أسباب عدم ‏قتل النبي ‏للمنافقين والمرتدين

تقليص

عن الكاتب

تقليص

مسلم للأبد مسلم اكتشف المزيد حول مسلم للأبد
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أسباب عدم ‏قتل النبي ‏للمنافقين والمرتدين


    مذاهب العلماء في أسباب عدم ‏قتل النبي ‏للمنافقين والمرتدين





    السؤال

    هل أقام النبي عليه الصلاة والسلام ‏حد الردة على كل من ارتد؟ وإن لم ‏يفعل ذلك.‏ فما معنى ذلك؟ ‏ وشكرا.‏


    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
    فحد الردة ثابت بالنص، ‏والإجماع في الجملة، كما سبق بيانه ‏في الفتويين: 192053، 142343.‏
    ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه ‏وسلم أقام هذا الحد على أحد في ‏عهده، مع علمنا بوقوع بعض الناس ‏في أنواع من الكفر في عهده صلى ‏الله عليه وسلم، كحال المنافقين، ‏والمنتقصين لمقام النبوة! ولم يكن ‏ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلغاء، ‏أو إهدارا لحد الردة، وإنما كان ‏لأسباب خاصة، كان أظهرها مصلحة ‏تأليف الناس في أول الإسلام، والبعد ‏عن تنفيرهم، ومراعاة أحوالهم.‏
    ‏ قال النووي في شرح مسلم: قال ‏العلماء: ولو صدر مثل هذا الكلام ‏الذي تكلم به الأنصاري -يعني قوله: ‏‏"أن كان ابن عمتك"ـ اليوم من ‏إنسان، من نسبته صلى الله عليه ‏وسلم إلى هوى، كان كفرا، وجرت ‏على قائله أحكام المرتدين، فيجب ‏قتله بشرطه. قالوا: وإنما تركه النبي ‏صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان في ‏أول الإسلام يتألف الناس، ويدفع ‏بالتي هي أحسن، ويصبر على أذى ‏المنافقين، ومن في قلبه مرض، ‏ويقول: يسروا، ولا تعسروا، ‏وبشروا ولا تنفروا. ويقول: لا ‏يتحدث الناس أن محمدا يقتل ‏أصحابه.

    وقد قال الله تعالى: {ولا ‏تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا ‏منهم فاعف عنهم واصفح إن الله ‏يحب المحسنين}.
    اهـ.‏
    وقال ابن العربي في أحكام القرآن: ‏اختلف العلماء في ذلك -يعني عدم ‏قتل النبي صلى الله عليه وسلم ‏للمنافقين مع علمه بهم-

    على ثلاثة ‏أقوال:

    الأول: أنه لم يقتلهم؛ لأنه لم يعلم ‏حالهم سواه، وقد اتفق العلماء عن ‏بكرة أبيهم، على أن القاضي لا يقتل ‏بعلمه، وإن اختلفوا في سائر الأحكام ‏هل يحكم بعلمه أم لا؟

    الثاني: أنه لم يقتلهم لمصلحة، ‏وتألف القلوب عليه؛ لئلا تنفر عنه. ‏وقد أشار هو-صلى الله عليه وسلم ‏إلى هذا المعنى، فقال: «أخاف أن ‏يتحدث الناس أن محمدا صلى الله ‏عليه وسلم يقتل أصحابه».

    الثالث: قال أصحاب الشافعي: إنما لم ‏يقتلهم؛ لأن الزنديق -وهو الذي يسر ‏الكفر، ويظهر الإيمان- يستتاب، ولا ‏يقتل. وهذا وهم من علماء أصحابه؛ فإن ‏النبي صلى الله عليه وسلم لم ‏يستتبهم، ولا يقول أحد: إن استتابة ‏الزنديق غير واجبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ‏معرضا عنهم، مع علمه بهم، فهذا ‏المتأخر من أصحاب الشافعي الذي ‏قال: إن استتابة الزنديق جائزة. قال ‏ما لم يصح قولا واحدا.

    وأما قول من قال: إنه لم يقتلهم؛ لأن ‏الحاكم لا يقضي بعلمه في الحدود، ‏فقد قتل بالمجذر بن زياد -بعلمه- ‏الحارث بن سويد بن الصامت؛ لأن ‏المجذر قتل أباه سويدا، يوم بعاث، ‏فأسلم الحارث، وأغفله يوم أحد ‏الحارث، فقتله، فأخبر به جبريل ‏النبي صلى الله عليه وسلم فقتله به؛ ‏لأن قتله كان غيلة، وقتل الغيلة حد ‏من حدود الله عز وجل. والصحيح أن النبي صلى الله عليه ‏وسلم إنما أعرض عنهم تألفا، ‏ومخافة من سوء المقالة الموجبة ‏للتنفير، كما سبق من قوله. وهذا ‏كما كان يعطي الصدقة للمؤلفة ‏قلوبهم، مع علمه بسوء اعتقادهم ‏تألفا لهم.
    اهـ.‏

    وقال المازري في المعلم: لم يذكر ‏في هذا الحديث أن رسول الله انتقم ‏من هذا القائل -يعني من قال: إنَّ ‏هَذِهِ قِسْمةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَلاَ أُرِيدَ بِهَا ‏وَجْهُ الله.‏ اهـ.

