أرجو المساعدة السريعة مطلوب مني رد - على أن النقاب فرض

تقليص

عن الكاتب

تقليص

أمةالإسلام مسلمة اكتشف المزيد حول أمةالإسلام
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    أقوال علماء الاسلام في النقاب :

    اقوال الحنفية :

    قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيها (أحكام القرآن 458/3) ..
    وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: »حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها - وعامة محاسنها في وجهها - أكثر منه إلى سائر الأعضاء« (المبسوط 152/10)
    وقال علاء الدين الحنفي، رحمه الله: »وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال«.

    قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: »تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة«.

    وفسر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللذة. ونص على أن الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 261/3) وقال في كتاب الحج: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 488/2) ..
    وقال السهارنفوري الحنفي، رحمه الله: ويدل على تقييد كشف الوجه بالحاجة: »اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، ولاسيما عند كثرة الفساد وظهوره« (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 431/16).

    أقوال المالكية :

    قال القاضي أبو بكر بن العربي، والقرطبي رحمهما الله: »المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها؛ فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها«. (أحكام القرآن 1578/3)، والجامع لأحكام القرآن (277/14) ..
    وقال الشيخ أبو علي المشدالي، رحمه الله: »إن من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف - كما جرت بذلك عادة البوادي - لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته« ..

    أقوال الشافعية :


    قال إمام الحرمين الجويني، رحمه الله: «اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية«.

    (روضة الطالبين 24/7)، والبجيرمي على الخطيب 315/3).
    ونقل ابن حجر - رحمه الله - عن الزيادي، وأقره عليه: أن عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.

    وقال النووي، رحمه الله: »لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات، إلا أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه« (الفتاوى ص 192). وقال ابن حجر، رحمه الله: »استمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال«.

    وقال الغزالي، رحمه الله: »لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات« (فتح الباري 337/9).

    وقال الموزعي الشافعي، رحمه الله: »لم يزل عمل الناس على هذا، قديما وحديثا، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكرا، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النظر إلى وجه المرأة لغير حاجة«.

    والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 1001/2) ..

    أقوال الحنابلة :

    قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا ولا خفها؛ فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها حتى لا يبين منها شيء (انظر الفروع 601/1).
    وقال ابن تيمية، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجه المرأة ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله - عز وجل - آية الحجاب بقوله: {يـأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} حجب النساء عن الرجال.
    وقال: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره.
    وقال ابن القيم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك.
    والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك.

    من أقوال المُحققين :

    قال الشوكاني رحمه الله في »السيل الجرار« (180/2) : »وأما تغطية وجه المرأة - يعني في الإحرام - فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وآله سلم - محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه«، فليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام، بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه ..

    وثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: »كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام« أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ..

    قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن«. (أحكام القرآن 371/3) ..

    قال النووي رحمه الله (ت 676هـ) في المنهاج (وهو عمدة في مذهب الشافعية): »ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة (قال الرملي في شرحه: إجماعا) وكذا عند الأمن على الصحيح«. قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق: »ووجهه الإمام: باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، ومحرك للشهوة.. ا هـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 187/6 - 188).

    قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت 701هـ) في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن« (مدارك التنزيل 79/3).

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت 728هـ): »وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره«(مجموع الفتاوى 382/24).


    قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن« (التسهيل لعلوم التنزيل 144/3).

    قال ابن القيم رحمه الله (ت 751هـ) في إعلام الموقعين (80/2): »العورة عورتان : عورة النظر، وعورة في الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم«. وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت 756هـ): »الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر« (نهاية المحتاج 187/6).

    وقال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت: {لما نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. قال ابن حجر (ت 852هـ) في الفتح (347/8): »قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن«.

    وقال السيوطي الشافعي (ت 911هـ) عند قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: »هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن« (عون المعبود 158/11). قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت 1046هـ) في كشاف القناع (266/1): »الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها«.

    هذهِ أقوال مذاهب الاربعة المالكية و الحنفية و الحنابلة و الشافعية كلها تقرر بوجوب النقاب .. واللهُ اعلم !

