ما أفتى المشايخ بجواز بناء كنيسة أطفيح وعندى الدليل

تقليص

عن الكاتب

تقليص

محمد بن يوسف مسلم اكتشف المزيد حول محمد بن يوسف
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما أفتى المشايخ بجواز بناء كنيسة أطفيح وعندى الدليل

    تصويب الخطأ الذى فهمه البعض أن المشايخ أجمعوا على جواز بناء الكنيسة
    والدليل هو البيان الصادر من موقع صوت السلف
    يقول
    8_- وبالنسبة لإعادة بناء "كنيسة أطفيح" ترى الدعوة عدم التصدي للقوات المسلحة أو غيرها مِن مؤسسات الدولة عند قيامها بإعادة بناء الكنيسة انطلاقًا مِن قاعدة: "المصالح والمفاسد"؛ التي تمثل قاعدة شرعية أصيلة.
    والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

    الدعوة السلفية

    بالإسكندرية
    يظهر منه القول بعدم الجواز لأنه لو كان جائزا أصلا لما أحتاج لذكر قاعدة المصالح والمفاسد
    وحدث الخطأ فى الفهم من البيان الذى
    ُألقى
    حتى ولو تم التعبير ب ...أجمعوا على بناءها
    أى تركها ُتبنى وعدم الصدام مع الجيش
    أرجوا من إخوانى نشره لأنه تم سوء الفهم عن المشايخ وسوء الظن بهم



  • #2
    أعوذ بالله من الشيطان

    يجب الاخذ بما وجب والبعد عن الخوض فيما ليس لنا به علم

    الله يحفظ امة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

    مشكور جزاك الله خيرا

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا

      تعليق


      • #4
        للاهمية...........

        تعليق


        • #5
          أخي محمد ..
          أرجو أن تشاهد هذا الفيديو، وتستمع لكلام الشيخ بعناية وخاصة من الدقيقة 4 و40 ثانية .... ثم تراجع تفسيرك للبيان الذي نقلته عن موقع صوت السلف.

          http://www.youtube.com/watch?v=2wdIGojODh0


          حيث يقول الشيخ أنه بناءاً على فتوى اهل العلم الذين ذكر الشيخ أسماءهم قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة إعادة بناء الكنيسة

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            يا أخواني انا كنت مع فضيلة الشيخ محمد حسان فى صول بصحبة الشيخ جمال عبد الرحمن والدكتور محمود هيكل والشيخ صفوت حجازي والشيخ احمد فريد والدكتور عبدالله بركات والدكتور محمد صلاح الاستاذ ومحمود حسان الموقف هناك اكبر بكثير مما فى الاعلام وما فعله المشايخ هو الافضل لان هذا الامر مش لاهل صول فحسب انما لاخماد الفتنة فى مصر كلها والكل هناك خضع لشرع الله وهذه الكلمة اول ما بدئ بها شيخنا الشيخ حسان واول كلمة قالها نخضع لشرع الله ام لا الكل قال نخضع ثم بدأ الحوار مع الطرفين ....
            موقع الشيخ عماد المهدي , حفظه الله

            http://forsan-altawhed.com/

            تعليق


            • #7
              ليس تفسيرى بل لما أعلنه الشيخ ياسر برهامى فى شريط مؤخرا ان الاخوة فهموا أننا أجزنا بناء الكنائس فى مصر وهذا خطأ
              وانما قلنا أنها ستبنى فلا نتعرض لها بالهدم من با ب قاعدة المصالح والمفاسد وهو خير من يفسر كلامه وقصده
              هذا من نقل الثقات عنه
              واليك بحث فى المسألة تثبن انه لا يجوز بناء كنائس فى البلاد التى قتحت عنوة

              إجماع المسلمين على عدم جواز بناء الكنائس في أرض العنوة ( مثل مصر)

              سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ :
              فِي الْكَنَائِسِ الَّتِي بِالْقَاهِرَةِ وَغَيْرِهَا الَّتِي أُغْلِقَتْ بِأَمْرِ وُلَاةِ الْأُمُورِ إذَا ادَّعَى أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنَّهَا أُغْلِقَتْ ظُلْمًا وَأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ فَتْحَهَا وَطَلَبُوا ذَلِكَ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَصَرَهُ فَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُمْ ؟ وَهَلْ تَجِبُ إجَابَتُهُمْ أَمْ لَا ؟ . وَإِذَا قَالُوا : إنَّ هَذِهِ الْكَنَائِسَ كَانَتْ قَدِيمَةً مِنْ زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرِهِ مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ أَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ وَأَنَّ إغْلَاقَهَا مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ . فَهَلْ هَذَا الْقَوْلُ مَقْبُولٌ مِنْهُمْ أَوْ مَرْدُودٌ ؟

