدعاوي و القضايا بأحكام نافذة، أو بصلح يرضي الطرفين عند تعارض البينات أو خفاء الحجج أو ضعفها.
                              ٢- قهر الظلمة و المبطلين؛ و نصرة أهل الحق و المظلومين، و إيصال الحق إلى أهله.
                              ٣- إقامة الحدود، و الحكم في الدماء و الجراحات.
                              ٣- النظر في الأنكحة، و الطلاق و النفقات و ما إلى ذلك.
                              ٤- النظر في أموال غير الراشدين من يتامى و مجانين و غُيّب و محجور عليهم.
                              ٥- النظر في المصالح العامة في البلد من طرقات و مرافق و غيرها.
                              ٦- الأمر بالمعروف و إلزام الناس بفعله، و النهي عن المنكر و تغييره؛ و إزالة أثره من البلاد.
                              ٧- إمامة الجمعة و الأعياد.
                              🔳 بم يحكم القاضي؟
                              أداة الحكم التي يتوصل بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها أربع؛ و هي :
                              ١- الإقرار : و هو اعتراف المدعى عليه فيه من حق لقوله صلى الله عليه و سلم : " فإن اعترفت فارجمها". رواه البخاري.
                              ٢- البينة : و هي الشهود؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " البينة على المدعي و اليمين على من أنكر". رواه البيهقي.و قوله صلى الله عليه و سلم : " شاهداك أو يمينه". رواه مسلم. و أقل الشهود اثنان فإن لم يكونا فشاهد و يمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه : " إن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بيمين و شاهد". رواه مسلم.
                              ٣- اليمين ، لقوله صلى الله عليه و سلم :" البينة على المدعي و اليمين على من أنكر". فإذا عجز المدعي على إحضار البينة حلف المدعى عليه يمينا واحدة و أبرأه من الدعوى.
                              ٤- النُّكول ، و هو أن ينكل المدعى عليه عن اليمين فلم يحلف، فيعذر إليه القاضي بأن يقول له : إن حلفتَ خليت سبيلك و إلا تحلف قضيتُ عليك، فإن أبى قضى عليه. غير أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه في حال النكول ترد اليمين على المدعي، فإذا حلف قضى له، و حُجته أن النبي صلى الله عليه و سلم : " رد اليمين على المدعي في القسامة"، و هو أحوط للحكم ، و أبرأ للذمة.
                              🔳 كيفية الحكم و طريقته :
                              إذا حضر الخصمان أجلسهما بين يديه لما روى أبو داود أن عبد الله بن الزبير قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم"، ثم يقول : أيكما المدعي؟ و إذا سكت حتى ابتدأ أحدهما في عرض دعواه فلا بأس، فإذا فرغ المدعي من عرض دعواه محررة بينة، قال للمدعى عليه : ما تقول في هذه الدعوى ؟ فإذا أقر بها حكم للمدعي بها ، و إن أنكر قال للمدعي : بينتك، فإن أحضرها حكم له بها، و إن طلب مدة من الزمن يحضرها فيها ضرب له أجلا يمكنه فيه إحضارها، و إن لم يُحضر بينة قال للمدعى عليه : يمينك، و إن حلف خلى سبيله، و إن نكل أعذر إليه بأنه لو لم يحلف قضى عليه، و إن نكل قضى عليه، غير أنه يستحسن أن يرد اليمين على المدعي فإذا حلف قضى له، و هذا لما روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم حضرمي و كندي، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي : هي أرضي و في يدي، و ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه و سلم للحضرمي : ألك بينة؟ قال : لا، قال : فلك يمينه. فقال : يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، و ليس يتورع من شيء، فقال : ليس لك منه إلا ذلك.
                              🔳 تنبيهات :
                              ١- إذا علم القاضي عدالة الشاهد حكم بها ، أي : الشهادة.
                              ٢- إذا ادُّعي على امرأة ذات حجاب و لم تكن برزة تقوى على مخاطبة الرجال و حضور المحاكم، لم تكلف بالحضور، و يكفيها أن توكل من ينوب عنها في حضور الدعوى.
                              ٣- لا يحكم القاضي بعلمه؛ بل بالبينة، حتى لا يُتهم في عدالته و نزاهته ، لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : " لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته، و لا دعوت له أحدا حتى يكون مع غيري". رواه أحمد. و في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم، و من مانع، و الذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق أن الحاكم لا يحكم بعلمه إلا إذا كان علمه قطعيا يقينيا، و لم يخش من تهمة أنه حكم بهواه و عدم البينة.
                              ٤- إن ادُّعي على حاضر وجب حضوره، و لا يصدر حكم في غيبته إلا أن ينيب عنه وكيلا، و إن كان غائبا استُدعي و طلب حضوره، أو وكّل من ينوب عنه.
                              ٥- يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود، إذا هو أشهد عليه شهيدين.
                              ٦- لا تُسمع دعوى لم يحررها المدعي، كأن يقول : لي على فلان شيء؛ أو يقول : أظن أن لي عليه كذا.. بل حتى يُسمي الشيء، و يجزم بما يدعي فيه على المدعى عليه.
                              ٧- حكم القاضي في الظاهر لا يُحل حراما في نفس الأمر، و لا يُحرم حلالا؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " إنما أنا بشر، و إنكم تختصمون إلي، و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار". رواه البخاري.
                              ٨- إذا تعارضت البينتان و لم يوجد مرجِّح لإحداهما قسم المدعى به بين المتخاصمين؛ لقضاء الرسول صلى الله عليه و سلم بذلك. فقد روى أبو داود أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه و سلم بينهما نصفين.
                              🔳 ملاحظة :
                              قال الله عز و جل في حديث قدسي : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا".

                              تعليق

                              مواضيع ذات صلة

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              ابتدأ بواسطة عاشق طيبة, 26 ينا, 2023, 02:58 م
                              ردود 0
                              34 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة عاشق طيبة
                              بواسطة عاشق طيبة
                               
                              ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 23 ينا, 2023, 12:27 ص
                              ردود 0
                              49 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة عطيه الدماطى  
                              ابتدأ بواسطة د. نيو, 24 أبر, 2022, 07:35 ص
                              رد 1
                              62 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة د. نيو
                              بواسطة د. نيو
                               
                              ابتدأ بواسطة محمد بن يوسف, 1 نوف, 2021, 04:00 م
                              ردود 0
                              21 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة محمد بن يوسف
                              بواسطة محمد بن يوسف
                               
                              ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 يون, 2021, 02:47 ص
                              ردود 0
                              67 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                              بواسطة *اسلامي عزي*
                               
                              يعمل...
                              X