    تعليق


    • #17
      جزاكم الله كل خير
      [glint]

      تعليق


      • #18
        أدلة وجوب النقاب وإجماع العلماء!!!!!
        أولاً / القرآن الكريم :
        الدليل الأول - وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} الأحزاب53 - 1- سبب نزول الآية وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بنى بزينب بنت جحش رضى الله عنها جلس أصحابه عنده فأطالوا الجلوس فتهيأ للقيام والخروج ومعه أنس رضي الله عنه لكى يقوموا فلم يفعلوا فعل ذلك أكثر من مرة حتى خرجوا فأنزل الله هذة الآية فيقول أنس فضرب بينى وبينه سترا , والستر هو الحجاب الذى حجب أنس رضى الله عنه عن زوجات النبى صلى الله عليه وسلم
        2-
        أقوال بعض أهل العلم من المفسرين فى الآية:-
        ابن جرير الطبرىيقول (وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتى لسن لكم بأزواج متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب يقول من وراء ستر بينكم وبينهن) ؛ جامع البيان (22/39) القرطبى يقول: ( في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن فى مسألتهن من وراء حجاب فى حاجة تعرض

        أو مسألة يستفتين فيها ؛ ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ؛ وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أوداء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها )؛ الجامع لأحكامالقرآن(14/227)

        ابن كثير :-المجلد3 ص55 (أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولايسألهن حاجة إلا من وراء حجاب) الشنقيطى صاحب أضواء البيان (6/584)- واعلم أن مع دلالة القرآن على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب قد دلت على ذلك أيضا أحاديث نبوية . فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أريت الحمو؟ قال الحمو الموت؛ فهذا الحديث دليل واضح على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعاً
        إلا من وراء حجاب لأنه من سألهن متاعاً لا من وراء حجاب فقد دخل عليهن ،
        وقال رحمه الله وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دل على الحجاب،
        2-
        الدليل الثاني - {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَوَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَاللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }الأحزاب59
        أقوال بعض أهل العلم من المفسرين في الآية:-
        ورد أثر عن بن عباس رضى الله عنه فى هذه الآية, في إسناده كلام ولكن يعضد بغيره. قال ,أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤسهن
        بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
        وورد أثر صحيح عن عبيدة السليمانى وهو من التابعين لما سئل عن هذه الآية ,تقنع بردائه وغطى أنفه

        وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا" منحاجبه أوعلى الحاجب. كما ورد أثر حسن عند الطبري عن قتادة (من أئمة التابعين) في الآية قال,أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء
        ابن جرير الطبري , يقول تعالي ذكره لنبيه صلي الله عليه وسلم : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك
        ونساء المؤمنين لا تتشبهن بالإماء فى لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. (جامع البيان عن تأويل القرآن 22/45)
        -
        القرطبى- لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن فيُعلم الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن. (الجامع لأحكام القرآن15/243)
        تفسير الإمام جلال الدين المحلى:. – (يدنين عليهن من جلابيبهن) جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة (ذلك أدنى) أقرب إلى (أن يعرفن) بأنهن حرائر (فلا يؤذين) بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن فكان المنافقون يتعرضون لهن
        (
        وكان الله غفورا) لما سلف منهن لترك الستر (رحيما) بهن إذ سترهن.(قرة العينين على تفسير الجلالين ص 560)
        قال السيوطى :- هذة آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن .(عون المعبود 4/106)

