إستفسار حول "بيع أم الولد" و "الزواج من ملك اليمين المحصنة"

تقليص

عن الكاتب

تقليص

galileo مسلم اكتشف المزيد حول galileo
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إستفسار حول "بيع أم الولد" و "الزواج من ملك اليمين المحصنة"

    الشبهة الاولى هذا الحديث
    بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله و عهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1777
    خلاصة حكم المحدث: صحيح


    الشبهة الثانية هذا الحديث
    أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن أزواج في قومهن . فذكروا ذلك لرسول الله ، فنزلت : { والمحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم } الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1132
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    الشبهة الثالثة هذا السؤال
    هل قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة كي يتزوج امرأته

    لقد قراءت ردا عليها فى الاسلام سؤال وجواب ولكنى لم افهم شىء


    ارجوا الرد عليهم ارجوكم
    التعديل الأخير تم بواسطة The Truth; 25 يون, 2010, 01:21 م. سبب آخر: تعديل العنوان بما يتناسب مع محتوى الموضوع

  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    المشاركة الأصلية بواسطة galileo مشاهدة المشاركة
    الشبهة الاولى هذا الحديث
    بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله و عهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1777
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    إن القول الصحيح أنه منهي عنه، وأنه لا تباع أمهات الأولاد لأن أمهات الأولاد يعتقن بالموت :

    عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت : حدثتني سلامة بنت معقل قالت : كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام فقالت لي امرأته الآن تباعين في دينه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال : من صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ قالوا : أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال : لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ففعلوا ، واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قوم : أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال قوم : هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي كان الاختلاف
    الراوي: سلامة بنت معقل المحدث: الشوكاني - المصدر: السيل الجرار - الصفحة أو الرقم: 3/33
    خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح


    لا تباع أم الولد
    الراوي: خوات بن جبير المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2417
    خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه


    أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه
    الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544
    خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله


    وحديث ابن عمر وحديث جابر، حديث ابن عمر فيه أن أمهات الأولاد -أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها، وولدت ما تكون به أم ولد، يعني: حملا متخلق أو بدأ في التخليق أن يكون به، لا يشترط أن يكون حيا يد أو رأس أو رجل، أو على خلاف بعض المسائل إذا لم يظهر شيء وظهر مبدأ التخليق، فإذا حملت مثلا ولدت ولو شقا وفيه تخلق، فإنها تكون أم ولد.

    واختلف العلماء في أم الولد؛ لأنها كانت تكثر في ذلك الوقت، وأيضا وإذا أريد إسباغ ذلك من الجهاد وجد ذلك الحكم، جمهور العلماء أكثرهم على أنها لا تباع ولا توهب، كما قال عمر -رضي الله عنه-، وهذا الخبر صحيح عن عمر، ورفعه وهم كما ذكر الحافظ -رحمه الله-، وجاء عن علي -رضي الله عنه- قد سمع رأي عمر ألا يباع، ثم بعد ذلك رأي البيع، فقال عبيدة بن عمر السلماني: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك.

    وجاء عن بعض الصحابة أيضا، وقال: إنها لا تباع ولا توهب، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري أنه، وحديث جابر بن عبد الله، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: يا رسول الله عن العذبة، ونشتهي النساء وكانت لهم أمهات أولاد، فسألوه أن يجامعهن، فكأنهم كرهوا مباضعتهن، قيل: خشية أن يحملن، فيمتنع بيعهن إذا حملن -إذا حملت، وهذا يؤيد قول من قال: إنها لا تباع.(*)

    أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه
    الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544
    خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله


    المشاركة الأصلية بواسطة galileo مشاهدة المشاركة
    الشبهة الثانية هذا الحديث
    أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن أزواج في قومهن . فذكروا ذلك لرسول الله ، فنزلت : { والمحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم } الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1132
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}
    [النساء : 24]


