شبهة حول سيدنا عمر بن خطاب

تقليص

عن الكاتب

تقليص

louiza_ مسلمة اكتشف المزيد حول louiza_
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    أخى الكريم فارس / فيما يخص القانون الوضعى فى مسألتى الاقتحام والتفتيش أقول

    هاتان المسألتان ممنوعتان بحسب الأصل فلا يجوز دخول المنازل إلا بإذن أصحابها ولا يجوز تفتيشها إلا بأمر من النيابة العامة على أن يقتصر التفتيش على الغرض الذى جاء فى إذن النيابة وفى الأماكن التى يُتصور وجود الغرض فيها وأن يكون التفتيش صادرا ممن صدر الإذن بإسمه

    ولكن فى حالة خاصة وهى حالة "التلبس" أتاح القانون لمأمورى الضبطية القضائية "الظباط" بالاقتحام والتفتيش بدون إذن نيابة أو إذن صاحب المكان .. وهذه الحالات ضرورة تقتضيها العدالة

    وتتحقق حالة التلبس بإدراك مأمور الضبطية القضائية لها بأى وسيلة من وسائل الإدراك .. كأن مر بمحل مغلق فشم رائحة مخدر ممنوع تخرج منه .. أو كان يمر بجوار منزل فسمع طلقة رصاص .. أو كان يمر بجوار منزل فسمع مشادة تنم عن وجود قتال بالسنج والمطاوى داخل المنزل .. أو كما لو كان مأمور الضبطية القضائية يطارد مجرما فدخل هذا المجرم أحد المنازل واحتمى به .. ففى هذه الحالات وأشباهها كثير لا يجدى انتظار مأمور الضبطية القضائية صدور إذن النيابة بالاقتحام والتفتيش بل يكون مضطرا إلى ذلك وهو فى أغلب الأحيان يفعل ذلك دون أن يكون معه قوة مناسبة لمواجهة الاحتمالات التى من الممكن أن يتعرض لها فى هذا التقحم

    أقول هذا هو القانون وهو أمر عند دراسته مقبول بل ومرغوب لحماية المجتمع وصونه .. ولكن
    المشكلة أن واقع ما يحدث خلاف ذلك فكثيرا ما يستغل الظباط هذه السلطة فى كتابة المحاضر كأن يكتب الضابط فى المحضر أنه شم أو سمع ولم يشم أو يسمع .. وأيضا لا نجد الظباط يقومون بهذا الدور المهم فى حياتنا من حيث البحث عن الجريمة واكتشافها قبل وقوعها .. الخلاصة أن النظام صحيح تماما ولكن التطبيق فاشل تماما

    وَوالله ما عقيدَةُ الإسْلامِ بأهونَ مِنْ عقيدَةِ اليهودِ التي يَنتصرونَ بها، وَلا عقيدَةِ النَّصارى التي يَنتصرون بها، وَلا عقيدَةِ الرافِضةِ التي يَنتصرونَ بها، وَالله لو كانوا صادقينَ لانتصروا بالإسْلامِ، قالَ اللهُ {وإنَّ جُندَنا لهُم الغالبون}، فلمَّا انهزموا وَانكسروا وَاندحروا عَلِمنا أنَّ الإسلامَ مِنْهم برئٌ حقُّ برئٍ.

    رحِمَ
    اللهُ مُقاتِلة الإسْلامِ خالدَ وَالزبيرَ وَسعدَ وَعِكرمَة وَالقعقاعَ وَمُصعبَ وخبابَ وَخُبيبَ وَعلي وَعُمرَ وَعمرو وَابنَ عفَّانَ وأبا بكرَ وإخوانَهم وَالتابعينَ مِنْ بعدِهِم، رأينا رِجالا كسرَ اللهُ بهِمْ شوكَةَ كلِّ ذي شوكَةٍ، وَاليومَ نرى جيَفًا أظهرَ اللهُ عليها كلَّ دودَةٍ وَأرَضةٍ.

    تعليق


    • #17
      طيب هل يجيز الدين للحاكم دخول منزل احد الرعية أذا شك أنه مدان؟
      يعني يشرب الخمر او المخدرات
      او مثلا بيته مخذن للمخدرات مثلا

      تعليق


      • #18
        طيب هل يجيز الدين للحاكم دخول منزل احد الرعية أذا شك أنه مدان؟
        يعني يشرب الخمر او المخدرات
        او مثلا بيته مخذن للمخدرات مثلا

        التجسس المنهي عنه غير هذا اُختي الكريمة, فالحالات التي ذكرتيها حالات فسوق ومجاهرة بالمعصية وفي مثال المخدرات وتخزينها إضرار ومفسدة, والنهي عن التجسس هدفه حفظ أسرار الناس لا التشجيع علي المنكرات.

