سؤال لمن يملك الدليل الدولة العلمانية والمشاركة الاسلامية؟

تقليص

عن الكاتب

تقليص

الفيتوري مسلم اكتشف المزيد حول الفيتوري
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال لمن يملك الدليل الدولة العلمانية والمشاركة الاسلامية؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤالي لأهل العلم بهذا الموضوع وباختصار جزاهم الله عنا خير الجزاء
    لا يختلف اثنان على كفر الدولة العلمانية لتفضيلهم العلمانية على شرع الله سبحانه وتعالى
    هل يجوز للأحزاب الاسلامية التي تدعي ذلك تدخل في تلك الشكليات وتخوض انتخابات مدسترة بقوانين غربية مخالفة للشريعه والسنة بل ان بعضها يتعامل مع صندوق النقد الدولي الربوي !؟ هل يجوز هذا وما الدليل ؟

  • #2
    أرى أن السؤال ينبغي أن يكون على حالة واقعية وليس افتراضيا حتى يستطيع المفتى أن يفتى
    فربما تكون العلمنة متوهمة وربما يكون الوضع أقل سوءا

    تعليق


    • #3
      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      انا بصراحة لا افقه شيء في هذا الموضوع ، ولكن سأقول لك ما اعرفه

      وهو ان المسلم مطالب دوما بالتحرك في نطاق الحلال والحرام المبين في معتقده كمسلم نعم ولكنه في نفس الوقت ليس مسؤولا عن ما هو خلاف ذلك
      فهو فقط مطالب بالعمل في نطاق جهده وامكاناته وما هو متاح له من حلال وان يتقي الحرام ما استطاع الى ذلك سبيلا ، ومن مثل هذه النقطة ستجد
      انناكمسلمين نعم لسنا مسؤولين عما يحدث في دول الشرك والكفر مثلا ولكننا في ذات الوقت نتعامل معهم بما فيه مصلحتنا العامة بغض النظر عن قوانينهم
      ودستورهم وبالتالي فالتاجر المسلم ستجده يبحث عن الحلال الذي يمكنه من خلاله النفاذ الى هذه الاسواق دون المغامرة بتخطي حدود الحلال والحرام
      التى يعلمها جيدا من الاسلام اى انه فقط يبحث عن المشترك ويتحرك في النطاقات الحلال ويترك ما سواها دون ان يكون ذلك التصرف منه اقرارا بأى
      شكل من الاشكال بما يخالف معتقده كمسلم ، والقصد انه لم يقف ساكنا يبرر لنفسه بالاعذار لماذا لا يتحرك ولا يحاسب نفسه على ما يفعل غيره من حوله ..

      وهذا فيما اعتقد هو بيت القصيد كما اتمنى ..

      ومرحبا بتواجدك معنا مجددا يا مولانا الحبيب ..
      شموس في العالم تتجلى = وأنهار التأمور تتمارى , فقلوب أصلد من حجر = وأنفاس تخنق بالمجرى , مجرى زمان يقبر في مهل = أرواح وحناجر ظمئى , وأفئدة تسامت فتجلت = كشموس تفانت وجلى

      سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ،،، ولا اله الا انت سبحانك إنا جميعا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك
      حَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الوَكيلُ
      ،،،
      يكشف عنا الكروب ،، يزيل عنا الخطوب ،، يغفر لنا الذنوب ،، يصلح لنا القلوب ،، يذهب عنا العيوب
      وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
      وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد
      عدد ما خلق الله - وملئ ما خلق - وعدد ما في السماوات وما في الأرض وعدد ما احصى كتابه وملئ ما احصى كتابه - وعدد كل شيء وملئ كل شيء
      وعدد ما كان وعدد ما يكون - وعدد الحركات و السكون - وعدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته




      أحمد .. مسلم

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا
        اي انه يتحرك كما تعتقد في نطاق الحلال فاذا كان شكل وطريقه الحكم هي اصلا حرام في حرام ومن الشكليات التي يقلد فيها المسلمون الغرب الكافر كيف يسمح لأنفسهم من يسمون انفسهم في وقتنا هذا الاسلاميون بالدخول في تلك الوزرات والبرلمانات والأحزاب التي ما انزل الله بها من سلطان

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة الفيتوري مشاهدة المشاركة
          جزاكم الله خيرا
          اي انه يتحرك كما تعتقد في نطاق الحلال فاذا كان شكل وطريقه الحكم هي اصلا حرام في حرام ومن الشكليات التي يقلد فيها المسلمون الغرب الكافر كيف يسمح لأنفسهم من يسمون انفسهم في وقتنا هذا الاسلاميون بالدخول في تلك الوزرات والبرلمانات والأحزاب التي ما انزل الله بها من سلطان
          ليس هكذا
          أمر الدولة وتنظيمها وهيكلتها ليست من التشبه حيث استفاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه من فكرة الدواوين وقبلها قام النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق
          وفى الخلافة العباسية كان هناك الوزراء

          تعليق


          • #6
            فهمي الشخصي للقضية ...

            هناك معتقد، أو عقيدة، أو أيديولوجية، أو شريعة.
            وهناك آليات ونظم، وأساليب تطبيقية.

            فإن كان الحزب يعتقد أو يؤمن بالليبرالية، أو الديموقراطية، او الشيوعية، او الرأسمالية كمنهج، أو شريعة، أو أيديولوجية ... فهذا خروج عن الإسلام، وإن ادعى الحزب انه إسلامي، او له مرجعية إسلامية.
            وإن كان الحزب لا يتبنى منهجا ولا يؤمن بعقيدة إلا الإسلام .... ولكنه يستخدم (أو يوافق على استخدام) آليات مثل صندوق الانتخابات، والقوانين الموافقة للشرع، والمجالس النيابية ... الخ. كوسائل لإدارة الدولة بما لا يخالف الشرع !!! فهذا أمر لا أرى وجه الحرمة فيه.


