قطع يد السارق عقوبة عادلة أم جائرة؟

تقليص

عن الكاتب

تقليص

وليد المسلم مسلم اكتشف المزيد حول وليد المسلم
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قطع يد السارق عقوبة عادلة أم جائرة؟

    رد من برنامج الازهر
    حد السرقة
    الرد على الشبهة:
    إن النظام الإسلامى كلٌ متكامل ، فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر فى طبيعة النظام وأصوله ومبادئه ، كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملاً ويعمل به جملة واحدة هذا بصفة عامة.
    أما بالنسبة لحد السرقة:
    فإن الإسلام يقرر حق كل فرد فى الحياة وحقه فى كل الوسائل لحفظ حياته ، ومن حق كل إنسان أن يحصل على هذه الوسائل:
    أولاً عن طريق العمل مادام قادراً على العمل ، فإن لم يستطع أن يحصِّـل أسباب الحياة فعلى المجتمع المسلم أن يوفر له ما يحفظ حياته أولاً من النفقة التى تفرض له شرعاً على القادرين فى أسرته.
    ثانياً على القادرين من أهل محلته.
    ثالثاً من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له فى الزكاة فى نظام تكافلى للرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعى.
    والإسلام كذلك يتشدد فى تحديد وسائل جمع المال فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا على حلال ، ومن ثم لا تثير الملكية الفردية فى المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون حيث يمكن لكل أحد أن يصبح غنيًّا بالوسائل المشروعة المتاحة والسوق التنافسية الشريفة. والإسلام يربى ضمائر الناس وأخلاقهم ، فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب لا إلى السرقة ، وبذلك يحفظ مصالح الفرد والمجتمع معاً.
    إذن فلماذا يسرق السارق فى ظل هذا النظام ؟
    إنه لا يسرق إلا للطمع فى الثراء من غير طريق العمل ، والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذى يروع الجماعة المسلمة فى دار الإسلام ، ويحرمها الطمأنينة التى من حقها أن تستمتع بها ، ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال.
    فإذا سرق إنسان بعد هذا فإنه لا يسرق وله عذر ، ولا ينبغى لأحد أن يرأف به متى ثبت عليه الجريمة وأحيل أمره إلى النظام.
    ونفس الإنسان فطرت على حب المال ولعل هذا هو الذى يدفع معظم الناس إلى العمل والكد. والإسلام دائماً يقوّم دوافع النفس حتى تنضبط إما بالترغيب أو بالترهيب. من هنا حض الإسلام على الكسب الحلال ورغّب فيه ورهّب من السرقة بهذه العقوبة ، حتى يستقيم المجتمع بما فيه من بار وفاجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن الله ليدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن].
    ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على ما كان منه. فقد أقام الإسلام حراسة على من يتهم بالسرقة ، فلا تقطع يده مع وجود شبهة فى أنه سرق كما لا تقطع يده فى الشىء المسروق إذا كان تافهاً لا يعتد به ، أو كان فى غير حرز بل إن السارق فى تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس ، ولا تقطع يده.
    ومن تلك الضوابط التى وضعتها الشريعة لإقامة حد القطع على السارق:
    أولاً: أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة أى أن له اعتباراً اقتصاديٍّا فى حياة الناس. عن السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ تقطع اليد ـ أى يد السارق ـ بربع دينار فصاعداً ] (1).
    ثانياً: أن يكون المسروق محروزاً ، أى محفوظاً فى حرز.
    ثالثاً: أن ما أخذ للأكل بالفم من التمر فهذا لا قطع فيه ولا تعزير.
    رابعاً: السرقة فى أوقات المجاعات لا قطع فيها ولذلك أبطل عمر ـ رضى الله عنه ـ القطع فى عام الرمادة حينما عمت المجاعة.
    خامساً: العبد إذا سرق شىء ينظر هل سيده يطعمه أم لا ؟ فإن كان لا ، غرم سيده ضعف ثمن المسروق كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فقد أمر بقطعهم ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديباً له.
    والقاعدة أن الحدود تُدْرَء بالشبهات.
    وهكذا ينبغى أن تفهم حدود الإسلام فى ظل نظامه المتكامل الذى يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة.
    فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ولذلك نرى على مر التاريخ الإسلامى وعلى مساحة واسعة من بلاد المسلمين أن حد السرقة لم يطبق إلا فى أضيق الحدود وبعدد محدود جداً لا يتجاوز العشرات مع كل هذه الملايين من البشر حيث استقر فى وجدان المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التى تهدد الأمن الاجتماعى والمجتمع فى ذاته بحيث تستحق مثل هذه العقوبة البدنية التى تشبه عقوبة الإعدام وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب.
    وبعض المعاصرين ينطلقون من نموذج معرفى آخر يقدم بدن الإنسان فى ذاته بغض النظر عن أفعاله وجرائمه. وقد خفى عليهم كل هدى سليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