        ابن كثير- ذكر نحوا مما سبق واستشهد بقول عبيدة وقتادة والحسن البصري وبأثر بن عباس.(تفسير القرآن العظيم 3/534)
        الألوسى- قال- والظاهر أن المراد بمعنى (يدنين عليهن) أي على جميع أجسادهن وقيل رؤسهن أو على
        وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.(روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى 22/88)
        العلامة الشوكانى:- في فتح القدير قال في الآية – والجلابيب جمع جلباب وهوثوب أكبر من الخمار قال الجوهري:الجلباب الملحفة، وقيل القناع، وقيل هو ثوبيستر جميع بدن المرأة كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت:يارسولالله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لتلبسها أختها جلبابها، قالالواحدى:قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤسهن إلا عينا واحدة،فيعلم أنهنحرائر فلا يعرض لهن بأذى.(فتح القدير 4/304) .
        الشنقيطى في أضواء البيان (فقد قال غير واحد من أهل العلم أن معنى يدنينعليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولايظهرمنهن شيء إلا عينواحدة تبصر بها وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السليمانىوغيرهم).(أضواء البيان 6/586)
        وقال الزمخشرى في الكشاف(يرخينها عليهن ويغطين بها وجههن) الكشاف عن حقائق التنزيل 3/274
        أبو بكر الرازي الحنفي- وفى هذة الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهلالريب فيهن.( أحكام القرآن 3/371)
        البيضاوي- يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة. (أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/280)
        الحافظ بن حجر- قال في- قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن-يغطين وجوههن, ثمذكر رواية عائشة أن نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربهن بخمرهنعلى جيوبهن-شققن مروطهن فاختمرن بها.وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه بالجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع.(فتح الباري 8/490)
        شيخ الإسلام ابن تيمية - فقد ذكر فى جوابه واستنباطه من معاني سورة النورقال – وأمر الله بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين وقد ذكرعبيدة السلمانى وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ,وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الإنتقاب والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتى لم يحرمن وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية ,قال أصحابه: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ., فضرب عليها الحجاب. وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن. (مجموع الفتاوى 15/370) وقال أيضا رحمه الله- (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ماكان قبل النسخ بل لا تبدى إلا الثياب) . (مجموع الفتاوى 22/117)
        ابن قيم الجوزية قال: (وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع ذلك للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب وأما الإماء فلم يوجب عليهن) .(القياس في الشرع الإسلامى ص69)
        الإمام الخطيب الشربينى :-(يدنين) يقربن (عليهن) أي على وجوههن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئا منها مكشوفا.(السراج المنير3/371)
        ابن حبان الأندلسى وقال السدى (تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين), وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة, ومنفي (جلابيبهن) للتبعيض ,و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن , أو (عليهن) على وجوههن, لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه . (البحر المحيط 7/250)
        محمد الطبري المعروف ب ( ألكيا الطبري) قال:- , الجلباب هو الرداء فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤسهن ولم يوجب على الإماء ذلك (تفسير ألكيا الهراس الطبري 4/354)
        الإمام عبد الله بن أحمد النسفى قال:- (يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن).- مدارك التنزيل وحقائق التأويل3/79
        عبد الرحمن السعدي قال: (وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه,أي يغطين بها وجوههن) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 6/122
        أبو بكر الجزائري قال :- هذة الآية أبطلت دعوى الخصوصية في الحجاب حيث أشركت في الخطاب نساء المؤمنين باللفظ الصريح, وهى تطالب المؤمنات إذاخرجن من بيوتهن لحاجة استدعت ذلك أن يغطين وجوههن ويسترن محاسنهن, والمقصود من الكلام أن هذة الآية مؤكدة لفرضية الحجاب ومقررة له.(فصل الخطاب في المرأة والحجاب ص38)
        الشيخ عبد العزيز بن خلف قال:- فقوله تعالى (ذلك أدنى أن يعرفن) يدل على تخصيص الوجه ,لأن الوجه عنوان المعرفة فهو نص على وجوب ستر الوجه ,وقوله تعالى (فلا يؤذين) هو نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر, ولذلك حرم الله عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت.(نظرات في حجاب المرأة المسلمة ص48)
        العلامة عبد العزيز بن باز قال:-أمر الله سبحانه جميع النساء بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن.(رسالة تبحث في مسائل السفور والحجاب ص 6)
        الدليل الثالث- {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }النور60