    الإحصان يُطلق ويراد به العفة، ويطلق الإحصان ويراد به أن تكون حرة، ويطلق الإحصان ويقصد به أن تكون متزوجة، وتُطلق المحصنات على الحرائر. فالوضع العام للحرة هو الذي يجعل لها أهلاً ولا يجترئ عليها أحد، لكن هَبْ أن امرأة متزوجة ثم حدث خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت أسيرة لدى المسلمين مع أنها متزوجة بطريقتهم في بلادها، وهي بالأسر قد انتقلت من هذا الزواج وجاءت في البيئة الإسلامية وصارت مملوكة، ومملوكيتها وأَسْرُها أسقطت عنها الإحصان، فقال: { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ }.

    إذن فهي بملك اليمين يسقط عنها الإحصان، وللمسلم أن يتزوجها أو أن يستمتع بها إذا دخلت في ملكه وإن كانت متزوجة لأن هناك اختلافاً في الدارين، هي في دار الإسلام، وخرجت من دار حرب فصارت ملك يمين، ولا يكون هذا إلاَّ بعد استبرائها والاستيثاق من خلو رحمها من جنين يكون قد جاءت به من قومها لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوْطاس:

    " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض " وهذا تكريم لها لأنها عندما بعدت عن زوجها وصارت مملوكة ملك يمين فلم يرد الحق أن يعضلها بل جعلها تتمتع بسيدها وتعيش في كنفه كي لا تكون محرومة من التواصل العاطفي والجسدي، بدلاً من أن يلغ سيدها في أعراض الناس.(*)

    فإذا سبي المتزوج من الكفار ، لم يخل من ثلاثة أحوال ; أحدها ، أن يسبى الزوجان معا ، فلا ينفسخ نكاحهما . وبهذا قال أبو حنيفة ، والأوزاعي . وقال مالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وأبو ثور : ينفسخ نكاحهما ; لقوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } والمحصنات المزوجات { إلا ما ملكت أيمانكم } بالسبي ، قال أبو سعيد الخدري : نزلت هذه الآية في سبي أوطاس . وقال ابن عباس : إلا ذوات الأزواج من المسبيات .

    ولأنه استولى على محل حق الكافر ، فزال ملكه ، كما لو سباها وحدها . ولنا ، أن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح ، فلا يقطع استدامته ، كالعتق ، والآية نزلت في سبايا أوطاس ، وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن ، وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام ، فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه .

    الحال الثاني ، أن تسبى المرأة وحدها ، فينفسخ النكاح ، بلا خلاف علمناه .


    والآية دالة عليه ، وقد روى أبو سعيد الخدري ، قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن أزواج في قومهن ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن . إلا أن أبا حنيفة قال : إذا سبيت المرأة وحدها ، ثم سبي زوجها بعدها بيوم ، لم ينفسخ النكاح .

    ولنا ، أن السبب المقتضي للفسخ وجد ، فانفسخ النكاح ، كما لو سبي بعد شهر . الحال الثالث ، سبي الرجل وحده ، فلا ينفسخ النكاح ; لأنه لا نص فيه ، ولا القياس يقتضيه ، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من الكفار يوم بدر ، فمن على بعضهم ، وفادى بعضا ، فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم . ولأننا إذا لم نحكم بفسخ النكاح فيما إذا سبيا معا ، مع الاستيلاء على محل حقه ، فلأن لا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء أولى . وقال أبو الخطاب : إذا سبي أحد الزوجين ، انفسخ النكاح . ولم يفرق .