              فَأَجَابَ :

              الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَمَّا دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ظَلَمُوهُمْ فِي إغْلَاقِهَا فَهَذَا كَذِبٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبِعَةِ : مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ . كَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِي وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمْ وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ هَدَمَ كُلَّ كَنِيسَةٍ بِأَرْضِ الْعَنْوَةِ ؛ كَأَرْضِ مِصْرَ وَالسَّوَادِ بِالْعِرَاقِ وَبَرِّ الشَّامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُجْتَهِدًا فِي ذَلِكَ وَمُتَّبِعًا فِي ذَلِكَ لِمَنْ يَرَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظُلْمًا مِنْهُ ؛ بَلْ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ وَمُسَاعَدَتُهُ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ . وَإِنْ امْتَنَعُوا عَنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ كَانُوا نَاقِضِينَ الْعَهْدَ وَحَلَّتْ بِذَلِكَ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ هَذِهِ الْكَنَائِسَ قَائِمَةٌ مِنْ عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ أَقَرُّوهُمْ عَلَيْهَا . فَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْكَذِبِ ؛ فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّ الْقَاهِرَةَ بُنِيَتْ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثمِائَةِ سَنَةٍ بُنِيَتْ بَعْدَ بَغْدَادَ وَبَعْدَ الْبَصْرَةِ ؛ وَالْكُوفَةِ وَوَاسِطَ . وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْمَدَائِنِ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحَدِّثُوا فِيهَا كَنِيسَةً ؛ مِثْلَ مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ صُلْحًا وَأَبْقَوْا لَهُمْ كَنَائِسَهُمْ الْقَدِيمَةَ ؛ بَعْدَ أَنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ لَا يُحْدِثُوا كَنِيسَةً فِي أَرْضِ الصُّلْحِ فَكَيْفَ فِي مَدَائِنِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ إذَا كَانَ لَهُمْ كَنِيسَةٌ بِأَرْضِ الْعَنْوَةِ كَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَبَنَى الْمُسْلِمُونَ مَدِينَةً عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُمْ أَخْذَ تِلْكَ الْكَنِيسَةِ ؛ لِئَلَّا تُتْرَكَ فِي مَدَائِنِ الْمُسْلِمِينَ كَنِيسَةٌ بِغَيْرِ عَهْدٍ ؛ فَإِنَّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ** لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضِ وَلَا جِزْيَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ } . وَالْمَدِينَةُ الَّتِي يَسْكُنُهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْقَرْيَةُ الَّتِي يَسْكُنُهَا الْمُسْلِمُونَ وَفِيهَا مَسَاجِدُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَظْهَرَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ شَعَائِرِ الْكُفْرِ ؛ لَا كَنَائِسَ ؛ وَلَا غَيْرَهَا ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَهْدٌ فَيُوَفَّى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ . فَلَوْ كَانَ بِأَرْضِ الْقَاهِرَةِ وَنَحْوِهَا كَنِيسَةٌ قَبْلَ بِنَائِهَا لَكَانَ لِلْمُسْلِمِينَ أَخْذُهَا ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ عَنْوَةٌ فَكَيْفَ وَهَذِهِ الْكَنَائِسُ مُحْدَثَةٌ أَحْدَثَهَا النَّصَارَى فَإِنَّ الْقَاهِرَةَ بَقِيَ وُلَاةُ أُمُورِهَا نَحْوَ مِائَتَيْ سَنَةٍ عَلَى غَيْرِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ ؛ وَكَانُوا يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ رَافِضَةٌ وَهُمْ فِي الْبَاطِنِ : إسْمَاعِيلِيَّةٌ ونصيرية وَقَرَامِطَةٌ بَاطِنِيَّةٌ كَمَا قَالَ فِيهِمْ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ : ظَاهِرُ مَذْهَبِهِمْ الرَّفْضُ وَبَاطِنُهُ الْكُفْرُ الْمَحْضُ . وَاتَّفَقَ طَوَائِفُ الْمُسْلِمِينَ : عُلَمَاؤُهُمْ وَمُلُوكُهُمْ وَعَامَّتُهُمْ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ : عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا خَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّ قِتَالَهُمْ كَانَ جَائِزًا ؛ بَلْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ نَسَبَهُمْ كَانَ بَاطِلًا وَأَنَّ جَدَّهُمْ كَانَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ لَمْ يَكُنْ مِنْ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَصَنَّفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفَاتٍ ) - مسألة في الكنائس و مجموع الفتاوى 28/634