        قال القرطبى القواعد: العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد والحيض هذا قول أكثر أهل العلم. وقد وردت عدة آثار في تفسير هذة الآية نقتصر على بعضها الذي يمثل رأى الجمهور- فقد ذكر ابن جرير أثراً صحيحا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول في هذة الآية (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ) قال الجلباب. جامع البيان (18/127) وقد ذكرالبيهقى(7/93) أثرا صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ (أن يضعن ثيابهن) قال الجلباب . وقد قيل أن الجلباب هو الملحفة وقيل القناع (يرجعإلى كلام الشوكانى كما ذكرنا سابقا). قال ابن كثير –وقوله (وان يستعففن خيرلهن). أي وترك وضعهن لثيابهن –وإن كان جائزا – خير وأفضل لهن والله سميععليم. ويفسر لنا الآية والمقصود من الجلباب هذا الأثرالذى ذكره البيهقى(7/93)- عن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن) .هو الجلباب قال فتقول لنا أي شيء بعد ذلك فنقول (وأن يستعففن خير لهن). فتقول.هو إثبات الجلباب. هكذا فهمت حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة أن معنى وأن يستعففن خير لهن هو الجلباب وتطبيقها العملي له هو التنقب أي ستر الوجه.
        قلت يفهم من الآية أن العجائز من النساء وهن اللاتى قعدن عن الحيض والولد ولا رغبة لهن فىالزواج , يجوز لهن كشف الوجه والكفين بشرط أن يكن غيرمتبرجات بزينة( الزينة التي توضع على الوجه والكفين)
        فليس عليهن جناح في ذلك أي ليس عليهن إثم وغيرهن من الشابات عليهن جناح فيكشف وجوههن وأيديهن أمام الأجانب الذين ليسوا لهن بمحارم . وماذا يفهم منقوله تعالى( أن يضعن ثيابهن)؟ أيفهم منه أن تنخلع المرأة من ثيابها وتتعرى؟ أم أن المقصود منه أن تضع جلبابها الذي على وجهها وهو ما تغطى به المرأة وجهها كما بينت حفصة بنت سيرين رحمها الله وكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك حيث قالت (فخمرت وجهي بجلبابي) وهو في الصحيح.؟ كذلك قوله تعالى(غير متبرجات بزينة) يبين لنا محل وضع الثياب وهوالوجه والكفين حيث أن الزينة غالباً توضع على الوجه كالكحل في العينين والأحمر على الخدين والشفتين وغيرها من أدوات الزينة وكذلك قوله تعالى (وأن يستعففن خير لهن) أي يبقين على ترك وضعهن لثيابهن أي يبقين على تغطية وجوههن وأيديهن
        الدليل الرابع- { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ -الآية31 النور
        يقول الشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله- يعنى لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب با لأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه. فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لايدرى ماهى وما جمالها لا يدرى أشابة أم عجوز, أيهما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شبابا ونضارة بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها. ؟ إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. رسالة الحجاب (9) الدليل الخامس:- قوله تعالى {لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً }الأحزاب55 . قال ابن كثير في تفسيرهذة الآية(3/506)- لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم ,كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ }النور31. وجاء في تفسير الجلابين في الآية] لاجناح عليهن أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب ).انتهى .وهذا استثناء من الأصل العام وهو فرض الحجاب ففي الآية نفى الجناح بخروج المرأة أمام محارمه اكالأب والابن غير محجبة الوجه والكفين أما غير المحارم فواجب على المرأةالاحتجاب عنهم .
        ثانيا- الأدلة من السنة:-
        -
        الدليل الأول- حديث المرأة عورة
        عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان- رواه الترمذي (1173) وصححه الألباني في الإرواء 273 وحققه الشيخ مصطفى العدوى في رسالة الحجاب وقال رجاله ثقات ويصلح الاحتجاج به – أما قوله المرأة عورة فقال المباركفورى في تحفة الأحوزى(3/337) (جعل المرأة نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يستحيى منها كما يستحى من العورة إذاظهرت والعورة السوأة وكل ما يستحى منه إذا ظهر , وكلمة استشرفها أي زينها في نظر الرجال). قلت ووجه الاستدلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة أي عمم جميع المرأة ولم يستثنى منها الوجه والكفين. أنهما ليسا بعورة فدل ذلك على أن جميع بدن المرأة عورة بما فيه الوجه والكفين ووجبستره وتضمن ذلك ستر الوجه والكفين
        الدليل الثاني-الإذن للنساء في الخروج لحاجتهن
        قال الإمام البخاري (فتح8/528) عن عائشة رضي الله عنها قالت –خرجت سودةبعدما ضرب الحجاب لحاجتها,وكانت إمرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآهاعمر بن الخطاب فقال يا سودة, أما والله ما تخفين علينا,فانظري كيف تخرجين ,قالت: فانكفأت راجعة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفى يده عرق ,فدخلت فقالت يارسول الله , إني خرجت لبعض حاجتي فقال لى عمر كذا وكذا : فأوحى الله إليه ,ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن). والحاصل أنه لما نزلت آية الحجاب بالغ فى تحجبهن فقصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات فمنع منه ,وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج . ووجه الاستدلال هنا على مشروعية ستر الوجه أن عمر رضي الله عنه ما عرف سودة إلا بطولها وجسامتها كما أخبرت عنها عائشة رضى الله عنها في الحديث فدل ذلك على أن وجهها كان مستورا ولو كانت كاشفة لوجهها لما احتاج أن يقول ما تخفين علينا
        .
        الدليل الثالث- فعل عائشة رضي الله عنها.
        في حديث الإفك- قالت عائشة:.. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوانى منوراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي,فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني,وكان يراني قبل الحجاب, فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني, فخمرت وجهي بجلبابي.." الحديث أخرجه البخاري(8/452) ومسلم ص (2129)