            ولكن المشكلة الأكثر تعقيدا ...
            هي أن يكون النظام القائم بالفعل في المجتمع نظاما مخالفا للشرع ...
            ولكن هناك فرصة لتغييره (مدعومة برغبة شعبية لهذا التغيير) إلى نظام موافق للشرع لو تمكن حزب له مرجعية إسلامية من الفوز بالأغلبية.
            فهل يكون الأولى في هذه الحالة هو انتهاز الفرصة؟
            أم إهدارها تأثما؟
            هذه هي المنطقة التي يختلف حولها أهل الرأي والاجتهاد.
            وهو خلاف أظنه سائغا ... لا يبرر أن ينكر أي من الطرفين على الآخر .. ولا أن يكفره ولا يفسقه.
            والله أعلم.

            تعليق


            • #7
              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

              أهلاً بأخينا الكريم
              الفيتوري بعد غياب
              أنقل لكم أقوال أهل العلم في ذلك .. وبإذن الله تعالى فيه الإفادة



              ما حكم الديمقراطية ، وشغل منصب بارز في البرلمان ، أو شغل منزلة أخرى في حكومة ديمقراطية ؟ وما حكم الاقتراع وانتخاب شخص بطريقة ديمقراطية ؟

              الحمد لله
              أولاً:
              الديمقراطية نظام أرضي ، يعني حكم الشعب للشعب ، وهو بذلك مخالف للإسلام ، فالحكم لله العلي الكبير ، ولا يجوز أن يُعطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائناً من كان .
              وقد جاء في " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة " ( 2 / 1066 ، 1067 ) :
              "ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة ، في الطاعة ، والانقياد ، أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى ، وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/ 40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/ 57" انتهى .
              وسبق تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 98134 ) .

              ثانياً:
              من علم حال النظام الديمقراطي وحكمه ثم رشح نفسه أو رشح غيره مقرّاً لهذا النظام ، عاملاً به ، فهو على خطر عظيم ، إذ النظام الديمقراطي منافٍ للإسلام كما سبق .
              وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظل هذا النظام ، حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله ، ويقيم الحجة عليهم ، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع ، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحاد يعيثون في الأرض فساداً ، ويفسدون دنيا الناس ودينهم ، فهذا محل اجتهاد ، حسب المصلحة المتوقعة من ذلك .
              بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجب .
              فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات ، فأجاب : "أنا أرى أن الانتخابات واجبة ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير ، مَنْ يحل محلهم ؟ سيحل محلهم أهل الشر ، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر ، أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صالحاً .
              فإذا قال قائل : اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك .
              قلنا : لا مانع ، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد ، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله ، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل .... فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير ، وتوكل على الله " انتهى باختصار.
              من "لقاءات الباب المفتوح".

              وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
              "هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
              فأجابوا :
              "لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ، وتعمل بغير شريعة الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام ، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم ، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".
              الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود" .
              انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 406 ، 407 ) .
              وسئلوا ـ أيضاً ـ :
              "كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ : "الانتخابات التشريعية" ، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي ، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي . فما حكم الناخب على غير
              الحكم الإسلامي مع أنه يصلي ؟
              فأجابوا:
              "يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية ، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية ، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية ، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز ، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر ؛ لقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/49-50 ، ولذلك لما بَيَّن اللهُ كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية ، حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء ، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا ، فقال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) المائدة/57 .
              وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ".
              اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
              الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان" .
              انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/373) .
              الإسلام سؤال وجواب

              وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
              وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
              @إن كنت صفراً في الحياة.... فحاول أن تكون يميناً لا يسارا@
              --------------------------------------
              اللهم ارزقني الشهادة
              اللهم اجعل همي الآخرة

              تعليق


              • #8
                د. سعد بن مطر العتيبي
                الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.. أما بعد:
                فإنَّ مسألة الانتخابات العامَّة[1] والمشاركة في المجالس النيابية - (البرلمانات) - من مسائل السياسة الشرعيَّة؛ وقد سبق أن أشرت إلى ذلك في جواب سابق.
                ولمَّا لم تذكر – أخي قنديل - نوع الانتخابات التي تسأل عنها: هل هي انتخاب لمسلم أو كافر، أو هي انتخاباتٌ تُجرى في بلد من بلاد المسلمين أو في بلاد أهل الكُفْرِ – مثلاً -؟ فسأفْتَرِضُ أنَّها انتخاباتٌ في بلدٍ مِنْ بِلادِ المُسلمين – سواء كان الغالبُ فيها الحكم بالشريعة الإسلامية أو بالقوانين الوضعية - كما يظهر من واقع بيانات السؤال.

                وعلى كل حال؛ فيمكن وضع الجواب في النقاط التالية:

                أولاً:
                الأصل أنَّ ولِيَّ الأمر يَجتهد في اختيار الأَكْفاء الصُّلحاء لولاية أمورِ الرعيَّة، مِمَّن يتَّصِفُونَ بالقُوَّة والأمانة، ويستشير في ذلك أهل الخبرة والنصح، ويَجتَهِدُ في تولية الأصلح والأمثل.

                ثانيًا: يجب التفريق بين (الديمقراطية) التي هي منظومة فكرية مناقضة للإسلام في حقيقتها وفلسفتِها، وبين الانتخابات التِي هي من أشهر آلياتها، حتى ظنَّ بعضُ النَّاس أنَّها هي هي؛ بينما الانتخابات آلية ووسيلة لا فكر ومنهج.

                ثالثًا:
                الأصل مشروعية الانتخابات التي لا محذور فيه شرعًا، واختيار مَن هو أهل للاختيار من خلالها.

                وجوابًا على سؤالك عن الأدلَّة على ذلك من الكتاب والسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين؛ أذكر لك منها ما يلي:

                1- قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]؛ فإذا كانت الانتخابات موصلة لأهل الخير إلى موقع التأثير في القرار بما يقتضيه الشرع؛ فانتخابُهم من التعاون على البرِّ والتقوى.