    وبه قال أبو حنيفة ; لأن الزوجين افترقت بهما الدار ، وطرأ الملك على أحدهما ، فانفسخ النكاح ، كما لو سبيت المرأة وحدها . وقال الشافعي : إن سبي واسترق ، انفسخ نكاحه ، وإن من عليه أو فودي ، لم ينفسخ . ولنا ، ما ذكرناه ، وأن السبي لم يزل ملكه عن ماله في دار الحرب ، فلم يزله عن زوجته ، كما لم يزله عن أمته .(*)


    المشاركة الأصلية بواسطة galileo مشاهدة المشاركة
    الشبهة الثالثة هذا السؤال
    هل قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة كي يتزوج امرأته

    لقد قراءت ردا عليها فى الاسلام سؤال وجواب ولكنى لم افهم شىء

    ارجوا الرد عليهم ارجوكم
    ما الذي لا تفهمه من الجواب هنا أخي الكريم

    هل قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة كي يتزوج امرأته ؟

    فكما هو موضح :

    تعرض هذا الصحابي الجليل "خالد بن الوليد" لحملات من الطعن والتشويه قام عليها بعض المستشرقين الذين يتلقفون كل رواية من غير بحث ولا تدقيق ، وقام عليها طوائف من الشيعة حقدا وغيظا من هذا الصحابي الذي أبلى بلاء حسنا في قتال الكفار ، وحماية الدولة المسلمة في عهود الخلافة الراشدة.

    ومن بعض تلك الطعون القصة المشهورة في قتل مالك بن نويرة وتزوج خالد من امرأته ليلي بنت سنان .

    وأمام سبب قتله هو إمتناعه عن دفع الزكاة

    فرجاء توضيح ما لم تدركه في الرد أخي الفاضل

    بارك الله فيكم


    تعليق


    • #3
      السلام عليكم لقد كنت اسأل عن هذا بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله و عهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا

      ولكن هذا الحديث يشرح الامر ولكن لا يفسر معنى بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله

      مات رجل وأوصى إلي فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت لها المرأة يا لكعا غدا يؤخذ بأذنك فتباعين في السوق فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع أم الولد الراوي: خوات بن جبير المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/540 خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة فهو ضعيف لسوء حفظه


      لا تباع أم الولد الراوي: خوات بن جبير المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2417 خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه

      الشبهة الثانية هذا الحديث أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن أزواج في قومهن . فذكروا ذلك لرسول الله ، فنزلت : { والمحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم } الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1132 خلاصة حكم المحدث: صحيح

      لكن هَبْ أن امرأة متزوجة ثم حدث خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت أسيرة لدى المسلمين مع أنها متزوجة بطريقتهم في بلادها، وهي بالأسر قد انتقلت من هذا الزواج وجاءت في البيئة الإسلامية وصارت مملوكة، ومملوكيتها وأَسْرُها أسقطت عنها الإحصان

      ولكن ما ذنبها فى حرب لم تدخل فيها

      هل قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة كي يتزوج امرأته ؟
      وأمام سبب قتله هو إمتناعه عن دفع الزكاة
      فرجاء توضيح ما لم تدركه في الرد أخي الفاضل

      السؤال هو لماذا تزوج ليلي بنت سنان بعد ذالك وهل قتل خالد ابن الوليد

      مالك بن نويرة لانه شاهد زوجته فأعجبته كما يقول الشيعة
      هذة هى تسألاتى وارجوا الاجابة عنا وشكرا لكم اخوانى

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم

        المشاركة الأصلية بواسطة galileo مشاهدة المشاركة
        السلام عليكم لقد كنت اسأل عن هذا بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله و عهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا

        ولكن هذا الحديث يشرح الامر ولكن لا يفسر معنى بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله

        مات رجل وأوصى إلي فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت لها المرأة يا لكعا غدا يؤخذ بأذنك فتباعين في السوق فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع أم الولد الراوي: خوات بن جبير المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/540 خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة فهو ضعيف لسوء حفظه


        لا تباع أم الولد الراوي: خوات بن جبير المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2417 خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه
        أخي الكريم أوضحت لحضرتك إن القول الصحيح أنه "بيع أم الولد" منهي عنه، وأنه لا تباع أمهات الأولاد لأن أمهات الأولاد يعتقن بالموت :

        عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت : حدثتني سلامة بنت معقل قالت : كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام فقالت لي امرأته الآن تباعين في دينه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال : من صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ قالوا : أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال : لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ففعلوا ، واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قوم : أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال قوم : هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي كان الاختلاف
        الراوي: سلامة بنت معقل المحدث: الشوكاني - المصدر: السيل الجرار - الصفحة أو الرقم: 3/33
        خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح

        لا تباع أم الولد
        الراوي: خوات بن جبير المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2417
        خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه

        أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه
        الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/544
        خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله

        اما عن الحديث الذي أوردته حضرتك فتجد شرحه :

        سنن أبي داود >> العتق >> في عتق أمهات الأولاد

        عون المعبود شرح سنن أبي داود


        ( فَانْتَهَيْنَا ) ‏
        : وَأَخْرَجَ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول كُنَّا نَبِيع سَرَارِيّنَا أُمَّهَات أَوْلَادنَا وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْ الطُّرُق أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ يَعْنِي بَيْع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ اِنْتَهَى .

        وَأَمَّا قَوْل الصَّحَابِيّ : كُنَّا نَفْعَل فَمَحْمُول عَلَى الرَّفْع عَلَى الصَّحِيح وَعَلَيْهِ جَرَى عَمَل الشَّيْخَيْنِ . وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق أَنْبَأَنَا اِبْن جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن الْوَلِيد أَنَّ أَبَا إِسْحَاق الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق كَانَ يَبِيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد فِي إِمَارَته وَعُمَر فِي نِصْف إِمَارَته . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَبِيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيّ مَا يَرَى بَأْسًا وَهُوَ حَدِيث حَسَن . وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث زَيْد الْعَمِّيّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيق النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيد فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ كُنَّا نَبِيعهُنَّ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر أَنَّ زَيْدًا الْعَمِّيَّ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ قَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا الْفِعْل مِنْهُمْ فِي زَمَان رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَشْعُر بِذَلِكَ أَنَّهُ أَمْر يَقَع نَادِرًا أَوْ لَيْسَتْ أُمَّهَات الْأَوْلَاد كَسَائِرِ الرَّقِيق الَّتِي يَتَدَاوَلهَا الْأَمْلَاك فَيَكْثُر بَيْعُهُنَّ فَلَا يَخْفَى الْأَمْر عَلَى الْخَاصَّة وَالْعَامَّة .
        وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ مُبَاحًا فِي الْعَصْر الْأَوَّل ثُمَّ نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَم بِهِ أَبُو بَكْر لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَحْدُث فِي أَيَّامه لِقِصَرِ مُدَّتهَا أَوْ لِاشْتِغَالِهِ بِأُمُورِ الدِّين وَمُحَارَبَة أَهْل الرِّدَّة ثُمَّ نَهَى عَنْهُ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حِين بَلَغَهُ ذَلِكَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَوْا عَنْهُ اِنْتَهَى . ‏

        هنا

        المشاركة الأصلية بواسطة galileo مشاهدة المشاركة

        الشبهة الثانية هذا الحديث أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن أزواج في قومهن . فذكروا ذلك لرسول الله ، فنزلت : { والمحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم } الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1132 خلاصة حكم المحدث: صحيح


        لكن هَبْ أن امرأة متزوجة ثم حدث خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت أسيرة لدى المسلمين مع أنها متزوجة بطريقتهم في بلادها، وهي بالأسر قد انتقلت من هذا الزواج وجاءت في البيئة الإسلامية وصارت مملوكة، ومملوكيتها وأَسْرُها أسقطت عنها الإحصان

        ولكن ما ذنبها فى حرب لم تدخل فيها

        لا أعلم حقيقة أخي الكريم من أين لك بقولك "
        حرب لم تدخل فيها"

        إن لم تكن في الحرب فكيف كان سبيها إن لم تكن محاربة ؟!