        قال الحافظ ابن حجر (فتح البارى8/463) قوله فخمرت: أي غطيت . قلت ووجه الاستدلال هنا أن عائشة رضى الله عنها أفادت عن سبب معرفة صفوان بن المعطل لها حين رآها أنه رضي الله عنه كان يراها قبل نزول الحجاب فدل ذلك على أنه بعد نزول الحجاب أنها سترت وجهها فلم تعرف بعد ,وكذلك أنها لما كانت وحدها في هذا المكان الذي غادره الجيش ولم يكن فيه أحد نامت وقد رفعت الجلباب عن وجهها ولما أصبح صفوان بن المعطل عندها عرفها لأنه كان يراها قبل نزول الحجاب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فاستيقظت رضي الله عنها باسترجاعه فتحجبت منه فغطت وجهها بجلبابها,ففي هذا الحديث الصحيح دليل واضح لكل أخت مؤمنة لها في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله وزوجتة في الجنة أسوة حسنة في ستر الوجه والكفين .هذا وقد ورد أثر صحيح آخر عند الإمام مسلم والحديث برقم(1211) .عن صفية بنت شيبة.قالت :قالت عائشة رضي الله عنها ,يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبدا لرحمن بن أبى بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم, قالت فأردفنى خلفه على جمل له ,قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي,فيضرب رجلي بعلة الراحلة,قلت له وهل ترى من أحد ؟, قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. (رواه مسلم . والمعنى أن عائشة رضي الله عنها أحزنها أن ترجع إلى المدينة ولا تأتى بعمرة مع الحج كما فعل الناس فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .فأمرأخوها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى خارج الحرم ( التنعيم) لتحرم من هناك بعمرة فركبت خلفه على الجمل فلما رأت السيدة عائشة أنها في خلاء ليس فيه أحد جعلت تكشف خمارها وتبعده عن وجهها من أسفل عنقها فجعل عبد الرحمن يضرب رجلها بعود بيده عامداً لها حيث تكشف خمارها غيرة عليها وظاهر أمره أنه يضرب الراحلة ,فقالت له رضي الله عنها رداً على فعله هذا ,وهل ترى من أحد ؟أي نحن في خلاء وليس هنا أجنبي أستتر منه .فلله در أم المؤمنين ما أعظم حياؤها وعفتها,مع أن الله برأها من فوق سبع سماوات وتوعد الذين ينالون منها بأشد العذاب فقال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }النور23 ومع هذا كله تحرص رضي الله عنها على الالتزام والامتثال لأمر الله بالحجاب وهذا يذكرنا بقول الله عزوجل {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب 36 .كما أورد الإمام الذهبى أثرأ في سير أعلام النبلاء(3/491), وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى(4/308),(عن أحمد بن محمد الأزرقى:أنبأنا عبد الرحمن بن أبى الرجال عن ابن عمر,قال لما اجتلى رسول الله- صفية رأى عائشة متنقبة في وسط النساء فعرفها,فأدركها, فأخذ بثوبها, فقال:ياشقيراء كيف رأيت؟ قالت رأيت يهودية بين يهوديات),وأخرجه ابن سعد في الطبقاتالكبرى(8/99). والحديث رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع بين عبد الرحمن وابنعمر إلا أنه يشهد له ماسبق من الآثار الصحيحة عن عائشة , ومما سبق رد علىمن زعم أن النقاب لا أصل له فى الدين, وفيه أيضا بيان لصفة الحجاب الشرعى الذى أمر الله به فى الآيات حيث كان هذا هو التطبيق الفعلى له من قبل عائشة رضى الله عنها ولو كان غير ذلك لبينه النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها.
        الدليل الرابع- فعل الصحابيات:
        عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحوا شى فاختمرن بها .رواه البخاري (فتح البارى8/489)ورواه البخاري من طريق آخر معلقا عن عائشة قالت :يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابنحجر(فتح 8))قوله فاختمرن :أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه بالجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع .ووجه الاستدلال هو فعل الصحابيات رضي الله عنهن وسرعة استجابتهن لأمر الله وتفسير كلمة خمرهن بستر الوجه. وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت (كنا نخمر وجوهنا, ونحن محرمات مع أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما).أخرجه الإمام مالك في الموطأ (1/328) والحاكم(1/454) وصححه ,ووافقه الذهبي . وفى هذا دليل على أن عمل النساء في زمن الصحابة رضى الله عنهم كان على تغطية الوجوه من الرجال الأجانب , وأن هذا الأمر كان عاما في النساء لا في زمن الصحابة فقط بل فيما بعدهم أيضا.
        الدليل الخامس: فعل أسماء رضي الله عنها:
        عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت (كنا نغطى وجوهنا من الرجال, وكنا نمتشط قبل ذلك فى الإحرام) أخرجه الحاكم(1/454) وقال صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي
        وللحديث شاهد آخر عند أبى داود وأحمد والبيهقى(5/48) من حديث عائشة رضيالله عنها قالت( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) ولكن في إسناد هذا الحديث يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف ولكن هذا الحديث يقويه حديث أسماء السابق. قال الشوكانى في( النيل) واستدل بهذاالحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها . وقال ا بن المنذر (أجمعواعلى أن المرأة تلبس المخيط والخفاف , وأن لها أن تغطى وجهها فتسدل الثوبسدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال) . نيل الأوطار(5/77)
        الدليل
        السادس:-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة,كيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال يرخين شبرا فقالت إذن تنكشف أقدامهن ,قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. رواه الترمذىوأبوداود وصححه الألباني(2/776) وفى رواية عن ابن عمر ( أنهن قلن إن شبرا لا يستر من عورة فقال:اجعلنه ذراعا ,فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا .)المسند (2/90).وقد أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على جعل القدمين عورة. هذاوإذا كان القدمان من العورة فما الظن بالوجه الذي يفتتن الرجال برؤيته, فهل يعقل أن يأمر الإسلام المرأة أن تستر شعرها وقدميها وأن يسمح لها أنتكشف وجهها ويديها؟ وأيهما تكون الفتنة فيه أكبر الوجه أم القدمان؟.