                2- ما جاء في حديث بيعة العقبة الثانية، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أخرجوا إليَّ اثْنَي عشر نقيبًا منكم، يكونون على قومهم))؛ فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا، منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس؛ رواهُ ابْنُ إسحاق، وقال الهيثمي: "رجالُه رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرَّح بالسماع"؛ (مجمع الزوائد: 6/44-45)؛ وصحَّحه الشيخ ناصر الدين الألباني؛ كما في تعليقه على (فقه السيرة للغزالي: 150).
                فقوله صلَّى الله عليه وسلم: ((أخرجوا إلي اثني عشر...)) طلب ترشيح اثني عشر نائبًا لهم وممثلاً عنهم، وهذه حقيقة الانتخاب، بغض النظر عن طريقته وآليته.

                3- قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرج ثلاثة في سفر؛ فليؤمِّروا عليهم أحدهم))، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث محتجٌّ به، وصحَّحه جمع من أهل العلم.
                وتأمير الجمع لأحدهم: إما أن يكون باتفاقهم عليه أو اختيار وقبول أكثرهم لإمرته عليهم، والاختيار حقيقة الانتخاب - كما تقدَّم.
                وقد تَرْجَمَ مجد الدين بن تيمية - رحمه الله - هذا الحديث في كتابه القيم "منتقى الأخبار" بـ: "باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرها"، وقال حفيده أبو العبَّاس بن تيمية – رحمه الله - في كتابه القيم "السياسة الشرعية": "فأوجب صلى الله عليه وسلم تأميرَ الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع"؛ (طبعة مؤسسة الشيخ محمد العثيمين، وبحاشيتها تعليق الشيخ محمد العثيمين: 449).
                ويدخل في ذلك جميع مؤسسات المجتمع الأهلي، والنقابات وغيرها من التجمعات المعروفة في هذا العصر - فلأعضائها اختيارُ قياداتِها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مما ليس فيه مخالفة للشرع.
                قال شيخنا عبدالله بن قعود - رحمه الله - معلقًا على قول أبي العبَّاس بن تيمية - رحمه الله -: "ويدخل في ذلك الجماعات التي تنظِّم أمورها، شريطة ألاَّ يتوجَّب الولاء لها دون غيرها؛ بحيثُ تتبرَّأ من غيرها، ولا عندي في هذا إشكال؛ وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل الوفود عن رئيسهم والنقباء وغيرها، وكلام الشيخ هنا صريح في هذا"؛ انتهى.

                وفي هذا المعنى:
                قال الشوكاني: "وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمِّروا عليهم أحدهم؛ لأنَّ في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف، فمع عدم التأمير يستبدُّ كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه؛ فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون - فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار، ويحتاجون لدفع التظالم، وفصل التخاصم أولى وأحرى؛ وفي ذلك دليل لقول من قال: إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام".

                4- أنَّ عمر - رضي الله عنه - سمَّى ستة نفرٍ من كبار الصحابة رضي عنهم؛ هم: عثمان بن عفَّان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله، وسعد بن أبي وقَّاص، وعبدالرحمن بن عوف؛ فجعل الخلافة شورى بينهم، يتشاورون فيمن تعقد له الخلافة منهم، في قوله: "إني لا أعلمُ أحدًا أحقَّ بِهذا الأمر من هؤلاء النَّفَرِ، الَّذينَ تُوُفِّي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - وهو عَنْهُم راضٍ؛ فمنِ استخلفوا بعدي فهو الخليفة؛ فاسمعوا له وأطيعوا))؛ رواه البخاري (ح 1392).

                وهذا سنَّة خليفة راشد، جمع فيها بين أسلوب وآلية (العهد)، التي هي سنَّة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حين عهد إلى عمر - رضي الله عنه - بالخلافة، وبين أسلوب ترك الاختيار للأمَّة بتفويض الأمر للمسلمين، التي سنَّها النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكلٌّ سنّة؛ فهي أساليب وآليات تتغير، والثابت هو الغاية منها، وهو وجوب تولية الأصلح قدر الاستطاعة.

                وقد جاء في بعض الروايات: إنَّ أهل الشورى لمَّا جعلوا الأمر إلى عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: "نَهض يستشير النَّاس فيهما، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس النَّاس وأجنادهم، جميعًا وأشتاتًا، مثنى وفرادى ومجتمعين، سرًّا وجهرًا، حتى خلص إلى النساء المخدَّرات في حجابِهنَّ، وحتَّى سألَ الولدان في المَكاتب، وحتَّى سأل مَنْ يَرِد مِنَ الرُّكبان والأعراب إلى المدينة، في مدَّة ثلاثةِ أيَّامٍ بلياليها؛ فَلَمْ يَجِدِ اثنيْنِ يَختلفان في تَقديم عُثمان بن عفَّان، إلا ما يُنقل عن عمَّار والمقداد أنَّهما أشارا بعليِّ بن أبي طالب؛ فسعى في ذلك عبدالرحمن ثلاثة أيام بلياليهن، لا يِغتمِضُ بكثيرِ نومٍ، إلا صلاةً ودعاءً واستخارةً، وسؤالاً من ذوي الرأي وغيرهم، فلم يَجد أحدًا يعدِلُ بِعُثمان بْنِ عفَّان - رضي الله عنه -"؛ هكذا أوردها ابن كثير في "البداية والنهاية" (10/211)، وفيها تفاصيل أشبه شيءٍ بالانتخاب، ولم يتعقبها.

                وثمة أدلة أخرى وفتاوى وتطبيقات عملية من العلماء المعاصرين؛ كالانتخابات في نظام المجمع الفقهي بمكة المكرمة – مثلاً - وقد تحدثتُ عنها من قبل في سلسة "أضواء على السياسة الشرعية" في موقع (المسلم)، غير أني هنا اكتفيت بما يجيب على سؤالك، ولا سيَّما مع سعة الموضوع.