    ويحتمل أن يكون لم يفهم عنه الطعن ‏في النبوة، وإنما نسبه إلى أنه لم ‏يعدل في القسمة. والمعاصي على ‏قسمين: فأما الكبائر فهو -عليه ‏السلام- معصومٌ منها إجماعاً، وأما ‏الصغائر فإن المجيزين لوقوعها من ‏الرسل، يمنعون أن تضاف إليه -صلى ‏الله عليه وسلم- على جهة الانتقاص. ‏ولعله -عليه السلام- لم يعاقب هذا ‏القائل؛ لأنه لم يثبت ذلك عليه، وإنما ‏ينقله عنه واحد، وشهادة الواحد لا ‏يراق بها الدم على هذا الوجه. اهـ.

    فتعقبه القاضي عياض في إكمال ‏المعلم فقال: مما يدفع هذا التأويل ‏قوله: "اعدل يا محمد" و"اتق الله ‏يا محمد" وأنه خاطبه خطاب ‏المواجهة بمحضر الملأ، حتى ‏استأذن عمر وخالد النبي صَلَّى اللهُ ‏عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قتله، فقال: "معاذ الله ‏أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل ‏أصحابه". فهذه هي العلة، وسلك ‏فيها مسلكه مع غيره من المنافقين ‏الذين آذوه، وسمع منهم في غير ‏موطن ما كرهه، لكنه صبر، وحلم ‏استبقاءً، وتأليفاً لغيرهم، ولئلا ‏يتحدث أنه يقتل أصحابه. وقد رأى ‏الناس هذا الصنف في جماعاتهم، ‏وعدوه من جملتهم. اهـ.

    وقال ابن القيم في زاد المعاد، في ‏بيان ما يستفاد من غزوة تبوك: ‏ومنها: تركه قتل المنافقين، وقد بلغه ‏عنهم الكفر الصريح، فاحتج به من ‏قال: لا يقتل الزنديق إذا أظهر ‏التوبة؛ لأنهم حلفوا لرسول الله صلى ‏الله عليه وسلم أنهم ما قالوا، وهذا ‏إذا لم يكن إنكارا فهو توبة، وإقلاع، ‏وقد قال أصحابنا وغيرهم: ومن ‏شُهد عليه بالردة، فشهد أن لا إله إلا ‏الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم، لم يكشف عن شيء ‏عنه بعد. وقال بعض الفقهاء: إذا ‏جحد الردة، كفاه جحدها. ومن لم ‏يقبل توبة الزنديق قال: هؤلاء لم تقم ‏عليهم بينة، ورسول الله صلى الله ‏عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه، ‏والذي بلغ رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم عنهم قولهم لم يبلغهم إياه ‏نصاب البينة، بل شهد به عليهم ‏واحد فقط، كما شهد زيد بن أرقم ‏وحده على عبد الله بن أبي، وكذلك ‏غيره أيضا إنما شهد عليه واحد. ‏وفي هذا الجواب نظر؛ فإن نفاق عبد ‏الله بن أبي، وأقواله في النفاق كانت ‏كثيرة جدا كالمتواترة عند النبي ‏صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، ‏وبعضهم أقر بلسانه وقال: إنما كنا ‏نخوض ونلعب، وقد واجهه بعض ‏الخوارج في وجهه بقوله: إنك لم ‏تعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم ‏لما قيل له: ألا تقتلهم؟ لم يقل: ما ‏قامت عليهم بينة، بل قال: لا يتحدث ‏الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ‏فالجواب الصحيح إذن، أنه كان في ‏ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله ‏عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف ‏القلوب على رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم، وجمع كلمة الناس ‏عليه، وكان في قتلهم تنفير، ‏والإسلام بعد في غربة، ورسول الله ‏صلى الله عليه وسلم أحرص شيء ‏على تأليف الناس، وأترك شيء لما ‏ينفرهم عن الدخول في طاعته، وهذا ‏أمر كان يختص بحال حياته صلى ‏الله عليه وسلم، وكذلك ترك قتل من ‏طعن عليه في حكمه، بقوله في قصة ‏الزبير وخصمه: أن كان ابن عمتك. ‏وفي قسمه بقوله: إن هذه لقسمة ما ‏أريد بها وجه الله. وقول الآخر له: ‏إنك لم تعدل. فإن هذا محض حقه، له ‏أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس ‏للأمة بعده ترك استيفاء حقه، بل ‏يتعين عليهم استيفاؤه، ولا بد. اهـ.‏