  • #2
    قطع يد السارق عقوبة عادلة أم جائرة؟

    استتباب الأمن في مجتمع من أجلِّ النعم ، ما أعظم أن يتحرك الإنسان كيف يشاء دون قلق على دمه أو ماله أو عرضه! عندما دعا إبراهيم ربه للبلد الذي أسسه ، طلب له أمرين اثنين ، رزقاً مكفولاً وأمناً مستقراً ، وقدم الأمن على الرزق وهو يسأل الله حاجته (رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات ..).
    ولكي يشيع الأمان ، ويطمئن كل إنسان ، شرع الله شرائع كثيرة ، من أهمها حد السرقة ، إن السرقة جريمة جديرة بالمطاردة والاستئصال ، ووجودها مثار ضيق وقلق فكيف إذا شاعت؟!
    تصور عاملاً يكدح طوال الشهر ، يسعى على أهله وولده ، قبض مرتبه الذي يرقبه بشوق وعاد إلى بيته وهو يفكر في سداد الثغرات الكثيرة التي تنتظره ، ولكن يداً آثمة امتدت في الطريق إلى ماله فسرقته ، ماذا يقول وما يفعل؟ وكيف يترك هذا اللص يحصد في لحظات حصاد الآخرين في أيام طوال؟
    وأعرف موظفاً تغرب عاماً أو عامين ليؤسس بيتاً يتزوج فيه فإذا اللصوص ينقبون البيت ويستولون على كل ما أثل وهيأ!
    وفلاحاً باع محصول زراعته ولم يهنأ بالثمن الذي ناله ، لأن اللصوص أخذوه منه!
    ... وهكذا يأكل القاعد الخبيث من كدح العامل المرهق.
    وهؤلاء الشطار اللئام يستولون على أموال الآخرين فيتوسعون في إنفاقها ويبعثرونها في لذاتهم دون حذر لأنهم ما تعبوا في كسبها.
    لا ريب أن المجتمع المحترم بجب أن يخلص من هؤلاء ، وأن يرصد لهم العقوبة التي تقطع دابرهم ، وتروع قريبهم وبعيدهم.
    الأيدي في نظر الإسلام ثلاثة:
    يد عاملة ، وهذه حقها أن تكافأ وتصان وتشجع ، ومن حقها أن يضمن لها سعيها وأن تذاد عنه الآفات ، وأن تهنأ به دون متطفل سمج يفتات عليه.
    ويد عاطلة ، وهذه حقها أن تجد العمل الذي يشغلها ، وأن توفر لها أسباب العيش الشريف ، وأن تأخذ حقها الطبيعي في الحياة ، ولا يجوز أن نلجئها إلى طلب القوت عن طريق التسول أو التلصص.
    ويد فاسدة ، وهي اليد التي عزفت عن العمل الشريف ، وانبسطت للناس بالأذى ، وعز علاجها مع وفرة التعاليم الدينية التي تغري بالحلال وتنفر من الحرام ، ماذا يصنع الإسلام لهذه اليد إلا أن يقطعها ليريح منها صحبها ويريح المجتمع كله من فسادها؟
    ونسأل الذين يستبقون هذه اليد ويأبون الخلاص منها ماذا تبغون من تركها؟ ربما قالوا: نكفها عن الأذى بالسجن حيناً ثم نتركها. ونقول: فإذا خرجت من السجن لتستأنف السرقة وإنزال الفواجع بغيرها ، أنتركها للأبد؟
    لا يقول بهذا رجل مخلص للناس ، غيور على كرامتهم المادية والأدبية! ومسألة التريث أو التعجل في إقامة الحد ليست موضع الخلاف بيننا وبين الشاغبين على العقوبات الإسلامية ، فإن الحد لا يقام – ديناً – إلا بعد أن يستريح ضمير القاضي إلى ما يحكم به ، وهو لن يحكم على جائع محرج ، ولن يبتَّ الحاكم في قضية أحاطت بها شبهة.