        الدليل السابع:قصة عائشة رضي الله عنها مع عمها من الرضاعة- وهو أفلح أخوأبى القعيس- لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب,فلم تأذن له حتى أذن لهالنبي صلى الله عليه وسلم,لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته قال الحافظابن حجر في الفتح(9/152) وفيه وجوب احتجاب المرأة من الأجانب. الحديث رواهالبخارى8/392) ومسلم رقم(1444)
        الدليل الثامن:حديث أم عطيةرضى الله عنها, فىصحيح مسلم–أن النبي صلى اللهعليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد,قلن:يا رسول الله إحدانالا يكون لها جلباب,فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها منجلبابها. ووجه الدلالة أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلامتحجبةبجلبابها الساتر لجميع بدنها , وقد تكلمنا في معنى الجلباب فيما سبق .
        الدليل التاسع:-احتجاب أمهات المؤمنين:- فقد أورد ابن سعد في الطبقات فقالأخبرنا محمد بن عمر حدثنا إبراهيم ابن زيد المكي وسفيان ابن عيينة عن عمروبن دينار عن أبى جعفر قال:كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين...,فقال ابن عباس:إن رؤيتهن لهما تحل. الطبقات الكبرى(8/178) , وقال: أخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد لله بن أبى يحيى عن بُثينة بنت حنظلة عن أمها, أم سنان الأسلمية قالت :لما نزلنا المدينة لم ندخل حتى دخلنا معصفية منزلها, وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار,فدخلن عليها متنكرات , فرأيت أربعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متنقبات:زينب بنت جحش , وحفصة, وعائشة ,وجويرية... الحديث-الطبقات الكبرى (8/126)
        الدليل العاشر:عن أنس رضي الله عنه في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها:فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ ,فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهىمما ملك يمينه ,فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس(رواه البخاري) ومسلم رقم(1365) , وفى رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال :فلما قرب البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج, وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه,فأبت ووضعت ركبتها على فخذه. وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نساءه . , قال الشيخ عبد العزيز بن خلف:- وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضا لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة فهو عمل كامل, حيث إنه صلى الله عليه وسلم ستر جسمها كله, وهذا هو الحق الذي يجب إتباعه, فهو القدوة الحسنة, ولو لميكن دليل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجهها وجميع بدنها ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث الصحيح, لكفى به موجبا وموجها إلى أكمل الصفات. نظرات في حجاب المرأة المسلمةص97
        ثالثا:الاعتبار الصحيح والقياس المطرد:
        وهو إنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها وإقرار المصالح ووسائلها والحث عليها, فقد ذكر العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في (رسالة الحجاب) هذا الاستدلال فقال :فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب, وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو منهي عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه, وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب, وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة . ثم ذكر منهذة المفاسد(باختصار) 1- الفتنة, فإن المرأة بنفسها فتنة ,فضلا عما يجملوجهها ويبهيه وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. 2-زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها.3-افتتان الرجال بها.4-اختلاط النساء بالرجال وفى ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقال رحمه الله (فإن كان قد اختلف في فهم الزينة الظاهرة , فإن الحجة في فهم الصحابة ونسائهم, حيث طبقن ذلك عملا بتغطية الوجه والصدر والنحر والشعر, لما ورد عن عائشة رضيالله عنها في حديث الإفك (وكان يعرفني قبل نزول الحجاب) وقولها في الإحرام كنا بالجمع فإذا حاذينا الرجال, سدلت إحدانا خمارها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفنا. فهذا العمل حجة لا يصح تأويله, لأنه تطبيق عملي لمفهومالنص الشرعي, فىآية الحجاب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم, ولو عملوا شيئا خطأ لنبههم إليه, كما في صلا ة المسيء.انتهى.
        ويذكر الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد هذا الاعتبار (القياس المطرد),فيقول(فقد دلت النصوص أيضا بدليل القياس المطرد على ستر الوجهوالكفين كسائر جميع البدن, وإعمالا لقواعد الشرع المطهر الرامية إلى سد أبواب الفتنة عن النساء أن يفتن أو يفتتن بهن والرامية كذلك إلى تحقيقالمقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة مثل العفة والطهارة والحياء والغيرةوصرف الأخلاق السافلة من عدم الحياء وموت الغيرة والتبذل والتعري والسفور والاختلاط كما في قاعدة جلب المصالح ودرأ المفاسد, وقاعدة ارتكاب أدنىالمفسدتين لدفع أعلاهما, وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى مفسدة في الدين, ومن هذة المقايسات المطردة, الأمر بغض البصر وحفظ الفرج , وكشف الوجه أعظمداعية للفتنة من ذلك. النهى عن الضرب بالأرجل, وكشف الوجه أعظم داعيةللفتنة من ذلك . النهى عن الخضوع بالقول , وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك . الأمر بستر القدمين والذراعين والعنق وشعر الرأس بالنص والإجماع ,وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك ,وغير هذة القياسات كثيريعلم مما تقدم,فيكون ستر الوجه واليدين وعدم السفور عنهما من باب الأولى والأقيس و وهو المسمى بالقياس الجلي.) انتهى.