                رابعًا: لا يجوز قبول ترشح شخصٍ ليس أهلاً للولاية الشرعية؛ فإن وُجد فلا يجوز انتخابه مع وجود من هو أصلح للمسلمين منه؛ وقد أكَّدتْ ذلك في شأن الانتخابات اللجنةُ الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية؛ فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (23/404-405) ما نصُّه:

                "س:
                هل يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو غيرها من الدوائر شخصًا يعتنق الشيوعية، أو يسخر بالدِّين ويعتنق القومية ويعتبرها دينًا؟
                ج:
                لا يجوز للمسلم أن يَنتخِبَ للمجالس البلدية أو الدوائر الأخرى مَنْ علم أنه شيوعي، أو يسخر بالدين الإسلامي، أو اعتنق القومية، أو اعتبرها دينًا؛ لأنَّه بانتخابه إياه رضِيَه ممثِّلاً له، وأعانه على تولِّي مركز يتمكن من الإفساد فيه، ويعين فيه مَنْ يشايعه في مبدئه وعقيدته، وقد يستغل ذلك المركز في إيذاء مَنْ يخالفه وحرمانه من حقوقه أو بعضها في تلك الدائرة أو غيرها بحكم مركزه، وتبادل المنافع بينه وبين زملائه في الدوائر الأخرى، ولما فيه من تشجيعه؛ من استمراره على المبدأ الباطل، وتنفيذه ما يريد".
                وقد وقَّع هذه الفتوى كلٌّ من: الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيسًا، والشيخ عبدالرزاق عفيفي نائبًا للرئيس، والشيخ عبدالله بن قعود عضوًا، والشيخ عبدالله بن غديان عضوًا.

                خامسًا: الانتخابات بالصيغ الموجودة اليوم آلية تتضمن مجموعة من الأفكار الوافدة، فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود؛ وهي بذلك لا يجوز أن تدون في نظام سياسي إسلامي دون أن يُستبعد منها ما ليس مشروعًا؛ كالمُخالفات الظاهرة في شروط المترشحين لها – مثلاً - فهي لا تتضمن الحدَّ الأدنى من الشروط الشرعية فيمَنْ تجوز توليته؛ فشرطها المشهور في قوانين الانتخابات النيابية: أن يكون المترشح ممَّن يقرأ ويكتب! بينما الولاية الشرعية تتطلب شرطين رئيسين هما: القوة في الولاية؛ عِلمًا بأحكامها، وقدرةً على تنفيذها، والأمانة في القيام بها، وهي المذكورة في مثل قول الله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]، وقوله سبحانه في مؤهلات قيادة طالوت: {وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي العِلْمِ وَالْجِسْمِ}، بعد أن قالوا: {أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ} [البقرة: 247].
                ولكن إذا عُدم النظام الشرعي للانتخاب بشروطه الشرعية، وطلب من الناس أن ينتخبوا أهلاً لولاية ما - فإنَّ الانتخابات حينئذٍ تكون الخيار الممكن لتولية الأصلح، ومن ثمَّ لا ينبغي التأخُّر عنها، ما لم يُفْتِ أهْلُ العلم بِمقاطعتها لكونها صوريَّة – مثلاً -! أو لكون جميع المرشحين فيها على درجة واحدة من الشرِّ، أو لعدم قبول إشراف قضائي عليها، أو لغير ذلك من الأسباب التي تقتضي الحكمَ بمقاطعتها.

                وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن حكم الانتخاب والترشيح في بلد تحكم بغير شريعة الله؛ فأجابت اللجنة ببيانِ الأصل في المسألة المسؤول عنها، ثم بيان الحكم الاستثنائي المبني على أسس السياسة الشرعية؛ فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (23/406-407) ما نصُّه:

                "س:
                هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها، مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
                ج:
                لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاءَ أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام؛ فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلا إذا كان من رشَّح نفسه من المسلمين ومَنْ ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتَّخذوا ذلك وسيلةً إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل مَنْ يرشح نفسه بعد تَمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".

                وقد وقع هذه الفتوى كلٌّ من: الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيسًا، والشيخ عبدالرزاق عفيفي نائبًا للرئيس، والشيخ عبدالله بن قعود عضوًا، والشيخ عبدالله بن غديان عضوًا.
                وهذا الحكم في هذه الصورة حكم استثنائي، يُبنى على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي في جُملتها تجمع صورًا مما يعرف في أصول الفقه بالاستحسان بالمصلحة والاستحسان بالضرورة؛ ولا شكَّ أن الانتخابات المتاحة اليوم تحوي في جملتها كثيرًا من المصالح من خلال جلبِ كثيرٍ من المنافع ودرء كثير من المفاسد، ومن أهم المصالح الكبيرة ممكنة التحقيق من خلال مشاركة الصالحين المصلحين - من خلال آلية الانتخاب المتاحة - التي يطمح إليها المجيزون في حالٍ تقتضي الجواز في انتخابات نيابية – مثلاً - يُؤمَّل تحقيقها من المرشحين الصادقين أهل المبادئ، الذين يُظن بهم الثبات على مبادئ الإسلام وعدم الحيدة عنها - ما يلي:

                1 – التمكن من إعلان المواقف الشرعية في كل قضية تُطرح في تلك المجالس، وبيان الحكم الشرعي فيها، ومن ذلك: الاعتراض على مشاريع القوانين المخالفة للشرع، وهذا من إنكار المنكر بوسيلته المستطاعة؛ فهو صورة من صور القيام بواجب النهي عن المنكر؛ فهو من الحسبة المتفق على مشروعيتها، وأدلتها أدلة له.

                2 – التمكن من تقديم مشاريع أنظمة وقوانين شرعية لا تخالف الشريعة الإسلامية، والإسهام في تغيير أو تعديل القوانين المخالفة للشرع؛ وهي صورة من صور القيام بواجب الأمر بالمعروف؛ فهو من الحسبة المتفق على مشروعيتها.