    إن اليد التي تقطع هي اليد التي ظلمت المجتمع ، لا اليد التي ظلمها المجتمع ، قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم ، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه).
    والبلاد التي نفذت قطع السارق هدأت أحوالها ، وسادتها طمأنينة كاملة وأغناها قطع يد واحدة عن فتح سجون كثيرة يسمن فيها المجرمون ، ثم يخرجون أشد ضراوة وأكثر قساوة.
    والسطو على مال الغير جريمة فيها قابلية النماء والتجدد ، وتتحول من رغبة في المال الحرام إلى جراءة على الدم الحرام ، وما أيسر أن يقتل اللص من يعترض طريقه وهو يسرق ، سواء أكان المعترض حارس الأمن ، أو صاحب المال.
    ويغلب أن يتعاون اللص مع اللص في إدراك مأربه ، ومن هنا تتكون العصابات التي تقطع الطريق ، أو التي تتقاسم المهام في إتمام أعمال السلب والنهب ، والسجون ساحات ممهدة لدراسة هذه المعاصي وإحكام خطتها. وطبيعي أن يتضاعف العقاب مع استفحال الجرم على هذا النحو.
    وقد سمعنا بأنباء السطو المسلح على السيارات والقطارات ، أو على الحقول والمتاجر.
    والغريب أن بعض الناس يتعاطف مع هؤلاء القطاع ويحاول تخفيف عقوباتهم ، وإني لشديد الريبة في ضمائر هؤلاء المدافعين ، وأكاد أقول: ما يعطف على اللص إلا لص ، ولا على القاتل إلا قاتل.
    وقد حسم الإسلام اللجاجة في مجازاة أولائك العابثين ، قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقَتَّلوا أو يصَلَّبوا أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خِلافٍ أو يُنفوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم).
    وهنا ثلاثة أمور لا بد منها:
    أولها: أنه لا بد من الحفاظ على أموال الناس ، وإقامة سياج منيع حولها ، ورفض اشتهاء القاعدين الحصول عليها بالأساليب المعوجة ، والحدود السماوية ضمان أكيد لهذا المعنى.
    ثانيها: لا مكان للرحمة بمثيري الفوضى ومهدري الحقوق ، فإنَّ تَرك هؤلاء فتح لأبواب العذاب على المجتمع كله ، وإغراء بالظلم ، وإسقاط للقيم.
    ثالثها: عندما يكون الانحراف خطأً عارضاً ، فالشارع أول المنادين بإقالة العثرات ، وتيسير المتاب ، وهو القائل: أن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقاب.
    لكن البون شاسع بين تعطيل الحدود ، والتدقيق في إيقاعها.
    وهناك من يكذب ، فيقول: إن القطع أوجد جمهوراً من العاطلين العاجزين عن العمل ، وهذا اجتراء غريب فإن القطع خلال أربعة عشر قرناً نفع ولم يضر ، ولم يحس المجتمع بوجوده إلا على ندرة ، لأن الإرهاب بالقطع صرف اللصوص عن السرقة ، وأغراهم بالبحث عن كسب معقول

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيراً أستاذنا الكريم / وليد المسلم ..
      بارك الله فيكِ ..