              قال ابن القيم : ( ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه ألا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا لا قلاية امتثالا لقول رسول الله لا تكون قبلتان ببلد واحد رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا كنيسة في الإسلام وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها بصنعاء وغيرها
              وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة
              وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد) أحكام أهل الذمة 3/1193

              قال ابن حزم في مراتب الإجماع : ( على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لايحدثوا شيئا في مواضع كنائسهم وسكناهم ولاغيرها ولا بيعة ولاديرا ولاقلاية ولاصومعة ولايجددوا ماخرب منها ولايحيوا ما دثر)

              قال تقي الدين السبكي : (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا ) فتاوى السبكي 2/391

              قال السيوطي في حسن المحاضرة : في باب ذكر أمراء مصر من بني عبيد
              (ولم يعهد في ملة الإسلام بناء كنيسة في بلد الإسلام قبله ولا بعده إلا ما سنذكره.
              وقد نقل السبكي الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا تجوز إعادتها.)

              المذاهب الأربعة :
              الحنفية :

              قال في الدر المختار : ( ولا يجوز أن يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا بيت نار ولا مقبرة ولا صنما في دار الإسلام ولو قرية في المختار)

              قال ابن عابدين في حاشيته : (مطلب لا يجوز إحداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالجواز فهو مخطىء ويحجر عليه قوله ( ولو قرية في المختار ) نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة السرخسي في الإجارات ثم قال إنه المختار وفي الوهبانية إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون إلى أن قال فقد علم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه ويحجر عليه في الفتوى ويمنع لأن ذلك منه مجرد اتباع هوى النفس وهو حرام)

              قال الكاساني في البدائع :
              وَكُلُّ مِصْرٍ من أَمْصَارِ الْمُشْرِكِينَ ظَهَرَ عليه الْإِمَامُ عَنْوَةً وَجَعَلَهُمْ ذِمَّةً فما كان فيه كَنِيسَةٌ قَدِيمَةٌ مَنَعَهُمْ من الصَّلَاةِ في تِلْكَ الْكَنَائِسِ لِأَنَّهُ لَمَّا فُتِحَ عَنْوَةً فَقَدْ اسْتَحَقَّهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَمْنَعُهُمْ من الصَّلَاةِ فيها وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوهَا مَسَاكِنَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَهْدِمَهَا

              المالكية :
              جاء في المدونة : (قلت: أرأيت هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم كان مالك يكره ذلك.
              قلت: هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس أو يحدثونها في قراهم التي صالحوا عليها؟ قال: سألت مالكا هل لأهل الذمة أن يتخذوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ فقال: لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه. قال ابن القاسم: ولا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم وديارهم ولا يكون للمسلمين منها شيء إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يحدثوا فيها شيئا)

              قال ابن رشد في البيان و التحصيل : (وسئل مالك عن الكنائس التي في الفسطاط المحدثة في خطط الإسلام ، إن أعطوهم العرض وأكروها منهم يبنون فيها الكنائس ، قال مالك : أرى أن تغير وتهدم ، و لا يتركوا ذلك ولا خير فيه .
              قال محمد بن رشد : هذا مثل ما فيه المدونة وغيرها وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه ، والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ترفعن فيكم يهودية ولا نصرانية " يعني البيع والكنائس ، وإنما يكون لأهل الصلح أن يحدثوا الكنائس في قراهم التي صالحوا عليها وإن يرموا كنائسهم القديمة ، إذا كانوا منقطعين عن دار الإسلام وحريمه ، ولم يسكن المسلمون معهم في موضعهم )

              قال الطرطوشي في سراج الملوك : (وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة وأمر أن لا يظهر صليب خارج من كنيسة إلا كسر على رأس صاحبه، وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء، وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين، وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة، وهكذا قال الحسن البصري قال: من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة، ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب )