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ‏‏الصارم المسلول: الحد لم يقم على ‏واحد بعينه؛ لعدم ظهوره بالحجة ‏الشرعية التي يعلمه بها الخاص ‏والعام، أو لعدم إمكان إقامته إلا مع ‏تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام، ‏وارتداد آخرين عنه، وإظهار قوم من ‏الحرب، والفتنة ما يربى فساده على ‏فساد ترك قتل منافق ... اهـ.‏

    ثم فصَّل القول في ذلك، وبيَّن ‏مراحل التشريع في حكم مجاهدة ‏الكفار والمنافقين، ثم قال: فحيثما ‏كان للمنافق ظهور، وتخاف من ‏إقامة الحد عليه، فتنة أكبر من ‏بقائه، عملنا بآية: {وَدَعْ أَذَاهُم}. كما ‏أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار، ‏عملنا بآية الكف عنهم والصفح، ‏وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا ‏بقوله: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}. ‏اهـ.‏

    ثم إن المنافقين الذين فضحهم ‏القرآن، ووصفهم بالكفر بعد الإيمان، ‏لم يتخذوا دينا آخر يعلنون به، بل قد ‏تبرؤوا من كفرهم، وأظهروا التوبة.‏

    قال الإمام الشافعي في الأم، في ‏باب ما يحرم به الدم من الإسلام: ‏قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله ‏عليه وسلم: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ‏قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ‏إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ ‏لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا ‏عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا ‏يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ‏فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} ‏‏[المنافقون: 1 -3]. فبين أن إظهار ‏الإيمان ممن لم يزل مشركا حتى ‏أظهر الإيمان، وممن أظهر الإيمان ‏ثم أشرك بعد إظهاره، ثم أظهر ‏الإيمان: مانع لدم من أظهره في أي ‏هذين الحالين كان، وإلى أي كفر ‏صار، كفر يسره، أو كفر يظهره، ‏وذلك أنه لم يكن للمنافقين دين يظهر ‏كظهور الدين الذي له أعياد، وإتيان ‏كنائس، إنما كان كفر جحد وتعطيل، ‏وذلك بيّن في كتاب الله عز وجل، ثم ‏في سنة رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم بأن الله عز وجل أخبر عن ‏المنافقين بأنهم اتخذوا أيمانهم جنة، ‏يعني -والله أعلم- من القتل، ثم أخبر ‏بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جنة، ‏فقال: {ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا} ‏فأخبر عنهم بأنهم آمنوا، ثم كفروا ‏بعد الإيمان، كفرا إذا سئلوا عنه ‏أنكروه، وأظهروا الإيمان، وأقروا ‏به، وأظهروا التوبة منه، وهم ‏مقيمون فيما بينهم وبين الله على ‏الكفر؛ قال الله جل ثناؤه: {يحلفون ‏بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ‏وكفروا بعد إسلامهم} فأخبر ‏بكفرهم، وجحدهم الكفر، وكذب ‏سرائرهم بجحدهم، وذكر كفرهم في ‏غير آية، وسماهم بالنفاق إذ أظهروا ‏الإيمان، وكانوا على غيره، قال جل ‏وعز: {إن المنافقين في الدرك ‏الأسفل من النار ولن تجد لهم ‏نصيرا} [النساء: 145]. فأخبر عز ‏وجل عن المنافقين بالكفر، وحكم ‏فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا ‏يعلمه غيره، بأنهم في الدرك الأسفل ‏من النار، وأنهم كاذبون بأيمانهم، ‏وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا بأن ‏ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به ‏كاذبين، لهم جنة من القتل، وهم ‏المسرون الكفر، المظهرون الإيمان. ‏وبين على لسانه صلى الله عليه ‏وسلم، مثل ما أنزل في كتابه من أن ‏إظهار القول بالإيمان جنة من القتل، ‏أقر من شهد عليه بالإيمان بعد ‏الكفر، أو لم يقر، إذا أظهر الإيمان، ‏فإظهاره مانع من القتل، وبين رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم إذا حقن الله ‏تعالى دماء من أظهر الإيمان بعد ‏الكفر، أن لهم حكم المسلمين من ‏الموارثة، والمناكحة، وغير ذلك من ‏أحكام المسلمين. فكان بينا في حكم ‏الله عز وجل في المنافقين، ثم حكم ‏رسوله صلى الله عليه وسلم أن ليس ‏لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما ‏أظهر من نفسه، وأن الله عز وجل ‏إنما جعل للعباد الحكم على ما أظهر؛ ‏لأن أحدا منهم لا يعلم ما غاب إلا ما ‏علمه الله عز وجل. اهـ.