      المشاركة الأصلية بواسطة وليد المسلم مشاهدة المشاركة

      الرد على شبهة حد السرقة من برنامج الأزهر ..


      إن النظام الإسلامى كلٌ متكامل ..

      فلا تـُفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن يـٌنظر فى طبيعة النظام وأصوله ومبادئه ..

      كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يُؤخذ النظام كاملاً ويُعمل به جملة واحدة ..

      هذا بصفة عامة ..

      أما بالنسبة لحد السرقة فإن الإسلام يُقرر حق كل فرد فى الحياة وحقه فى كل الوسائل لحفظ حياته ..



      ومن حق كل إنسان أن يحصل على هذه الوسائل عن طريق :

      أولاً : عن طريق العمل مادام قادراً على العمل ..

      ثانياً : إن لم يستطع أن يُحصِّـل أسباب الحياة عن طريق العمل ، فعلى المجتمع المسلم أن يُوفر له ما يَحفظ حياته من النفقة التى تـُفرض له شرعاً على القادرين فى أسرته .

      ثالثاً : ثم على القادرين من أهل محلته .

      رابعاً : ثم من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له فى الزكاة ..
      فى نظام تكافلى للرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعى .



      تشدد الإسلام في تحديد وسائل جمع المال :
      والإسلام كذلك يتشدد فى تحديد وسائل جمع المال.. فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا على حلال ..
      ومن ثم لا تـُثير الملكية الفردية فى المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون ..
      حيث يمكن لكل أحد أن يصبح غنيًّا بالوسائل المشروعة المتاحة والسوق التنافسية الشريفة ..


      والإسلام يُربى ضمائر الناس وأخلاقهم ، فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب لا إلى السرقة .. وبذلك يحفظ مصالح الفرد والمجتمع معاً ..




      إذن فلماذا يسرق السارق فى ظل هذا النظام ؟!

      إنه لا يسرق إلا للطمع فى الثراء من غير طريق العمل ..

      والثراء لا يُطلب من هذا الوجه الذى يُروع الجماعة المسلمة فى دار الإسلام ، ويحرمها الطمأنينة التى من حقها أن تستمتع بها ..

      ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال ..

      فإذا سرق إنسان بعد هذا فإنه لا يسرق وله عذر ..

      ولا ينبغى لأحد أن يرأف به متى ثبـُتَت عليه الجريمة وأحيل أمره إلى النظام ..

      ونفس الإنسان فـُطرت على حب المال .. ولعل هذا هو الذى يدفع معظم الناس إلى العمل والكد ..

      والإسلام دائماً يُقوّم دوافع النفس حتى تنضبط .. إما بالترغيب أو بالترهيب ..

      من هنا حض الإسلام على الكسب الحلال ورغّب فيه .. ورهّب من السرقة بهذه العقوبة ..

      حتى يستقيم المجتمع بما فيه من بار وفاجر ..

      يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ليدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن

      ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويَسِمُهُ بـِسِمَةِ السرقة .. ويُطلع الناسَ على ما كان منه ..





      فقد أقام الإسلام حراسة على من يتهم بالسرقة ..
      • فلا تقطع يده مع وجود شبهة فى أنه سرق ..
      • كما لا تقطع يده فى الشىء المسروق إذا كان تافهاً لا يعتد به ..
      • أو كان فى غير حرز .. بل إن السارق فى تلك الحالة يُعزر بالضرب أو الحبس ، ولا تقطع يده ..
      من تلك الضوابط التى وضعتها الشريعة لإقامة حد القطع على السارق :





      أولاً : أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة أى أن له اعتباراً اقتصاديٍّا فى حياة الناس ..
      عن السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :
      تقطع اليد ـ أى يد السارق ـ بربع دينار فصاعداً (1) ..