                3 - محاربة الفساد والمفسدين، ورفع الظلم أو تخفيفه حسب القدرة؛ بالقلب أو اللسان أو اليد؛ ومن ذلك: إحباط المشاريع المحرمة، ومنع الفساد والرشوة والصفقات المحرمة، وكشف زيفها أمام النَّاس، لإصلاح ما أفسده الإعلام وأثَّر به على الرأي العام؛ وهو من عمل المصلحين، ومن نصرة المظلوم؛ وهي أمور متفق على مشروعيتها، وأدلة مشروعيتها.

                4 - دعم الخير وأهله، ومحاربة الشر وأهله، على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية، بحكم الوجاهة والاعتراف الرسمي بالشخصية المنتخبة.

                5- تحقيق الحرية لعمل بعض الدعاة من خلال الحصانة النيابية (البرلمانية)، وتخفيف القيود المفروضة على تحرك الدعاة عمومًا، فلا يتعرضون للإجراءات التعسفية تحت مبررات الإرهاب - كما يحدث - وكشف ما يحاك في الخفاء ضد الدعوة والدعاة، والعمل على إفشال ذلك.

                6 - إعادة الثقة بالإسلام والمسلمين، بتقديم النموذج القوي الأمين للناس والمجتمع، وإثبات أن الإسلام دين كامل شامل، قادر على تنظيم حياة الناس الخاصة والعامة عمليًّا، لا كلامًا نظريًّا فقط، ولا يكون ذلك إلا من خلال المشاركة الفعالة للدعاة في هذه المجالس لإحقاق الحق وإبطال الباطل.

                7- دفع شر البديل عن المصلحين إذا هي تركت الساحة لهم، الذين سيسخِّرون كل إمكانياتهم لمحاربة الحركات الإسلامية.

                8 - محاسبة الوزراء واستجوابهم؛ بل وطلب سحب الثقة منهم؛ لأن كل وزير مسؤول أمام المجلس عن عمل وزارته.

                9- إقامة الحجة على أعضاء المجالس وأعيان النَّاس، وعلى الحكومات، من خلال تقديم مشاريع الأنظمة والقوانين الشرعية، وطلب إقرارها؛ ليحكم النَّاس بشرع ربهم.

                10- التمكن من تدريب القيادات الإسلامية الصالحة للعمل السياسي الواقعي؛ ليكتشفوا العوائق التي قد تحول دون تطبيق بعض الأحكام، والسعي في إيجاد الحلول الشرعية لها؛ ولا سيَّما أنَّ العمل الميداني ليس كالعلم التنظيري.

                11- التمكن من الوصول لصاحب القرار في الدولة بقوة المنصب النيابي، وبيان الحقائق له، بعيدًا عن أي تزييف، وهو ما قد لا يتيسر للعالم والداعية الصالح الناصح؛ وكم في تواصل الأخيار مع أصحاب القرارات من خير، وبيان لكثير من التلبيس الذي قد ينطلي على القيادات التي تحتكرها في الغالب فئات إقصائية ذات ولاءات أجنبية، تحسِّن الباطل، وتقبِّح الصحيح.

                12- أن المشاركة السياسية المتاحة تقلِّل من حدَّة التصادم بين الحكومات والمصلحين العدول؛ حيث إن وجود قنوات اتصال من هذا النوع تحبط الكثير من الوشايات الكاذبة والتقارير المغرضة، التي قلَّ أن توجد من غير دعمٍ أجنبيٍّ؛ وتقليل حدَّة المواجهة مطلب شرعي، ولا سيَّما أنَّ التجربة المعاصرة وغيرها تثبت أن المواجهة الداخلية تولِّد كثيرًا من التصرفات الخاطئة الخطيرة، سواء كان ذلك من جهة الحكومات؛ باستخدام سلطتها في قمع المصلحين، أو من جهة تصرفات بعض المصلحين المتعجلين أو أتباعهم، ممن قد لا يقدِّرون المصالح والمفاسد تقديرًا شرعيًّا يخرجون منه بحكم شرعي من جهة التأصيل، ومن جهة تحقيق مناطه في الواقعة.

                وهذه مصالح مأخوذة من واقع الحياة، ومستفاد إمكان تحقيقها من قوانين المجالس النيابية ذاتها وآليات تنفيذه في الجملة، بحسب كل بلد وقوانينه.

                سادسًا: قيام كثير من المجالس النيابية على القوانين الوضعية لا يسوِّغ الإعراض عنها؛ فإنَّ من يشارك فيه من أهل الخير والصلاح والإصلاح إنما جاؤوا لإزالة الباطل المنبثق من القوانين الوضعية أو تخفيفه؛ وكلاهما مطلب شرعي؛ ولو لم يكن إلا إنكار ذلك المنكر علنًا، والكشف عن بطلانه وبيان مخالفته لعموم النَّاس – لكفى.

                ومع أنَّ الأصل في القوانين الوضعية البطلان - إلا أن هذا لا يعني أن كل التنظيمات والقوانين – أو ما يسمى بـ (التشريعات) - مضاد للشرع؛ فهي على أحوال:
                منها المخالف - وهو الغالب - ككثير من مواد القوانين الجنائية والجزائية؛ ومنها ما يوافق الشرع لوجود نص شرعي يؤيده، كما في كثير من مسائل ما يعرف بالأحوال الشخصية؛ ومنها ما لا يخالف الشرع؛ بعدم معارضته لنص أو قاعدة كلية شرعية؛ كعامة التنظيمات المتعلقة بالمصالح العامة، من مثل: عامة قوانين البناء، والسير، وتنظيمات المرور.. ونحوها، والقاعدة في هذا: أن الحكم الشرعي هو ما وافق الشرع، أو لم يخالفه؛ ولو كان من نظَّمه أو قنَّنه غير مسلم، وكون المسألة في حد ذاتها شرعية لا يعني أن المقنِّن أو المنظِّم يكون مأجورًا أو مأزورًا؛ إذ يبقى ذلك متعلقًا بقصد المنظِّم، إن كان قاصدًا تحكيم الشرع أو خلافه.