    وقال ابن حزم في معرض الجواب ‏عن شبهة إسقاط حد الردة، في مسألة ‏التعريف بالمنافقين، والمرتدين: ‏‏{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا ‏نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ‏وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا ‏قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ ‏طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا ‏مُجْرِمِينَ} [التوبة: 65، 66]. هذه ‏بلا شك في قوم معروفين كفروا بعد ‏إيمانهم، ولكن التوبة مبسوطة لهم ‏بقوله تعالى: {إن نعف عن طائفة ‏منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا ‏مجرمين}. فصح أنهم أظهروا ‏التوبة، والندامة، واعترفوا بذنبهم، ‏فمنهم من قبل الله تعالى توبته في ‏الباطن عنده لعلمه تعالى بصحتها، ‏ومنهم من لم تصح توبته في الباطن ‏فهم المعذبون في الآخرة، وأما في ‏الظاهر فقد تاب جميعهم بنص الآية. ‏اهـ.‏
    وقد سبق لنا في الفتوى رقم: ‏‏197333 بيان أن لامز النبي صلى ‏الله عليه وسلم بالجور في القسمة ‏ونحوه، من جملة المنافقين.‏

    وأما ردة عبد الله بن جحش عن ‏الإسلام، ودخوله في النصرانية، فقد ‏كان ذلك قبل الهجرة، وتشريع ‏الحدود، ومع ذلك فقد كان في ‏الحبشة بعيدا عن أيدي المسلمين ‏وسلطانهم؛ وراجع في ذلك الفتوى ‏رقم: 18427.

    وهنا ننبه على أنه لا بد في الحكم ‏بالردة على مسلم من قيام الحجة ‏الشرعية على ذلك، ثم إنه لا يقتل ‏عند جمهور العلماء حتى يصر على ‏الردة بعد أن يستتاب؛ وراجع الفتوى ‏رقم: 75718. ‏
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ‏مجموع فتاواه: بيان هذا الموضع ‏مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من ‏الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافر؛ ‏فإنه يجب أن تجري عليه أحكام ‏المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث، ولا ‏يورث، ولا يناكح، حتى أجروا هذه ‏الأحكام على من كفروه بالتأويل من ‏أهل البدع، وليس الأمر كذلك؛ فإنه ‏قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة ‏أصناف: مؤمن؛ وكافر مظهر للكفر، ‏ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. ‏وكان في المنافقين من يعلمه الناس ‏بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون ‏في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان ‏نفاقه -كابن أبي وأمثاله- ومع هذا ‏فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم ‏المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت ‏آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم ‏حتى تقوم السنة الشرعية على ‏أحدهم بما يوجب عقوبته. اهـ.
    والله أعلم.‏



    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=267592
    إستوقفتنى آية ( ليشارك الجميع ) -- أستوقفنى حديث رسول الله ... متجدد

    من كلمات الإمام الشافعى رحمة الله عليه
    إن كنت تغدو في الذنوب جليـدا ... وتخاف في يوم المعاد وعيــدا
    فلقـد أتاك من المهيمن عـفـوه
    ... وأفاض من نعم عليك مزيــدا
    لا تيأسن من لطف ربك في الحشا
    ... في بطن أمك مضغة ووليــدا
    لو شـاء أن تصلى جهنم خالـدا
    ... ما كان أَلْهمَ قلبك التوحيـدا
    ●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
    أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
    ●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●

مواضيع ذات صلة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
ابتدأ بواسطة mohamed faid, 9 أغس, 2023, 04:37 ص
ردود 0
192 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة mohamed faid
بواسطة mohamed faid
 
ابتدأ بواسطة mohamed faid, 13 يول, 2023, 09:49 ص
ردود 5
274 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة mohamed faid
بواسطة mohamed faid
 
ابتدأ بواسطة mohamed faid, 6 يول, 2023, 05:11 ص
ردود 0
272 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة mohamed faid
بواسطة mohamed faid
 
ابتدأ بواسطة mohamed faid, 2 يول, 2023, 08:23 م
ردود 0
52 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة mohamed faid
بواسطة mohamed faid
 
ابتدأ بواسطة رمضان الخضرى, 29 يون, 2023, 01:16 ص
ردود 6
161 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة issammo
بواسطة issammo
 
يعمل...
X