      ثانياً : أن يكون المسروق محروزاً ، أى محفوظاً فى حرز ..

      ثالثاً : أن ما أخذ للأكل بالفم من التمر فهذا لا قطع فيه ولا تعزير ..

      رابعاً : السرقة فى أوقات المجاعات لا قطع فيها .. ولذلك أبطل عمر ـ رضى الله عنه ـ القطع فى عام الرمادة حينما عمت المجاعة ..

      خامساً : العبد إذا سرق شىء ينظر هل سيده يطعمه أم لا ؟ فإن كان لا ، غـُرِّم سيده ضعف ثمن المسروق ..
      كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة ..
      فقد أمر بقطعهم ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد .. وغرَّم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديباً له ..

      والقاعدة أن الحدود تُدْرَءُ بالشبهات ..

      وهكذا ينبغى أن تفهم حدود الإسلام فى ظل نظامه المتكامل الذى يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة ..

      فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ..

      ولذلك نرى على مر التاريخ الإسلامى وعلى مساحة واسعة من بلاد المسلمين أن حد السرقة لم يُطبق إلا فى أضيق الحدود ..

      وبعدد محدود جداً لا يتجاوز العشرات مع كل هذه الملايين من البشر ..

      حيث استقر فى وجدان المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التى تـُهدد الأمن الاجتماعى والمجتمع فى ذاته

      بحيث تستحق مثل هذه العقوبة البدنية التى تشبه عقوبة الإعدام ..

      وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب ..

      وبعض المعاصرين ينطلقون من نموذج معرفى آخر يُقدم بدن الإنسان فى ذاته بغض النظر عن أفعاله وجرائمه !!

      وقد خفى عليهم كل هدى سليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ..

      .. منْ أُلقيَ عنهُ حُبُّ المالِ فقدْ اسْترَاح ..

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة وليد المسلم مشاهدة المشاركة

        قطع يد السارق عقوبة عادلة أم جائرة ؟

        إن استتباب الأمن في مجتمع من أجلِّ النعم ..

        فما أعظم أن يتحرك الإنسان كيف يشاء دون قلق على دمه أو ماله أو عرضه !

        عندما دعا إبراهيم ربه للبلد الذي أسسه ، طلب له أمرين اثنين .. رزقاً مكفولاً .. وأمناً مستقراً ..


        وقدم الأمن على الرزق وهو يسأل الله حاجته :
        رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات ..

        ولكي يشيع الأمان .. ويطمئن كل إنسان .. شرع الله شرائع كثيرة .. من أهمها .. حد السرقة ..

        إن السرقة جريمة جديرة بالمطاردة والاستئصال ، ووجودها مثار ضيق وقلق .. فكيف إذا شاعت ؟!

        تصور عاملاً يكدح طوال الشهر ، يسعى على أهله وولده ..

        قبض مرتبه الذي يرقبه بشوق وعاد إلى بيته وهو يفكر في سداد الثغرات الكثيرة التي تنتظره ..

        ولكن يداً آثمة امتدت في الطريق إلى ماله فسرقته ، ماذا يقول وما يفعل ؟

        وكيف يترك هذا اللص يحصد في لحظات حصاد الآخرين في أيام طوال ؟

        وأعرف موظفاً تغرب عاماً أو عامين ليؤسس بيتاً يتزوج فيه ..

        فإذا اللصوص يُنقبون البيت ويستولون على كل ما أثل وهيأ !

        وفلاحاً باع محصول زراعته ولم يهنأ بالثمن الذي ناله ، لأن اللصوص أخذوه منه !

        وهكذا يأكل القاعد الخبيث من كدح العامل المرهق ..