                ثم إنَّ المصالح المشروعة تشمل جلب المصلحة؛ بمعنى: المنفعة، وقد يعبَّر عنها بالضروريات ومتمِّماتها، ودرء المفسدة - بوصفه مصلحة من جهة المآل (النظرة المستقبليَّة) – وقد يعبَّر عنها بالحاجيات ومتمِّماتِها؛ وإذا تعارضت المصالح والمفاسد؛ أُعملت قواعد الموازنة بينها، وهي قواعد تكشف عن عظمة هذه الشريعة الربانية؛ وللشيخ أبي العباس بن تيمية - رحمه الله - تأصيل عظيم في هذه المسألة؛ ومن عبارته في ذلك: "لو كانت الولاية غير واجبة، وهي مشتملة على ظلم، ومَنْ تولاها أقام الظلم، حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره - كان ذلك حسنًا مع هذه النية، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدًا"؛ "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (20/55).

                وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، في حكم الانخراط في الأحزاب السياسية، ومن بين الأحزاب السياسية إما تابعة لروسيا أو تابعة لأمريكا، أمثال: حزب التقدم والاشتراكية، و حزب الديمقراطية - ما نصه:
                "الجواب: الحمد لله... مَنْ كان لديه بصيرة في الإسلام، وقوة إيمان، وحصانة إسلامية، وبُعد نظر في العواقب، وفصاحة لسان، ويقوى مع ذلك على أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجيهًا إسلاميًّا - فله أن يخالط هذه الأحزاب، أو يخالط أرجاهم لقبول الحق؛ عسى أن ينفع الله به، ويهدي على يديه مَنْ يشاء؛ فيترك تيار السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلة ينتظم بها شمل الأمة؛ فتسلك قصد السبيل، والصراط المستقيم، لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة.

                ومَنْ ليس عنده ذلك الإيمان ولا تلك الحصانة، ويخشى عليه أن يتأثر ولا يؤثِّر؛ فليعتزل تلك الأحزاب اتقاءً للفتنة، ومحافظةً على دينه أن يصيبه منه ما أصابهم، ويُبتلَى بما ابتُلوا به الانحراف والفساد"؛ "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (12/384).

                بل ترى اللجنة الدائمة أن: "من أمِن على نفسه من الفتنة في دينه، وكان حفيظًا عليمًا يرجو الإصلاح لغيره، وأن يتعدى نفعه إلى من سواه، وألا يعين على باطل - جاز له العمل في الدول الكافرة، ومن هؤلاء يوسف - عليه الصلاة والسلام - وإلا لم يجز"؛ "فتاوى اللجنة" (2/75).

                كما أجابت اللجنة على سؤال عن حكم مشاركة المسلم للنصراني في العمل السياسي والاجتماعي بما يلي:

                " تجوز مشاركة المسلم للنصراني فيما لا يخالف شرائع الإسلام"؛ "فتاوى اللجنة" (1/547).
                وعلى كلٍ؛ فهذه المسألة من المسائل التي يختلف فيها الحكم زمانًا ومكانًا وحالاً، من جهة مدى تحقيقها للمصالح المشروعة؛ فلا يقال بمشروعيتها في كل حال وزمان ومكان؛ فقد تقتضي الحال القول بوجوبه، إذا كان من باب: (مَنْ لا يتم الواجب به؛ فهو واجب)، كما يرى بعض علماء العصر؛ كالعلامة الشيخ عبدالكريم زيدان حفظه الله؛ وقد تقتضي الحال أن تكون مقاطعة الانتخابات مشروعة في وقت وزمان وحال أخرى.

                وخلاصة القول:
                ينبغي على الإخوة الذين لديهم القدرة على ممارسة هذا العمل استشارة أهل العلم والفضل - ولا سيَّما من أهل البلد الذي هم فيه - فيما يرونه من صلاحيتهم له قبل الترشح، وما يلزمهم القيام به من عمل بعد ذلك، ووضع آليات شرعية كافية لتحقيق المصالح الشرعية المرتجى تحقيقها؛ وأمن مزالق هذا العمل بالبعد عن العمل الفردي في مثل هذا الشأن الذي يتطلب قدرًا غير عاديٍّ من الوعي والحذر، والإعداد الكافي والمقنع لكل مشروع يطرح أو يرفض؛ وعلى كلٍ: ((إنما الأعمال بالنيات)).

                هذا ما تيسَّر بيانه جوابًا على سؤالك،، والله تعالى أعلم.

                وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
                ــــــــــــــــــــــــــــــ
                [1] هذا جواب موسع لسؤال ورد إلى موقع (المسلم) رأينا من المناسب نشره في هذه الزاوية ليستفيد منه الجميع.


                وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
                وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
                @إن كنت صفراً في الحياة.... فحاول أن تكون يميناً لا يسارا@
                --------------------------------------
                اللهم ارزقني الشهادة
                اللهم اجعل همي الآخرة

                تعليق


                • #9
                  سأحاول قدر الامكان ايضاح ما كتبته انا من قبل ولكن لعل الاسلوب لا يسعفني جيدا لايصال ما اريد :
                  بخصوص ما اعرفه فعمدة الفصل في الحلال والحرام هو النية في الأعمال وقياس هذه الاعمال نفسها على الشرع وبالتالي :

                  فنحن ليس لنا الا ما نفعله أو ما نحن نعرفه 100% فنساعد فيه وهذا ما نحاسب عليه :

                  مثلا :
                  انسان ذهب للبنك ليودع فيه امواله (هذا لن يحاسب على ما يفعله البنك بما فيه من اموال)
                  ولكنه سيحاسب ان عرف ان البنك سيستخدمه بنسبة 100% في الحرام ، لكن طالما هناك شك اذن ما يدريك لتحكم ؟!!!

                  مثال آخر :
                  انسان يبيع في صيدلية او مكتبة امواس حلاقة (هذا لن يحاسب على يفعله الزبون بالموسى)
                  ولكنه سيحاسب ان عرف انه يأخذه ليفعل به 100%حراما ، لكن طالما هناك شك اذن فما يدريك لعله يريد به امرا من امور الحلال فلم تفتري عليه بالظن ؟!!