        الكتب » غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب » مطلب في بيان التجسس والنهي عنه
        ولما كان الستر مطلوبا وفاعله من أهل الإحسان محسوبا ، كان عدم التجسس على ذلك أولى أحرى . كما أخبر به الذي هو أعلم وأدرى . ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى : [ ص: 262 ] مطلب : في بيان التجسس والنهي عنه : ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إن لم يجدد ( ويحرم ) على كل مسلم مكلف ( تجسيس ) بالجيم هو البحث عن عيوب الناس .

        وأما بالحاء المهملة فهو البحث عن طلب الخبر . قال تعالى { ولا تجسسوا } بحذف إحدى التاءين أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها . وقال في سورة يوسف { فتحسسوا } بالحاء المهملة { من يوسف وأخيه } أي اطلبوا خبرهما . فتتبع أخبار الناس منهي عنه سواء كان في البحث من عيوبهم أو ليطلع على أخبارهم .

        أما في الأول فلئلا يظهر على عورات الناس . وتأمل العيب معيب وكذا تتبعه والبحث عنه . وأما في الثاني فلئلا يقع في حد لقوله صلى الله عليه وسلم { فلا تجسسوا ولا تحسسوا } وقيل بالمهملة لاستماع حديث القوم وأصله من الحس لأنه يتتبعه بحسه ، وقيل هما سواء .

        وقرأ الحسن ( ولا تحسسوا ) بالحاء ، قاله البغوي في شرح السنة . ويستثنى من عموم ذلك البحث عن أحوال الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم ، فإن هذا من النصيحة الواجبة وتقدم .

        ( على متستر ) متعلق بتجسيس بخلاف المعلن فإنه لا يحرم التجسس عليه ولا غيبته لأنه قد ألقى جلباب الحياء عن وجهه ( ب ) عمل أو قول يؤدي إلى ( فسق ) من شرب خمر وزنا ولواط ونحوها .

        ذكر المهدي في تفسيره أنه لا ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين . قال فإن اطلع منه على ريبة وجب أن يسترها ويعظه مع ذلك ويخوفه بالله تعالى .

        وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه عز وجل ويصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه } وفي بعض النسخ " معافاة " يعود إلى الأمة .

        وفي [ ص: 263 ] بعض النسخ . وإن المجاهرة " وفي بعضها " وإن من الجهار يقال جهر بأمر كذا وأجهر وجاهر .

        ( و ) يحرم تجسيس على ( ماضي الفسق ) أي ما يفسق به في الزمن الماضي أو الفسق الماضي مثل أن يشرب الخمر في الزمن الذي مضى وتبحث عنه أنت بعد مدة لأن ذلك إشاعة للمنكر بما لا فائدة فيه ولا عود على الإسلام وإنما هو عيب ونقص فينبغي كفه ونسيانه دون إذاعته وإعلانه ، وإنما يحرم التجسس عن ذلك ( إن لم يجدد ) العود عليه والإتيان به ثانيا . فإن عاوده فلا حرمة إذن .

        قال في الرعاية : ويحرم التعرض لمنكر فعل خفية على الأشهر أو ماض أو بعيد وقيل يجهل فاعله ومحله . وقال أيضا : لا إنكار فيما مضى وفات إلا في العقائد أو الآراء . انتهى .

        وهذا يفهم من كلام الناظم ، لأن العقائد مما يجدد في كل زمان ومكان .

        وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه مرفوعا { من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة . ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته } . قال الحجاوي رحمه الله تعالى : والمستتر هو الذي يفعله في موضع لا يعلم به غالبا غير من حضره ، ويكتمه ولا يحدث به .

        وأما من فعله في موضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر ، قال الإمام ابن الجوزي : من تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه لم يجز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان ، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي ، وإن فاحت رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار . انتهى .

        قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية : واعلم أن الناس على ضربين ، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي ، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها وهتكها ولا التحدث بها ، لأن ذلك غيبة ، وفي ذلك قال الله تعالى { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة } والمراد [ ص: 264 ] إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه كما في قصة الإفك .

        قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف : اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام ، وأولى الأمور ستر العيوب .