        وهؤلاء الشطار اللئام يستولون على أموال الآخرين فيتوسعون في إنفاقها ويبعثرونها في لذاتهم دون حذر ..

        لأنهم ما تعبوا في كسبها ..

        لا ريب أن المجتمع المحترم بجب أن يخلص من هؤلاء ..

        وأن يرصد لهم العقوبة التي تقطع دابرهم ، وتروع قريبهم وبعيدهم ..


        الأيدي في نظر الإسلام ثلاثة:
        1. يد عاملة ، وهذه حقها أن تكافأ وتصان وتشجع ، ومن حقها أن يضمن لها سعيها وأن تذاد عنه الآفات ، وأن تهنأ به دون متطفل سمج يفتات عليه .
        2. ويد عاطلة ، وهذه حقها أن تجد العمل الذي يشغلها ، وأن توفر لها أسباب العيش الشريف ، وأن تأخذ حقها الطبيعي في الحياة ، ولا يجوز أن نلجئها إلى طلب القوت عن طريق التسول أو التلصص .
        3. ويد فاسدة ، وهي اليد التي عزفت عن العمل الشريف ، وانبسطت للناس بالأذى ،وعز علاجها مع وفرة التعاليم الدينية التي تغري بالحلال وتنفر من الحرام .
        ماذا يصنع الإسلام لهذه اليد إلا أن يقطعها ليريح منها صحبها ويريح المجتمع كله من فسادها؟


        ونسأل الذين يستبقون هذه اليد ويأبون الخلاص منها ماذا تبغون من تركها ؟


        ربما قالوا : نكفها عن الأذى بالسجن حيناً ثم نتركها ..

        ونقول : فإذا خرجت من السجن لتستأنف السرقة وإنزال الفواجع بغيرها ، أنتركها للأبد ؟!


        لا يقول بهذا رجل مخلص للناس ، غيور على كرامتهم المادية والأدبية !

        ومسألة التريث أو التعجل في إقامة الحد ليست موضع الخلاف بيننا وبين الشاغبين على العقوبات الإسلامية ..

        فإن الحد لا يقام – ديناً – إلا بعد أن يستريح ضمير القاضي إلى ما يحكم به ..

        وهو لن يحكم على جائع محرج ، ولن يبتَّ الحاكم في قضية أحاطت بها شبهة ..

        إن اليد التي تقطع هي اليد التي ظلمت المجتمع ، لا اليد التي ظلمها المجتمع ، قال تعالى :
        (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم ، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه)

        والبلاد التي نفذت قطع السارق هدأت أحوالها ..

        وسادتها طمأنينة كاملة وأغناها قطع يد واحدة عن فتح سجون كثيرة يسمن فيها المجرمون ثم يخرجون أشد ضراوة وأكثر قساوة ..

        والسطو على مال الغير جريمة فيها قابلية النماء والتجدد ..

        وتتحول من رغبة في المال الحرام إلى جراءة على الدم الحرام ..

        وما أيسر أن يقتل اللص من يعترض طريقه وهو يسرق ، سواء أكان المعترض حارس الأمن ، أو صاحب المال ..

        ويغلب أن يتعاون اللص مع اللص في إدراك مأربه ، ومن هنا تتكون العصابات التي تقطع الطريق ..

        أو التي تتقاسم المهام في إتمام أعمال السلب والنهب ..

        والسجون ساحات ممهدة لدراسة هذه المعاصي وإحكام خطتها ..

        وطبيعي أن يتضاعف العقاب مع استفحال الجرم على هذا النحو ..

        وقد سمعنا بأنباء السطو المسلح على السيارات والقطارات ، أو على الحقول والمتاجر ..

        والغريب أن بعض الناس يتعاطف مع هؤلاء القطاع ويحاول تخفيف عقوباتهم !!

        وإني لشديد الريبة في ضمائر هؤلاء المدافعين !!

        وأكاد أقول : ما يعطف على اللص إلا لص ، ولا على القاتل إلا قاتل ..