                  مثال آخر :
                  انسان يبيع العنب واتاه تاجر خمر ليشتري منها يبيع له ام لا (هذا لن يحاسب على ما يفعله الزبون بما اشتراه)
                  ولكنه سيحاسب عليه ان عرف انه للخمر بنسبة 100% ، لكن طالما هناك شك اذن ما يدريك لعله اتي بالعنب هذه المرة ليأكله هو واسرته او من ورائه فلم تبدؤه بالظنون ؟!!

                  مثال آخر يختص بالنية هذه المرة :
                  انسان قام بذبح دجاجة ليأكلها ولكنه لم يسمي عليها عامدا أهي حلال ؟!!! الطبيعي لا (لأنها ليست مما ذكر اسم الله عليه)
                  وآخر فعل مثله ولكنه سمى عليها فما حكمه ؟! الطبيعي انها حلال
                  فالفعل واحد وربما الشخص واحد والدجاجة هي الدجاجة ولكن النية فقط هي التى اختلفت هنا


                  مثال آخر :
                  الائتمام بامام فاجر ستجد كثير من الفقهاء يقولون لا شيء في ذلك لأن بر الانسان لنفسه وللجميع وفجوره على نفسه فقط
                  والمأموم ليس له الا نيته ليحاسب عليها وطالما اتى للصلاة وليس الفجور فلا شيء عليه

                  فهذا معه دجاجه كما الآخر وكلاهما ذبحت ولكن العبرة هنا بالنية ، فالانسان يحاسب على نيته هو لا نية غيره
                  والاصل في الاشياء الحل ما لم تحرم فهل حرمت آليات او امور الانسان لمجرد ان صاحبها كافر ؟!!! طبعا لا


                  لذلك فالتشبه فيما امرنا نحن بالمخالفة لهم فيه وليس غيره فالامر ليس على اطلاقه ابدا والا فكثير مما يفعلوه حلال ونفعله نحن لا محالة !!
                  كالزراعة والصناعة والتجارة وووووو فبالتأكيد كل هذا ليس صناعة اسلامية 100% فأين نذهب ؟!!!

                  فمن هنا انا اتكلم ان الانسان يحاسب على نيته هو لا نية غيره ، ولا نية البنك ولا نية الذابح غيره
                  ولا نية الكافر مخترع اى وسيلة حديثة من الوسائل التى تهدف لخدمة الانسان وتساعد في تطوره
                  ولكن فقط نأخذ من ذلك ما لا يخالف منهجنا ونترك ما عداه ..
                  شموس في العالم تتجلى = وأنهار التأمور تتمارى , فقلوب أصلد من حجر = وأنفاس تخنق بالمجرى , مجرى زمان يقبر في مهل = أرواح وحناجر ظمئى , وأفئدة تسامت فتجلت = كشموس تفانت وجلى

                  سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ،،، ولا اله الا انت سبحانك إنا جميعا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك
                  حَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الوَكيلُ
                  ،،،
                  يكشف عنا الكروب ،، يزيل عنا الخطوب ،، يغفر لنا الذنوب ،، يصلح لنا القلوب ،، يذهب عنا العيوب
                  وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
                  وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد
                  عدد ما خلق الله - وملئ ما خلق - وعدد ما في السماوات وما في الأرض وعدد ما احصى كتابه وملئ ما احصى كتابه - وعدد كل شيء وملئ كل شيء
                  وعدد ما كان وعدد ما يكون - وعدد الحركات و السكون - وعدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته




                  أحمد .. مسلم

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة الفيتوري مشاهدة المشاركة
                    جزاكم الله خيرا
                    اي انه يتحرك كما تعتقد في نطاق الحلال فاذا كان شكل وطريقه الحكم هي اصلا حرام في حرام ومن الشكليات التي يقلد فيها المسلمون الغرب الكافر كيف يسمح لأنفسهم من يسمون انفسهم في وقتنا هذا الاسلاميون بالدخول في تلك الوزرات والبرلمانات والأحزاب التي ما انزل الله بها من سلطان

                    طبعا ليسَ لدىَّ ما أزيدُهُ على إخوانِنا ولكِنِّى أرى المسألةَ مَحكومَةٌ بالقواعدِ الأصوليَّةِ المُستقِرَّةِ فى علومِ الشريعَةِ الغرَّاءِ فالحلالُ فيها - المسألة - بيِّنٌ والحَرامُ بيِّنٌ، فمَعلومٌ لدينا مَثلا حُرمَةُ التحزُّبِ أو الحُكم بغيرِ ما أنزلَ اللهُ أو غير ذلِك مِن الأحكامِ المُخالِفةِ للشريعةِ دستورية كانت أو قانونيَّة أو لائحيَّة أو كائنة ما كانت .. المسألةُ إذا فى ضوابِطِ العملِ السياسىِّ ضِمن هذهِ المَنظومَةِ، وهُنا يُرجَعُ إلى الأصولِ المَرعيَّةِ فى الشريعةِ الربَّانيَّةِ مِثل أنَّ الضروراتِ تُبيحُ المَحظوراتِ وأن الضرورة تُقدَّرُ بقدرِها مَع أخذِ أخفِّ الضرَرينِ ودرءِ المَفسدَةِ ... إلخ.

                    وإسقاطُ هذهِ الأصولِ على المسألةِ اجتهادىٌّ وبالتالى فهوَ شخصِىٌّ .. كأكلِ المَيتةِ وشُرب الخمرِ فقدْ يكونُ عدمُ أكلِها هلكة لعجوزٍ ضعيفٍ بينما لا يكونُ كذلِك لشابٍّ قوىٍّ.

                    وهنا مَثلا يكونُ السؤالُ عَن كلِّ طرَفٍ مِن أطرافِ العمليَّةِ السياسيَّةِ بحسبهِ.