        وفي مثله جاء الحديث { أقيلوا ذوي العثرات عثراتهم } رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها .

        والثاني : من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له ، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة ، ومثل هذا فلا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود وصرح بذلك بعض أصحابنا . انتهى .

        وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره وهو داخل في التجسس المنهي عنه ، وقد قيل لابن مسعود رضي الله عنه : إن فلانا تقطر لحيته خمرا ، فقال نهانا الله عن التجسس .

        وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية : إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستمرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس عليه والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم ، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه .

        وقال ابن الجوزي : لا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره يستمع صوت الأوتار ، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر ، ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار ، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبر بما جرى ، بل لو أخبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل وينكر .

        ومر من كلامه أنه متى سمع أنكر ، وقد نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه . قال محمد بن أبي الحارث : سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره فإن لم يقبل يجمع عليه الجيران ويهول عليه . وفيمن سمع صوت المغني في الطريق قال : هذا قد ظهر ، عليه أن ينهاهم .

        [ ص: 265 ] قال بعض السلف في الكف عن البحث عن عيوب الناس : أدركنا قوما لم تكن لهم عيوب ، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا ; وأدركنا أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم .

        وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا . { يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا الناس ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته } ، وتقدم .

        وأنشد بعضهم في ذلك :
        لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا
        فيكشف الله سترا من مساويكا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا
        ولا تعب أحدا منهم بما فيكا واستغن بالله عن كل فإن به
        غنى لكل وثق بالله يكفيكا
        ( تنبيهان ) :

        ( الأول ) : قد هجر السلف رضوان الله عليهم جماعة بأدون مما ذكرنا ، فقد روى الخلال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلا يضحك مع جنازة فقال تضحك مع الجنازة لا أكلمك أبدا .

        وبإسناده عن الحسن البصري قال كان لأنس بن مالك رضي الله عنه امرأة في خلقها سوء ، فكان يهجرها السنة والأشهر ، فتتعلق بثوبه فتقول أنشدك بالله ياابن مالك ، أنشدك بالله يا ابن مالك ، فما يكلمها .

        وبإسناده عن حذيفة أنه قال لرجل جعل في عضده خيطا من الحمى : لو مت وهذا عليك لم أصل عليك .

        وعن الحسن أنه قيل له : إن ابنك أكل طعاما حتى كاد أن يقتله ، قال : لو مات ما صليت عليه

        وذكر الجلال السيوطي في مقاماته المسماة ( الزجر بالهجر ) قال أخرج الطبراني عن بشير بن عمرو ، كان قد { رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال : أصرم الأحمق فليس للأحمق شيء خير من الهجران } . ورواه البيهقي موقوفا على بشير بن عمرو . وروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه { أصرم الأحمق } قال الحاكم : بشير بن زيد الأنصاري فيه ومسانيده عزيزة .

        [ ص: 266 ] وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير { أن قريبا لعبد الله بن معقل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين . قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تحذف لا أكلمك أبدا } . قال النووي في شرح مسلم : في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة ، وأنه يجوز هجرانه دائما .

        والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا ، وقد ذكر الله تعالى في كتابه الهجر الجميل في قوله { واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا } والصبر الجميل في قوله { فصبر جميل } والصفح الجميل في قوله { فاصفح الصفح الجميل } فالهجر الجميل هو الذي لا أذى معه .

        والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه . والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه . وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول : مصارمة جميلة أحب إلي من مودة على دخل . وقال ابن عبد البر : رب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية . قال الشاعر :
        إذا ما تقضى الود إلا مكاثرا فهجر جميل عند ذلك صالح

        موضوع ذو صلة :
        هل يجوز لأهل الحسبة التجسّس على الناس؟ - ملتقى أهل الحديث

        sigpic


        يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سلمًا إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة"...

        تعليق


        • #19

          إضافة من فتاوي موقع (إسلام ويب) :

          السؤال :
          ما حكم التجسس على الناس عن طريق الإنترنت ؟ وما حكم اختراق أجهزة الحاسب الآلي وكشف خصوصيات الناس ؟


          الفتوي :
          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ....
          أما بعد :
          فقد سبق حكم التجسس على الكفار في الفتوى رقم :
          8789، وأما التجسس على المسلمين فالأصل أنه حرام لقول الله تعالى : ( ولا تجسسوا ) ، ولما رواه أحمد وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته " . إلا أنه يجوز التجسس على اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم ، قال ابن الماجشون : " اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم، ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب. وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم " وكذا ذكر الفقهاء أنه إذا اشتهر وجود حانة خمر في بيت أو ممارسة الرذيلة ونحو ذلك، فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم، وعليه، فالتجسس على المسلمين عبر الإنترنت لا يجوز إلا بالضوابط المذكورة سابقاً . والله أعلم.




          sigpic


          يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سلمًا إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة"...