        وقد أوضحنا أخي الكريم هذه النقطة

        ولأنه استولى على محل حق الكافر ، فزال ملكه ، كما لو سباها وحدها . ولنا ، أن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح ، فلا يقطع استدامته ، كالعتق ، والآية نزلت في سبايا أوطاس ، وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن ، وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام ، فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه.(*)

        ثم اوضحت لك أن هذا منحة لها لا محنة عليها




        ولا يكون هذا إلاَّ بعد استبرائها والاستيثاق من خلو رحمها من جنين يكون قد جاءت به من قومها لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوْطاس:

        " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض " وهذا تكريم لها لأنها عندما بعدت عن زوجها وصارت مملوكة ملك يمين فلم يرد الحق أن يعضلها بل جعلها تتمتع بسيدها وتعيش في كنفه كي لا تكون محرومة من التواصل العاطفي والجسدي، بدلاً من أن يلغ سيدها في أعراض الناس.(*)
        المشاركة الأصلية بواسطة galileo مشاهدة المشاركة

        هل قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة كي يتزوج امرأته ؟
        وأمام سبب قتله هو إمتناعه عن دفع الزكاة
        فرجاء توضيح ما لم تدركه في الرد أخي الفاضل

        السؤال هو لماذا تزوج ليلي بنت سنان بعد ذالك وهل قتل خالد ابن الوليد

        مالك بن نويرة لانه شاهد زوجته فأعجبته كما يقول الشيعة
        هذة هى تسألاتى وارجوا الاجابة عنا وشكرا لكم اخوانى

        لا لم يقتله لأن زوجته أعجبته كما يدعى المبطلون

        وإنما كان هذا كما هو موضح لمنعه عن دفع الزكاة

        وحقيقة أجد أن الرد وافي في هذه النقطة أخي الكريم


        هل قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة كي يتزوج امرأته ؟

        بارك الله فيكم

        تعليق


        • #5
          شكرا لك اخى The Truth وبارك الله فيك

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم ورحمة الله اخي the truth اعلم انا الرويات كثيرة في مقتل مالك ابن نويرة فمن هو الراوي الثقه عند اهل السنة والجماعة الذي يؤخذ بقوله في هذهي الحادثه

            تعليق


            • #7

              غاية ما يمكن أن يقال في شأن قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة، أنه إما أن يكون أصاب فقتله لمنعه الزكاة وإنكاره وجوبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إنه أخطأ فتسرع في قتله وقد كان الأوجب أن يتحرى ويتثبت ، وعلى كلا الحالين ليس في ذلك مطعن في خالد رضي الله عنه .

              يقول ابن تيمية رحمه الله في "منهاج السنة " ( 5/518) :

              " مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم ، ولم يثبت ذلك عندنا ،
              ثم يقال : غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة : إنه كان معصوم الدم ، وإن خالداً قتله بتأويل ، وهذا لا يبيح قتل خالد ،
              كما أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال : لا إله إلا الله .
              وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أسامة أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟
              يا أسامة أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟
              " فأنكر عليه قتله ، ولم يوجب قوداً ولا دية ولا كفارة.


              وقدر روى محمد بن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس وقتادة أن هذه الآية : قوله تعالى :

              ( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ) نزلت في شأن مرداس ، رجل من غطفان ، بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى قومه ، عليهم غالب الليثي ، ففر أصحابه ولم يفر .

              قال : إني مؤمن ، فصبحته الخيل ، فسلم عليهم ، فقتلوه وأخذوا غنمه ، فأنزل الله هذه الآية ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد أمواله إلى أهله وبديته إليهم ، ونهى المؤمنين عن مثل ذلك .

              وكذلك خالد بن الوليد قد قتل بني جذيمة متأولاً ، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال : " اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ".