                    فالناخِبُ الذى لا يُشارِكُ إلا بصَوتِه فى صندوقِ الاقتراعِ .. لكى تجوزُ لهُ المُشاركةُ عليهِ أنْ يعتقِدَ ضرورة المُشارَكةِ فى هذا الخِضمِّ وأنَّ تركَهُ فيهِ مَفسدَةٌ عظيمةٌ لا يُرجى دَفعُها، ولكِنَّ الضرورة تُقدَّرُ بقدرِها لذا فعليهِ ألا يُعطى صوتَهُ إلا لِحزبٍ أو رجُلٍ يرى فيهِ القُدرَة على الإصلاحِ أو على الأقلِّ القدرَة على دفعِ المَفسدَةِ حتى يأتىَ اللهُ بأمرِه.فهذا لمْ يُعطِ صوتَهُ للإفسادِ ولكِنَّهُ أعطاهُ للإصلاحِ، ولمْ يُصوِّت لإبطالِ الشرعِ بل لإقامَتِه.

                    وأمَّا المُشارِكُ فى الحزبِ أوالداعى إليهِ فهوَ على خطَرٍ أعظمُ مِن هذا الذى ليسَ لهُ غيرُ صوتِه فعليهِ أن يَكونَ على بيِّنةٍ أشدَّ تفصيلا بما فى الأمرِ مِن حُرمةٍ ومُخالفةٍ للشرْعِ وما فى تركِهِ مِن مَفسدَةٍ وما فى الإقدامِ عليهِ فائدَةٍ - بمعنى أن يَكونَ مُلمًّا جيِّدا بالواقِعِ وبالمَحاذيرِ والقواعِدِ الشرعيَّةِ - ثمَّ عليهِ أنْ يكونَ عالِما بحالِ الحزبِ أو القائمين عليهِ وعالما قُدرَتَهُم على جلبِ المَصلحةِ أو دفعِ المَفسدَةِ وأنَّهُم أقدرُ القومِ على حملِ هذهِ المسئوليَّةِ - ولا يَكفى عِلمُه بقدرَتِهِم بل يجب عليهِ العلمُ بأفضليَّتِهِم - فإنَّما هوَ داعى لهُم.

                    وأمَّا القائمون على الأمرِ فهؤلاءِ يجبُ عليهِم ليسَ فقط العِلم بما سبق ولكِن العِلم بهِ وبتبعاتِه وما يُبنى عليهِ أو يتفرَّعُ عنهُ مَعَ عِلمِهم بأنَّهُم أقدرُ المُتقدِّمين على حملِ هذهِ الأمانةِ وأداءِ حقِّها فضلا عَن عِلمِهم بقُدرَتِهم على حَملِها، وعِلمُهُم هُنا يجبُ أن يكونَ مبنيًّا على خبرَةٍ وفقهٍ لا مُجرَّدِ عُجبٍ وإكبارٍ للنَّفسِ، بل ويجبُ عليهِم أنْ يَعلموا أنَّهُ ليسَ فى المُتقدِّمين أحدٌ أولى مِنهُم وليسَ فيهِم أحدٌ يَقدرُ على حَملِ الأمانةِ، فإنْ علموا أنَّ غيرَهُم يقدرون على حملِ الأمانةِ ولكِن لا يَقدرون عليها بمُفردِهِم توجَّبَ عليهِم أن يجتمعوا بهِم تحتَ رايةٍ واحِدةٍ فيعينَ بعضُهُم بعضا، فإنْ اضطروا إلى خوضِ الغِمارِ وحدَهُم رائين باجتهادِهِم أنَّهُ لا يَصلحُ غيرُ ذلِك فلا مَناصَ مِن ذلِك ولو حتى واجهوا إخوانهُم فى هذا الطريقِ - على غيرِ ما يشتهونَ -.

                    واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
                    وَوالله ما عقيدَةُ الإسْلامِ بأهونَ مِنْ عقيدَةِ اليهودِ التي يَنتصرونَ بها، وَلا عقيدَةِ النَّصارى التي يَنتصرون بها، وَلا عقيدَةِ الرافِضةِ التي يَنتصرونَ بها، وَالله لو كانوا صادقينَ لانتصروا بالإسْلامِ، قالَ اللهُ {وإنَّ جُندَنا لهُم الغالبون}، فلمَّا انهزموا وَانكسروا وَاندحروا عَلِمنا أنَّ الإسلامَ مِنْهم برئٌ حقُّ برئٍ.

                    رحِمَ
                    اللهُ مُقاتِلة الإسْلامِ خالدَ وَالزبيرَ وَسعدَ وَعِكرمَة وَالقعقاعَ وَمُصعبَ وخبابَ وَخُبيبَ وَعلي وَعُمرَ وَعمرو وَابنَ عفَّانَ وأبا بكرَ وإخوانَهم وَالتابعينَ مِنْ بعدِهِم، رأينا رِجالا كسرَ اللهُ بهِمْ شوكَةَ كلِّ ذي شوكَةٍ، وَاليومَ نرى جيَفًا أظهرَ اللهُ عليها كلَّ دودَةٍ وَأرَضةٍ.

                    تعليق

                    مواضيع ذات صلة

                    تقليص

                    المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                    ابتدأ بواسطة Islam soldier, 6 يون, 2022, 01:23 م
                    ردود 0
                    175 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة Islam soldier
                    بواسطة Islam soldier
                     
                    ابتدأ بواسطة Islam soldier, 29 ماي, 2022, 11:22 ص
                    ردود 0
                    25 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة Islam soldier
                    بواسطة Islam soldier
                     
                    ابتدأ بواسطة Islam soldier, 29 ماي, 2022, 11:20 ص
                    ردود 0
                    42 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة Islam soldier
                    بواسطة Islam soldier
                     
                    ابتدأ بواسطة عادل خراط, 6 أكت, 2021, 07:41 م
                    ردود 0
                    43 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة عادل خراط
                    بواسطة عادل خراط
                     
                    ابتدأ بواسطة Ibrahim Balkhair, 4 سبت, 2020, 05:14 م
                    ردود 3
                    88 مشاهدات
                    0 معجبون
                    آخر مشاركة Ibrahim Balkhair
                    بواسطة Ibrahim Balkhair
                     
                    يعمل...
                    X