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة fares_273 مشاهدة المشاركة
            جزى الله الإخوة خيرا

            لا يزال عندى سؤال للإخوة طلبة العلم , و هو نفس السؤال الذى طرحته سابقا

            هل يجوز للحاكم أن يقتحم على الناس بيوتهم و يفتشها اذا علم أنهم يشربون الخمر مثلا أو يمارسون الزنا ؟؟؟


            أترك الإجابة للإخوة طلبة العلم مثل أخينا باحث سلفى أو أخينا متعلم

            هو فى القانون الحالى الشرطة بتعمل كده عادى , يعنى لو جاء لها بلاغ أن ناس يشربون مخدرات فى بيت معين , لن يقولوا هذه حرية و ليبرالية و لا يجوز التدخل فى حريتهم , بل سينصبون لهم كمينا و يقبضون عليهم , و نفس الأمر اذا جاء لهم بلاغ بممارسة زنا أو ما شابه , سيداهمون المنزل و يقبضوا عليهم
            ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المائدة/78

            قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) مسلم

            يقول ابن عثيمين رحمه الله " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور:

            الأمر الأول: أن يكون الإنسان عالماً بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالماً بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به ، لأنه يأمر بماذا ؟ قد يأمر بأمر يظنه معروفاً وهو منكر ولا يدري، فلابد أن يكون عالماً أن هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله، ولابد أن يكون عالماً بالمنكر، أي : عالماً بأن هذا منكر، فإن لم يكن عالماً بذلك ؛ فلا ينه عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه، أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيق على عباد الله، بمنعهم مما أباح الله لهم، فلابد أن يكون عالماً بأن هذا منكر، وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين، فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكراً فيضيقون على عباد الله.
            فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف، وأن لا تنه عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر.

            الأمر الثاني: أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، و لا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن، فإن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا)(الحجرات:12) ، فإذا رأيت شخصاً لا يصلي معك في المسجد، فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي في مسجد آخر؛ بل قد يصلي في مسجد آخر، وقد يكون معذوراً ، فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر.
            نعم لا بأس أن تذهب وتسأله، وتقول : يا فلان ، نحن نفقدك في المسجد، لا بأس عليك، أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في المجالس، فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري؛ ربما أنه يصلي في مسجد آخر، أو يكون معذوراً.
            ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمر ، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يصل تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" أصليت؟" قال: لا ، قال:" قم فصل ركعتين" [278]، ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله : هل صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجلٌ دخل وجلس ولم يصل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به، فقال :" أصليت؟" فقال: لا ، قال " قم فصل ركعتين".
            كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر، فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاً، فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو علي المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ زوجة، أو أم ، أو أخت، أو ما أشبه ذلك ، حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه، أو وجدت شبهة قوية، وأمثال هذا كثيرٌ. المهم أنه لابُد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به، أو منكر لينهى عنه، ولا بد أن يعلم أيضاً أن الذي وجّه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهي عنه.
            ثم أن الذي ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقاً بأمره في نهيه؛ لأنه إذا كان رفيقاً أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام :" إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف" [279]فأنت إذا عنَّفت على من تنصح ربما ينفر، وتأخذه العزة بالإثم ، ولا ينقاد لك، ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه ينتفع.
            ويُذكر - قديماً - أن رجلاً من أهل الحسبة- يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر- مرّ على شخص يستخرج الماء من البئر على إبله عند أذان المغرب، وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا بالإبل ، يعني يُنشدون شعراً من أجل أن تخف الإبل ؛ لأن الإبل تطرب لنشيد الشعر، فجاء هذا الرجل ومعه غيره، وتكلم بكلام قبيح على العامل الذي كان متعباً من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة متينة كانت معه- فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ- عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- وقال: إني فعلت كذا وكذا ، وإن الرجل ضربني بالعصا، فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس، وتوضأ ووضع مشلحه على خشبه حول البئر، ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح ، فقال له : يا فلان... يا أخي جزاك الله خيراً، أنت تطلب الخير في العمل هذا، وأنت على خير، لكن الآن أذن للمغرب، لو أنك تذهب وتصلي المغرب وترجع ما فاتك شيء، وقال له كلاماً هيناً، فقال له: جزاك الله خيراً، مرّ علىّ أمس رجل جلف قام ينتهرني، وقال لي كلاماً سيئاً أغضبني، وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصا، قال : الأمر لا يحتاج إلى ضرب، أنت عاقل ، ثم تكلم معه بكلام لين، فأسند العصا التي يضرب بها الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا.
            وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف، والثاني عامله بالرفق، ونحن وإن لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول :" إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف" (1)ويقول صلى الله عليه وسلم :" ما كان الرفق في شيء إلا زانه ، وما ينزع من شيء إلا شانه" (279)فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون أمره ونهيه رفيقاً.

            الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه، فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه ، زال إلى ما هو أعظم منه، فإنه لا يجوز أن ننهى عنه، درءاً لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان وكان إحداهما أكبر من الأخرى ؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى.
            مثال ذلك: لو أن رجلاً يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس، ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى، ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهاه ؛ بل نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم.
            ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله عليه- مرّ بقوم في الشام من التتار ووجدهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فمرّ بهم شيخ الإسلام ولم ينههم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنهمم؟ قال : لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم هذا شربهم الخمر، فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم ، وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله .

            الشرط الرابع: اختلف العلماء- رحمهم الله- هل يشترط أن يكون الآمر والناهي فاعلاً لما أمر به، تاركاً لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ولم كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر، فإن ذنبه عليه، لكن يجب أن يأمر وينهى، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور، لأضاف ذنباً إلى ذنبه، لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف.
            ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله ، بل يستحي، ويخجل، ولا ينهى الناس عن شيء يفعله. لكن الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله وأن ينهي عما نهي عنه الشرع ، وأن كان لا يتجنبه؛ لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن الآخر، وهما متلازمين.
            ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي ، أو الانتصار لنفسه ، فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة فلي أمره ولا نهيه؛ بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم ، فينوى بأمره ونهيه أولاً : إقامة شرع الله ، وثانياً : إصلاح عباد الله ، حتى يكون مصلحاً وصالحاً ، نسأل الله أن يجعلنا من الهُداة المهتدين المصلحين إنه جواد كريم.
            وفي ختام الآية يقول الله عز وجل : (õوَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (وَأُولَئِكَ) المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه.
            وهنا قال : (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم باللغة العربية الحصر ، أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويدعون إلى الخير.
            ثم قال الله عزّ وجلّ بعدها : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَات) (آل عمران:105)، والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر سب للتفرق ، وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا، فهذا يعمل طاعة، وهذا يعمل معصية، وهذا يسكر، وهذا يصلي، وما أشبه ذلك، فتتفرق الأمة، ويكون لكل طائفة مشرب، ولهذا قال: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا).
            إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وتحاكمت إلى الكتاب والسنة، ما تفرقت أبداً، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن من أشد من كل أمن. كما قال الله تعالى(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأنعام:82)، الدول الكبرى والصغرى- الآن- كلها تكرس جهوداً كبيرةً جبارة لحفظ الأمن، ولكنّ كثيراً من المسلمين غفلوا عن هذه الآية ، الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) إذا تحقق الإيمان في الشعب، ولم يلبس إيمانه بظلم فحينئذ يحصل له الأمن.
            وأضرب مثلاً قريباً للأفهام بعيداً في الأزمان ، في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد، ويمشي في السوق وحده، لا يخاف إلا الله ، عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - يكوم الحصبة في المسجد وينام عليها، ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم يلبس بظلم ، إي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين."