              ومع هذا فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولاً؛ فإذا كان النبي لم يقتله مع قتله غير واحد من المسلمين من بني جذيمة للتأويل ، فلأن لا يقتله أبو بكر لقتله مالك بن نويرة بطريق الأولى والأحرى ." انتهى .

              أما اتهام خالد بن الوليد رضي الله عنه بأنه قتل مالك بن نويرة من أجل أن يتزوج امرأته لهواه السابق بها ، فيبدو أنها تهمة مبكرة رماه بها مالك نفسه وبعض أتباعه بها ،
              وليس لهم عليها دليل ظاهر ، إنما يبدو أنه أطلقها ليغطي بها السبب الحقيقي الذي قتل لأجله وهو منع الزكاة ،

              يدل على ذلك : الحوار الذي نقله الواقدي بين خالد ومالك .

              قال الواقدي في "كتاب الردة" (107-108) :

              " فالتفت مالك بن نويرة إلى امرأته ، فنظر إليها ثم قال : يا خالد بهذا تقتلني .
              فقال خالد : بل لله أقتلك ، برجوعك عن دين الإسلام ، وجفلك – يعني منعك - لإبل الصدقة ، وأمرك لقومك بحبس ما يجب عليهم من زكاة أموالهم .

              قال : ثم قدمه خالد فضرب عنقه صبرا .

              فيقال إن خالد بن الوليد تزوج بامرأة مالك ودخل بها ، وعلى ذلك أجمع أهل العلم ." انتهى .

              يقول الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (5/755) :

              " وروى ثابت بن قاسم في "الدلائل" أن خالدا رأى امرأة مالك - وكانت فائقة في الجمال - فقال مالك بعد ذلك لامرأته : قتلتِني ! يعني : سأقتل من أجلك .

              وهذا قاله ظنا ، فوافق أنه قتل ، ولم يكن قتله من أجل المرأة كما ظن ." انتهى .


              ويقول ابن حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة" (1/91) :

              " الحق عدم قتل خالد ؛ لأن مالكا ارتد ورد على قومه صدقاتهم لما بلغه وفاة رسول الله ، كما فعل أهل الردة ، وقد اعترف أخو مالك لعمر بذلك .


              وتزوُّجُه امرأتَه : لعله لانقضاء عدتها بالوضع عقب موته ، أو يحتمل أنها كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الأزواج على عادة الجاهلية ، وعلى كل حال فخالد أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين ، فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه ،
              فالحق ما فعله أبو بكر ، لا ما اعترض به عليه عمر رضي الله تعالى عنهما ، ويؤيد ذلك أن عمر لما أفضت إليه الخلافة لم يتعرض لخالد ، ولم يعاتبه ، ولا تنقصه بكلمة في هذا الأمر قط ،
              فعلم أنه ظهر له أحقية ما فعله أبو بكر ، فرجع عن اعتراضه ، وإلا لم يتركه عند استقلاله بالأمر ؛ لأنه كان أتقى لله من أن يداهن في دين الله أحدا

              تعليق

              مواضيع ذات صلة

              تقليص

              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
              ابتدأ بواسطة محمد خالد, منذ 4 أسابيع
              رد 1
              34 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة *اسلامي عزي*
              بواسطة *اسلامي عزي*
               
              ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 9 فبر, 2024, 12:46 ص
              ردود 0
              12 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة *اسلامي عزي*
              بواسطة *اسلامي عزي*
               
              ابتدأ بواسطة Islam soldier, 20 نوف, 2023, 02:31 ص
              ردود 0
              92 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة Islam soldier
              بواسطة Islam soldier
               
              ابتدأ بواسطة خادم للجناب النبوى الشريف, 23 أكت, 2023, 11:49 م
              ردود 0
              58 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة خادم للجناب النبوى الشريف  
              ابتدأ بواسطة خادم للجناب النبوى الشريف, 22 أكت, 2023, 06:48 ص
              ردود 0
              34 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة خادم للجناب النبوى الشريف  
              يعمل...
              X