        تعليق


        • #19
          رد: أرجو المساعدة السريعة مطلوب مني رد غدا على أن النقاب فرض

          اراه موضوع مهم
          للـرفع
          لا اله إلا الله ، محمد رسول الله

          حكمة هذا اليوم والذي بعده :
          قل خيرًا او اصمت



          تعليق

          مواضيع ذات صلة

          تقليص

          المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
          ابتدأ بواسطة عاشق طيبة, 26 ينا, 2023, 02:58 م
          ردود 0
          40 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة عاشق طيبة
          بواسطة عاشق طيبة
           
          ابتدأ بواسطة عطيه الدماطى, 23 ينا, 2023, 12:27 ص
          ردود 0
          62 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة عطيه الدماطى  
          ابتدأ بواسطة د. نيو, 24 أبر, 2022, 07:35 ص
          رد 1
          64 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة د. نيو
          بواسطة د. نيو
           
          ابتدأ بواسطة محمد بن يوسف, 1 نوف, 2021, 04:00 م
          ردود 0
          23 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة محمد بن يوسف
          بواسطة محمد بن يوسف
           
          ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 18 يون, 2021, 02:47 ص
          ردود 0
          75 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة *اسلامي عزي*
          بواسطة *اسلامي عزي*
           
          يعمل...
          X