            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة louiza_ مشاهدة المشاركة
              طيب هل يجيز الدين للحاكم دخول منزل احد الرعية أذا شك أنه مدان؟
              يعني يشرب الخمر او المخدرات
              او مثلا بيته مخذن للمخدرات مثلا
              أختنا الكريمة ماذا تعنى كلمة شك ؟ هل هو مجرد الشك أم وجود أدلة قوية تدين هذا الرجل ؟ .. عامة فالأصل الذى يسير على جميع المسلمين بما فيهم الحاكم فهو تحريم التجسس والتحسس وقد أفاض فيهما الأخ الكريم الثاقب ووجوب الاستئذان ولكن دعينى أسئلك .. إذا علم الإمام بالبينة بأن منزل فلان يُستخدم فى صنع المخدرات فهل يصح أن يترك هذا المنكر دون أن يغيره ؟ .. أقول بما أن الأصل هو ما ذكرت فيكون مجرد الشك وحده غير كافى لاقتحام المكان وإنما يحق للقاضى أو الحاكم فى هذه الحالة استدعاء الشخص محل الشك والتحقيق معه كما يحق له جمع الأدلة حول هذا الأمر كما يحق له تفتيش المكان بإذن صاحبه
              ولكن قطعا فهذه الحالة من الشك تختلف عن حالة الأدلة والقرائن .. فإذا قامت أدلة على حدوث جريمة فى هذا البيت فيحق للحاكم فى هذه الحالة
              أولا : اقتحام البيت فورا اذا كان من شأن هذا الاقتحام أن يمنع الجريمة كجريمة القتل
              ثانيا : استدعاء صاحب البيت وسؤاله عن الجريمة وتواجده مع مفوضى الحاكم فى عملية التفتيش إذا كان المقام يسمح بذلك

              الخلاصة إذن أنه لا يجوز للحاكم ولا لغيره دخول أحد المنازل دون استئذان لمجرد شك غير مدعم بالدليل على حدوث جريمة فى هذا البيت إلا طبعا لو كان هذا المنازل من المنازل التى ليس لها صاحب .. والله تعالى أعلم
              وَوالله ما عقيدَةُ الإسْلامِ بأهونَ مِنْ عقيدَةِ اليهودِ التي يَنتصرونَ بها، وَلا عقيدَةِ النَّصارى التي يَنتصرون بها، وَلا عقيدَةِ الرافِضةِ التي يَنتصرونَ بها، وَالله لو كانوا صادقينَ لانتصروا بالإسْلامِ، قالَ اللهُ {وإنَّ جُندَنا لهُم الغالبون}، فلمَّا انهزموا وَانكسروا وَاندحروا عَلِمنا أنَّ الإسلامَ مِنْهم برئٌ حقُّ برئٍ.

              رحِمَ
              اللهُ مُقاتِلة الإسْلامِ خالدَ وَالزبيرَ وَسعدَ وَعِكرمَة وَالقعقاعَ وَمُصعبَ وخبابَ وَخُبيبَ وَعلي وَعُمرَ وَعمرو وَابنَ عفَّانَ وأبا بكرَ وإخوانَهم وَالتابعينَ مِنْ بعدِهِم، رأينا رِجالا كسرَ اللهُ بهِمْ شوكَةَ كلِّ ذي شوكَةٍ، وَاليومَ نرى جيَفًا أظهرَ اللهُ عليها كلَّ دودَةٍ وَأرَضةٍ.

              تعليق


              • #22
                جزاكم الله خيرآ
                وانا أبتعدت عن الانترنت فترة
                والان أستفدت من ردودكم
                ولكن أحنا في عصر جديد وفيه أمكانيات حديثه
                وسبحان الله فيه كمان نساء مسجلين عند الشرطه
                وكلكم عارفين ما يجري في المدن الساحليه ومارينا و شرم وغيرهم والعلمانين يخشون تهدم بيوت الفساد لذلك كان قولهم اننا حتى لو نزني لا يحق للحاكم أقتحام المنزل.

                تعليق

                مواضيع ذات صلة

                تقليص

                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                ابتدأ بواسطة محمد خالد, 24 مار, 2024, 04:33 م
                رد 1
                35 مشاهدات
                0 معجبون
                آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                بواسطة *اسلامي عزي*
                 
                ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 9 فبر, 2024, 12:46 ص
                ردود 0
                12 مشاهدات
                0 معجبون
                آخر مشاركة *اسلامي عزي*
                بواسطة *اسلامي عزي*
                 
                ابتدأ بواسطة Islam soldier, 20 نوف, 2023, 02:31 ص
                ردود 0
                115 مشاهدات
                0 معجبون
                آخر مشاركة Islam soldier
                بواسطة Islam soldier
                 
                ابتدأ بواسطة خادم للجناب النبوى الشريف, 23 أكت, 2023, 11:49 م
                ردود 0
                58 مشاهدات
                0 معجبون
                آخر مشاركة خادم للجناب النبوى الشريف  
                ابتدأ بواسطة خادم للجناب النبوى الشريف, 22 أكت, 2023, 06:48 ص
                ردود 0
                35 مشاهدات
                0 معجبون
                آخر مشاركة خادم للجناب النبوى الشريف  
                يعمل...
                X