              الشافعية :

              جاء في الأم قال الشافعي : (وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَدِّدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ جَمِيعَ ما يُعْطِيهِمْ وَيَأْخُذَ منهم .... وَعَلَى أَنْ لَا يَذْكُرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَّا بِمَا هو أَهْلُهُ وَلَا يَطْعَنُوا في دِينِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَعِيبُوا من حُكْمِهِ شيئا فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لهم .... وَأَنْ لَا يُكْرِهُوا أَحَدًا على دِينِهِمْ إذَا لم يَرُدَّهُ من أَبْنَائِهِمْ وَلَا رَقِيقِهِمْ وَلَا غَيْرِهِمْ وَعَلَى أَنْ لَا يُحْدِثُوا في مِصْرٍ من أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ كَنِيسَةً وَلَا مُجْتَمَعًا لِضَلَالَاتِهِمْ وَلَا صَوْتَ نَاقُوسٍ وَلَا حَمْلَ خَمْرٍ وَلَا إدْخَالَ خِنْزِيرٍ وَلَا يُعَذِّبُوا بَهِيمَةً وَلَا يَقْتُلُوهَا بِغَيْرِ الذَّبْحِ وَلَا يُحْدِثُوا بِنَاءً يُطِيلُونَهُ على بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يُفَرِّقُوا بين هيئاتهم في اللِّبَاسِ وَالْمَرْكَبِ وَبَيْنَ هيئات الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَعْقِدُوا الزَّنَانِيرَ في أَوْسَاطِهِمْ فَإِنَّهَا من أَبْيَنِ فَرْقٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هيئات الْمُسْلِمِينَ )

              قال الشيرازي في التنبيه : (ويمنعون من اظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل ويمنعون من أحداث بيع وكنائس في دار الإسلام )

              قال النووي في المجموع : (ويمنعون من احداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال (أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة) وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر على نصارى الشام (انكم لما قدمتم عليا شرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب)، وهل يجوز اقرارهم على ما كان منها قبل الفتح
              ينظر فيه فإن كان في بلد فتح صلحا واستثنى فيه الكنائس والبيع جاز اقرارهما لانه إذا جاز أن يصالحوا على أن لنا النصف ولهم النصف جاز أن يصالحوا على أن لنا البلد الا الكنائس والبيع.
              وان كان في بلد فتح عنوة أو فتح صلحا ولم تستثن الكنائس والبيع ففيه وجهان
              (أحدهما)
              أنه لا يجوز كما لا يجوز اقرار ما أحدثوا بعد الفتح
              (والثانى)
              أنه يجوز لانه لما جاز اقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر جاز اقرارهم على ما يبنى للكفر

              الحنابلة :
              قال الموفق ابن قدامة في المغني : (أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام :
              أحدها : ما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعه ولا مجتمع لصلاتهم ولا يجوز صلحهم على ذلك بدليل ما روي عن عكرمة قال : قال ابن عباس : أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنو فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا رواه الامام أحمد واحتج به ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد فهذه كانت في قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه
              القسم الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه لأنها صارت ملكا للمسلمين وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان :
              أحدهما : يجب هدمه وتحرم تبقيته لأنها بلاد مملوكة للمسلمين فلم يجز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها المسلمون
              والثاني : يجوز لأن في حديث ابن عباس : أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فان للعجم ما في عهدهم ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عماله أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار ولأن الاجماع قد حصل على ذلك فانها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير
              القسم الثالث : ما فتح صلحا وهو نوعان : أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم
              والثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية الينا فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ويكون موضع الكنائس والبيع معنا والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم : أن لا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية وان وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم مأخوذون بشروطه كلها وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومن بعدهم )

              قال المرداوي في الإنصاف : (قوله : ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع
              قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا)

              قال ابن مفلح في الفروع : (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع, ذكره شيخنا إجماعا, إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا.
              وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان)
              و قال في المبدع شرح المقنع : (يمنعون من إحداثهما- أي الكنائس و البيع- في دار الإسلام إجماعا)

              قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 8/77: ( قوله: «ويمنعون من إحداث كنائس، وبِيَعٍ، وبناء ما انهدم منها ولو ظلماً» ، «يمنعون» الضمير يعود على أهل الذمة الذين في بلادنا، فيمنعون من الأمور الآتية:
              أولاً: إحداث كنائس، والكنائس جمع كنيسة وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى أو يهوداً، فيمنعون من بناء الكنيسة؛ لأن هذا إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام.
              ثانياً: إحداث بيع يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود، كما يمنعون من إحداث الكنائس.
              فإن قال قائل: إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم، فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟
              الجواب: نعم، وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة؛ لأن الكنائس دور الكفر والشرك، والمساجد دور الإيمان والإخلاص، فنحن إذا بنينا المسجد في أرض الله فقد بنيناه بحق، فالأرض لله، والمساجد لله، والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله، واتباع لرسوله صلّى الله عليه وسلّم، بخلاف الكنائس والبيع.
              ومن سفه بعض الناس أنه يقول: لماذا لا نمكنهم من بناءالكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم؟
              الجواب: نقول: هذا من السفه، ليست المسألة من باب المكافأة، إذ ليست مسائل دنيوية، فهي مسائل دينية، فالكنائس بيوت الكفر والشرك، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص فبينهما فرق، والأرض لله، فنحن إذا بنينا مسجداً في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم )



              كلام للامام بن القيم
              ما نقله ابن القيم عن المالكية في حكم الأمصار التي وجدت فيها الكنائس ومن المالكية الذين بحثوا في موضوع الكنائس الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي في كتابه ( سراج الملوك ) قال في حكم الكنائس
              ( أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام ومنع أن تحدث كنيسة وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة . وهكذا قال : الحسن البصري قال : من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب ) أ.هـ
              ((2))
              وأما الأمصار التي مصَّرها المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو وجدت وأُحدثت وجب هدمها حتى لو اختار الإمام أن يقر أهل الذمة فيها، فلو أقرهم مع الذمة (على أن يحدثوا فيها بِيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان الشرط والعقد فاسداً، وهو اتفاق من الأئمة لا يعلم بينهم فيه نزاع
              أحكام أهل الذمة – ابن قيم الجوزية – 120/2
              (3))
              "أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوساً ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيراً"
              ابن عباس
              واحتج بهذا الإمام أحمد
              [ المغني – ابن قدامة – 811/12]،
              ((4))
              وفي كتاب (الأموال) لأبي عبيد القاسم بن سلام، و (مصنف ابن أبي شيبة) قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: ( أيُّما مِصر مَصَّرتْهُ العربُ فليسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ بناءً ولا بيعة ولا يضربُوا فيه ناقوساً...).
              قال القاضي تقي الدين السبكي: (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر، وسكوت بقية الصحابة إجماعاً)
              ((5))


              وقال: (أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية وعلى وجوب هدمها إذا أحدثت)
              اللجنة الدائمة
              ((6))
              (كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدتُ كتابَ عمر وهدْمَ عروة إياها، فهدمها)
              ((7))
              وروى عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبره: (أنه مرَّ مع هشام بحدة وقد أُحدثت فيها كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام)
              ((8))
              قال الحسن البصري قال: (من السنة أن تُهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة)
              </b>

              تعليق


              • #8
                فتوى المشايخ لم تكن ببناء كنيسة جديدة، وإنما بإعادة بناء كنيسة كانت قائمة بالفعل، وتم هدمها.
                وهذان مسألتان مختلفتان ... فلا تخلط بينهما.

                تعليق


                • #9
                  شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

                  تعليق

                  مواضيع ذات صلة

                  تقليص

                  المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                  ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 25 ماي, 2023, 03:17 ص
                  رد 1
                  36 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                  بواسطة *اسلامي عزي*
                   
                  ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 10 ديس, 2021, 01:50 ص
                  ردود 0
                  71 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                  بواسطة *اسلامي عزي*
                   
                  ابتدأ بواسطة وداد رجائي, 2 نوف, 2020, 06:20 م
                  ردود 0
                  412 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة وداد رجائي
                  بواسطة وداد رجائي
                   
                  ابتدأ بواسطة وداد رجائي, 2 نوف, 2020, 06:12 م
                  ردود 0
                  9,887 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة وداد رجائي
                  بواسطة وداد رجائي
                   
                  ابتدأ بواسطة عبدالمهيمن المصري, 10 مار, 2017, 04:29 م
                  ردود 4
                  4,703 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة الفضة
                  بواسطة الفضة
                   
                  يعمل...
                  X