        وقد حسم الإسلام اللجاجة في مجازاة أولائك العابثين ، قال تعالى :

        (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقَتَّلوا أو يصَلَّبوا أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خِلافٍ أو يُنفوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)


        وهنا ثلاثة أمور لا بد منها:

        أولها : أنه لا بد من الحفاظ على أموال الناس ، وإقامة سياج منيع حولها ، ورفض اشتهاء القاعدين الحصول عليها بالأساليب المعوجة ، والحدود السماوية ضمان أكيد لهذا المعنى ..

        ثانيها : لا مكان للرحمة بمثيري الفوضى ومهدري الحقوق ، فإنَّ تَرك هؤلاء فتح لأبواب العذاب على المجتمع كله ، وإغراء بالظلم ، وإسقاط للقيم ..

        ثالثها : عندما يكون الإنحراف خطأًعارضاً ، فالشارع أول المنادين بإقالة العثرات ، وتيسير المتاب ..
        وهو القائل: أن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقاب ..

        لكن البون شاسع بين تعطيل الحدود ، والتدقيق في إيقاعها ..

        وهناك من يكذب ، فيقول: إن القطع أوجد جمهوراً من العاطلين العاجزين عن العمل ..

        وهذا اجتراء غريب فإن القطع خلال أربعة عشر قرناً نفع ولم يضر ..

        ولم يحس المجتمع بوجوده إلا على ندرة ، لأن الإرهاب بالقطع صرف اللصوص عن السرقة ، وأغراهم بالبحث عن كسب معقول ..


        جزاكم الله خيراً ..
        .. منْ أُلقيَ عنهُ حُبُّ المالِ فقدْ اسْترَاح ..

        تعليق


        • #5
          قطع اليد في النصرانيه
          قطع يد المرأه التي امسكت عوره رجل
          [ الفــــانـــدايك ]-[ Dt:25:11 ]-[ اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل واخوه وتقدمت امرأة احدهما لكي تخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وامسكت بعورته ]
          [ الفــــانـــدايك ]-[ Dt:25:12 ]-[ فاقطع يدها ولا تشفق عينك ]
          قطع يدك إن أعثرتك ورجلك ايضا
          [ الفــــانـــدايك ]-[ Mk:9:43 ]-[ وان اعثرتك يدك فاقطعها.خير لك ان تدخل الحياة اقطع من ان تكون لك يدان وتمضي الى جهنم الى النار التي لا تطفأ. ]

          [ الفــــانـــدايك ]-[ Mt:18:8 ]-[ فان اعثرتك يدك او رجلك فاقطعها وألقها عنك.خير لك ان تدخل الحياة اعرج او اقطع من ان تلقى في أتون النار الابدية ولك يدان او رجلان. ]

          تعليق

          مواضيع ذات صلة

          تقليص

          المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
          ابتدأ بواسطة محمد خالد, 24 مار, 2024, 04:33 م
          رد 1
          34 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة *اسلامي عزي*
          بواسطة *اسلامي عزي*
           
          ابتدأ بواسطة *اسلامي عزي*, 9 فبر, 2024, 12:46 ص
          ردود 0
          12 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة *اسلامي عزي*
          بواسطة *اسلامي عزي*
           
          ابتدأ بواسطة Islam soldier, 20 نوف, 2023, 02:31 ص
          ردود 0
          113 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة Islam soldier
          بواسطة Islam soldier
           
          ابتدأ بواسطة خادم للجناب النبوى الشريف, 23 أكت, 2023, 11:49 م
          ردود 0
          58 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة خادم للجناب النبوى الشريف  
          ابتدأ بواسطة خادم للجناب النبوى الشريف, 22 أكت, 2023, 06:48 ص
          ردود 0
          35 مشاهدات
          0 معجبون
          آخر مشاركة خادم للجناب النبوى الشريف  
          يعمل...
          X